ما هي مثبتات النسب؟

اقرأ في هذا المقال


النسب:

فالنسب: هي القرابة، وهو الأساس المهم في الأحكام الشرعية، مثل الإرث، والنكاح حلاً وحرمة، والولاية، والوصية، فمن أجل ذلك كله كان لا بدّ من بيان الدلائل التي يُثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالاً للريبة، أو مجالاً للاضطراب في طرق إثباتها، فكيف يُثبت النسب ثبوتاً شرعياً، هذا ما سنتعرف عليه في مثبتات النسب.

مثبتات النسب:

يثبت النسب شرعاً بواحد من الموجبات التالية:

  • الشهادة: ومن شروط الشهادة رجلان ممّن تتوفّر فيهما شروط صحة الشهادة تحمّلاً وأداءً، وقد مرّت هذه الشروط في النكاح، فلا يثبت النسب بشهادة النساء، ولا بشهادة رجل وامرأتين، لأن النسب فرعٌ من النكاح، والنكاح ممّا لا يطّلع عليه في الغالب إلا الرجال، فلا تقبل شهادة النساء فيه.
  • الإقرار: وذلك بأن يقرّ الرجل أنه والد زيد مثلاً، أو أنّ يقرّ زيد بأنه ابن ذلك الرجل. ويقسم الإقرار إلى عدّة شروط يجب أن تتوافر فيه وهي:
    – أنّ لا يكذب هذا الإقرار الحسّ، وذلك أن يكون في سن يمكن أن يكون هذا الابن من ذلك الأب.
    – أنّ لا يكذب هذا الإقرار الشرع، فتكذيب الشرع له: هو أنّ الولد المستلحق بالإقرار معروف النسب من غير المقرّ؛ لأنّ النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره بإقرار، سواء صدّقهُ المستلحق، أم لا.
    – أنّ يصدّق المستلحق المقرّ، إنّ كان هذا المستلحق أهلاً للتصديق، بأن يكون مكلفاً، لأنّ له حقاً في نسبه، وهو أعرف به من غيره.
  • الإستفاضة: إنّ الإستفاضة هي انتساب الشخص لرجل ما أو قبيلةٍ ما، والناس في تلك البلدة ينسبونه إلى ذلك الشخص، أو إلى تلك القبيلة، بدون وجود معارض، ودون أنّ يُحد ذلك، في فترة وجيزةً من الزمن. فالإستفاضة تعتبر بمنزلة الشهادة الصحيحة، وتعتبر دليلاً شرعياً على صحة الأمر.

فالشهادة المقبولة في ثبوت الرضاع هي:

– شهادة رجلين عادلين.
– شهادة رجل عدلٍ وامرأتين عادلتين.
– شهادة أربع نسوة عادلات.

الأحكام المتعلقة بالنسب:

هناك أحكامٌ كثيرة تترتب على ثبوت النسب ألا وهي:

– أحكام النكاح حلّاً وحرمةً.
– أحكام النفقة، وتنسيق المسؤوليات المتعلّقة بها.
– الولاية ودرجاتها.
– الميراث، وتوزيع الأنصباء، وتنسيق درجات الوارثين.
– الوصيّة وأحكامها من صحةٍ وبطلان، فإنّ الكثير من أسباب ذلك إنما يعود إلى النسب، وإلى معرفة بأنّ هل للموصى وارث، أو غير موروث.

المصدر: كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفلى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام القاضي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي.حق النسب للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور أوان عبد الله الفيضي.إثبات النسب ونفيهم بالبصمة الوراثية، للدكتور أحمد محمد سعيد السعيدي.


شارك المقالة: