ما مقدار متعة الطلاق؟

اقرأ في هذا المقال


مقدار متعة الطلاق:

قال ابن عباس: إنّ متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة إذا اختلف الزوجان في قيمة المتعة، فهناك عدّة أراء للفقهاء في هذه المسألة:
قال ابن قال أبو حنيفة وأصحابه: قُدّر لها نصف صداق المثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقٍ مسمّى في عقده.
– روي عن مالك أنها غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي على الموسع بقدره وعلى المقتر أيضاً بقدره متاعاً بالمعروف كما قال تعالى في كتابه العزيز.
– قال الشافعي في كتابه الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلّا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إليّ أنّ يكون أقلّه ما تجزئ فيه الصلاة، وقال في القديم، لا أعرف في المتعة قدراً إلا أني استحسن ثلاثين درهماً؛ وذلك لما روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما.
– قال بعضهم عند الإختلاف إن مقدر المتعة يقدرها الحاكم، لقوله تعالى:” وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ” البقرة:236.

واختلف الفقهاء فيمن تُعتبر بحالة المتعة:

– ذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يُعتبر في تقدير القاضي حال كِلا الزوجين من الإعسار واليسار كالنفقة، ولا تزيد على نصف مهر المثل عند الحنفية، ومهر المثل عند الشافعية، ومحل ذلك ما لإذا فرض الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك أي عدم مجاوزتها مهر المثل.
– ذهب المالكية والحنابلة: إلى أنّ المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره للآية التيسبق ذكرها، بخلاف النفقة فإنها تقدر بحالهما.

فقد اعتبر القانون الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بلا سبب طلاقاً تعسفياً، ورتّب على ذلك تعويضاً معيناً للزوجة المطلّقة إذا انقضت عدّتها ولم يرجعها زوجها، وقد جاء ذلك من خلال المادة “155” وهي: إذا طلّق الزوج زوجته تعسفياً كأنّ يُطلقها لغير سببٍ معقول، وطلبت من القاضي التعويض، فحكم لها على مُطلّقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة، ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، فيراعي في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويُدفع جملةً إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثّر ذلك على حقوقها الأخرى.

المصدر: كتاب الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق، للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.كتاب فقه الطلاق، للأستاذ عبده غالب أحمد عيسى.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن العدوي.


شارك المقالة: