ما هو حد السرقة ونصابها؟

اقرأ في هذا المقال


حد السرقة ونصابها:

إنّ نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه. والدينار يساوي مثقال، والمثقال يعادل أربعة غرامات تقريباً، فيكون ربع الدينار يساوي غراماً واحداً. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:”تُقطَع اليد فِي رُبع دِينار فَصاعدًا “. متفق عليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه.
 وفي رواية: لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.

رأي العلماء في نصاب حد السرقة:

قام العلماء بالجمع على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر. واحتجوا بعموم قول الله تعالى:” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما” ولم يخصوا الآية، وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة.

صفة حد السرقة:

إن حدّ السرقة هو حقٌ خالص لله تعالى. فإذا ثبت الحدّ عند الحاكم فلا يجوز العفو عنه، ولا الإبراء منه، ولا تجوز الشفاعة فيه أيضاً؛ وذلك لأنه حقاً لله تعالى، فيجب أن ينفذّوه على كل من سرق. والدليل من القرآن: قال الله تعالى:”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌفَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” المائدة:38-39.
أما السنة: وعن صفوَان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً فجاء رجلٌ فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأُتي به رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأمر به ليُقطع، قال: فأتيتهُ فقلت: أتقطعهُ من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعه وأنستهُ ثمنها. قال:” فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به”. أخرجه أبو داود والنسائي.

المصدر: كتاب الحدود والتعزيرات لابن القيم دراسة موازنة، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد.كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.الحدود والأحكام الفقهية، علي بن مجد الدين بن الشاهرودي البسطامي.


شارك المقالة: