ما هي شروط نفقة الزوجة على الزوج؟

اقرأ في هذا المقال


شروط نفقة الزوجة على الزوج:

تجب نفقة الزوجة على الزوج بعدة شروط وهي ما يلي:

  • تمكين الزوجة نفسها من الزوج، وذلك بأنّ لا تمنعه من وجوه الاستمتاع المشروع بها. فلو منعته ولو عن بعض ذلك فقط، فلا تجب نفقتها على الزوج. أما إنّ أرادها على وجه الاستمتاع من جهةٍ محرّمة، مثل إتيانها أثناء المحيض، فإنّ امتناعها لا يُسقط حقها في النفقة عليه.
  • أنّ تتبعهُ في المكان والمنزل الذي يختاره ويستقر فيه، ما لم يكن المكان أو المنزل غير صالحاً للسكن، أو البقاء فيه شرعاً. فلو كان يقيم في بلدة لا يلحقها ضرر شرعي صحيح بالإقامة معه فيها، أو في بيتٍ مستوفٍ للشروط الشرعية المعتبرة ولم تقبل بالإقامة معه في تلك البلدة، أو ذلك المنزل، لم يُكلّف بالإنفاق عليها، لأنها تُعدّ ناشزة حينئذ.
    إذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوج أن يقدّم للزوجة جميع النفقات التي تحتاجها. بذالك نعلم أن النفقة لا تجب على الزوج لمجرد العقد.

النفقة على الزوجة تقدّر حسب حال الزوج:

إنّ النفقة على الزوجة مقدّرة، ولكنها تتفاوت كمّاً ونوعاً، حسب تفاوت حال الزوج، في العسر واليسر. أما اختلاف حال الزوجة في ذلك فلا أثر له في هذا التفاوت.
ذلك لأن التفاوت إنما يخضع لنسبة الاستطاعة وهي عائدة إلى حال المنفق، لا إلى حال المنفق عليه.
والدليل على ذلك قول الله تعالى:” لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا “الطلاق :7.
فقد جعل ميزان الإنفاق تابعاً إلى حالة الزوج سِعة وضيقاً، لا إلى مستوى الزوجة ومكانتها . إذا عرفت هذا، فاعلم أن حالة الزوج تصنّف شرعاً ضمن ثلاث درجات:
1. درجة اليسر: “الغنى”.
2.درجة التوسط .
3.درجة الفقر.
والعرف العام وهو المحكم في تحديد ما يكون الإنسان به ميسوراً أو متوسط الحال، أو فقيراً. فأما الزوج الموسر، فيكلَّف من النفقة بما يلي.
أولاً: ما يسوي مدّين “حفنتين كبيرتين” كل يوم من غالب قوت البلد التي هي فيها، مع تكلفة طحنه وخبزه وما يتبع ذلك، أو يقدم ذلك خبزاً جاهزاً.
ثانياً: يقدم من الأدم ما اعتاده أهل تلك البلدة وما يقدمه عادة أمثاله من أهل اليسر والغنى.
ثالثاً: الكسوه اللائقة بزوجات الموسرين في تلك البلده ويظهر أثر العرف في الكسوة في نوعها جودةً ورداءة. أما العدد والكمية، فإنما يتبع ذلك الحاجة لا العرف. ويدخل في حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث وفراش وأدوات مطبخ.

المصدر: كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، أحكام الأسرة وملحقتها، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا. باب النفقات، كتاب صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح.كتاب المحيط البرهاني في الفقه العثماني، باب النفقات.كتاب النفقات، شرح الزاد للخليل.


شارك المقالة: