ما هو الطلاق الاتفاقي؟

اقرأ في هذا المقال


الطلاق الاتفاقي:

لم يتّضح بمدوّنة الأحوال الشخصية السابقة أيّ نص تشريعي يُشير صراحةً أو ضمناً إلى حلّ ميثاق الزوجية بتراضي الطرفين، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرةُ تأتي دائماً من الزوج أو وكيلهُ
أو من فُوّض له ذلك طبقاً للقانون واستثناءاً للمرأة متى ملكت هذا الحق.
هذا ومع العلم أنّ العديد من التشريعات العربية المقارنة كانت تتبنّى هذا النوع من الطلاق وتقننه صراحة ضمن قانونها الشرعي كما هو الحال بالنسبة للمادة 48 من مجلة الأحوال الشخصية الجزائرية التي نصت على أنه “يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين”. والمرحلة الأخيرة من المادة 31 من قانون الأسرة التونسي” يوافق القاضي على الطلاق بالتراضي”.
فالواقع أنّ الطلاق الإتفاقي يُشكل نتيجةً طبيعية لإرادة الزوجين في وضعِ حدٍّ لعلاقتهما الزوجيّة دون تشنجات أو مزايدات، بل إن هذا النوع من الطلاق يُعتبر البديل النموذجي والحضاري لظاهرة التصادم والمواجهة في أثناء
حلّ ميثاق الزوجية.

أقسام الطلاق الإتفاقي:

ويُقسم الطلاق الإتفاقي بمقتضى قانون مدونة الأسرة الجديد، إلى نوعين من الطلاق وهما:
الطلاق الإتفاقي المجرد: وهو الطلاق الذي يلجأ إليه كلّ من الزوجين دون أن يُعلقانه على شروطٍ محددة.
الطلاق الإتفاقي المقيد: وهو الطلاق الذي يقيّده أطرافه بشرطٍ واحدٍ أو أكثر، ويتعيّن عليه وجوباً أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدوّنة الأسرة وأن لا يكون له أيّ أضرار سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهما المكتسبة بالحياة.

بينما الطلاق الإتفاقي وإن كان يُعتبر كأساس للرغبة الإرادية للأطراف، واللذان ينفردان بتقدير الموجبات والدوافع التي تؤدي إلى وقوعه، فإنَّ ذلك لا يمنع بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقيّة فرض الرقابة عليه، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
وفي هذا الصدد يتقدّم الزوجان أو أحدهما بطلب إيقاع الطلاق الإتفاقي إلى المحكمة المختصّة مصحوباً بعريضة الاتفاق، والإذن بتوثيقه، وتحاول هذه الأخيرة الإصلاح بين الزوجين، وفي حالة ما إذا تعذّر ذلك فإن المحكمة تنص بالإشهاد على الطلاق الإتفاقي، وتأذن بتوثيقه، وإلى ذلك تنص المادة 114 من مدونة الأسرة: أنه يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إِنهاء العلاقة الزوجيّة، دون شرط أو شروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يُقدّم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة، مرفقاً بعريضة الاتفاق الإذن بتوثيقة، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن فإذا تعذّر الإصلاح أذنت (المحكمة) بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

المصدر: فقه الطلاق،للأستاذ عبده غالب أحمد عيسى.نظام الطلاق في الإسلام، للعلامة أحمد شاكر.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن العدوي.الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي، للدكتورة وفاء معتوق حمزة فراس.


شارك المقالة: