ما هي أنواع الطلاق؟

اقرأ في هذا المقال


أنواع الطلاق:

إنّ الطلاق ينقسم إلى طلاق سنّي وطلاق بدعي، كما ينقسم إلـى طلاق رجعي وطلاق بائن، كذلك ينقسم إلى طلاق اتفاقي وسنتعرف في هذا المقال على هذه الأنواع.

الطلاق السنّي والبدعي:

روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق امرأته وهي حائض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام:“أمره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إنشاء امسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء”. رواه البخاري.
ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في حالتين، أحدهما أن تكون الزوجة حائضة، وثانيهما أن تكون طاهرة من الحيض، ولكن زوجها أتاها في هذا الطهر، فإن وفق هاتين الحالتين يكون طلاقاً سنياً أما إذا كان موافقاً لهذه الأحكام فهو طلاق بدعي.

الطلاق السنّي:

الطلاق السني: هو الواقع وفق ما أرادت له الشريعة الإسلامية. وهو أن تُطلّق الزوجة المدخول بها طلقة واحدة في الطهر، لم يمسها فيه لقوله سبحانه وتعالى:” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، بمعنى أن يكون الطلاق رجعياً، إلى أن يكمل الثلاث حيث يخيّر بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان.

كذلك لقوله تعالى:”يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة، وتستقبل المطلقة العدة إثر طلاقه أبعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها. وهكذا يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الأتي :
– أن يتم طلاق الزوجة المدخول بها في طهر من الحيض.
– أن لا يتم الطلاق أثناء النفاس.
– أن يتم الطلاق في طهر دون مسيس.
– أن يكون الطلاق رجعي.
– أنّ لا يطلقها أكثر من مرة دفعةً واحدة.
– أن يكون الطلاق لمبرر معقول.

الطلاق البدعي:

الطلاق البدعي: هو ما جاء على خلاف ما أمر به الشارع الحكيم، والمناقض للأحكام الخاصة بالطلاق السني، إذ لا أصل له في السنة، وإنما ابتدعه الناس واختلقوه من تلقاء أنفسهم، ويكون كذلك عندما يختلّ شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الطلاق السني، كأن يطلّق الزوج زوجته حائض أو في طهر مسها الزوج فيه، وبإيقاعه يكون المطلق آثماً، حيث ذهب البعض إلى اعتبار الطلاق الثلاث كلمة واحدة طلاقاً بدعياً، أو أن يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
روي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام:“أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء”. رواه البخاري.
معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في حالتين إحداهما أن تكون حائضة، وثانيهما أن تكون طاهرة من الحيض، ولكن زوجها أتها في هذا الطهر ، فإن تم وفق هاتين الحالتين يكون طلاقا سنيا أما إذا لم يوقع موافق لهذه الأحكام فهو طلاق بدعي.

إذن فالطلاق السني هو الواقع وفق ما أرادت له الشريعة الإسلامية وهو أن تطلق الزوجة المدخول بها طلقة واحدة في طهر، لم يمسها فيه لقوله تعالى:”الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” البقره:229. بمعنى أن يكون الطلاق رجعياً إلى أن يُكمل الثلاثة، حيث يخيّر بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان، كذلك لقوله تعالى:”يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” الطلاق:1. أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة، وتستقبل المطلقة العدة إذا طلقّها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها.

وهكذا يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الآتي :

-أن يتم طلاق المدخول بها في طهر من الحيض.
-أن لا يتم الطلاق أثناء النفاس.
وذهب البعض الآخر”الفقه” إلى أن الطلاق لا يقع؛ لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو في الطلاق الذي أمر الله بخلافه. وكما أجمع العلماء على أنّ الطلاق البدعي هو حرام وأنّ من يفعله آثم.
أما المشرع المغربي لم يتطرّق للطلاق السنّي والطلاق البدعي، لكنه كنوع من أنواع الطلاق وارد وحرّمه العلماء نظراً لما يطرحه من مشاكل، خصوصاً المشاكل التي تتعلّق بالحمل، ولعل المشرع ترك الأمر للقضاء تطبيقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على أنّ ” كل ما لم يرد في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

المصدر: كتاب فقه الطلاق، للأستاذ عبد غالب أحمد عيسى.نظام الطلاق في الإسلام، للعلامة أحمد شاكر.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن العدوي.الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي، للدكتورة وفاء معتوق حمزه فراس.


شارك المقالة: