ما هي مسقطات أرش الجراحة؟

اقرأ في هذا المقال


مسقطات الجراحة:

يسقط أرش الجراحة بعد وجوبه بأمور عدة، منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف وفيما توضيح ذلك: مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها، مسقطات أرش المختلف فيها.

مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها:

وتشمل مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها ما يلي:

الإبراء من المجني عليه أو ممنّ يستحقه من الأرش بعد وجوبه، وذلك بالعفو عن الجناية، فإذا برئ من الجناية صح العفو وسَقط الأرش عنه، وهنا فلا بدّ من إيضاح معنى الإبراء ووقته المُسقط للحق من إجل إيضاح الأمر.

معنى الإبراء:

  • معنى الإبراء:هو إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قبله. وهنا يُراد به إسقاط ما وجب للمجني عليه من حق في ذمة الجاني.
    – وقت الإبراء المُسقط للحق: والأصل في ذلك أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه في ذمة الجاني؛ لأن إسقاط ما في الذمة لا يكون إلا بعد انشغالها به، أما إن وقع الإبراء قبل وجوب الحق في ذمة الجاني فهناك حالتان:
    الأولى: أن يقع الإبراء قبل وجود سببه، مثل أن يبرأ الشخص ما يجب له من أرش جناية في المستقبل في ذمة فلان، ففي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء أن الإبراء لا يصح؛ لأنه لا معنى لإسقاط ما هو ساقط أصلاً، وما هو إلا مجرد وعد بالإبراء والوعد غير ملزم.

    الثاني:
    أن يقع الإبراء بعد وجود سببه وقبل وجوبه؛ كإبراءِ المجني عليه الجاني عما يؤول إليه الجرح، وكإبراءِ الزوجة من النفقةِ التي سَيحكم بها القاضي، ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء على مذهبين:
    المذهب الأول: أن الإبراء لا يصح لعدم وجوبه وإن اعقد سببه؛ فوجوب الحق شرط لصحة الإبراء لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا طلاق إلا فيما تَملكُ ولا عِتقَ إلا فيما تملكُ”، وقد اعتبروا ما لم يجب ساقطاً فلا معنى لإسقاطه، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية في الأظهر والحنابلة في إحدى الروايتين.
    المذهب الثاني: أما المالكية ورواية عند الحنابلة ورواية عند الشافعية، فقد اكتفوا لصحة الإبراءِ وجود السبب، وهو التصرف أو الواقعة التي ينشأ بها الحق المبرأ فيه، وعليه يصحُ إبراء المجروح عما تؤول إليه الجراحة.

شروط صحة الاستبراء:

يشترط لصحة الإبراء أن يصدر ممّن له أهليّة التبرع؛ لأنه إسقاط للحق بلا مقابل، فلا يصح إبراء الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا يصح إبراء الولي ممّا يجب في ذمة الجاني من أرش جناية للخاضع لولايته. وعليه فإن ما جرت به عادة الناس اليوم فيما يتعلق بالجراحات الناتجة عن حوادث السير وغيرها أن يقوم الولي أو الوصي بالعفو عن دية جراح الخاضع لولايته أو وصايته لا يصح؛ لأن العفو بلا مقابل تبرع، ولا يملك الولي التبرع بأي شيء من حق الخاضع لولايتهِ وإن فعل فعليه الضمان.

المصدر: كتاب أرش الجراحة في الفقه الإسلامي، اعداد الباحثة صفاء اسماعيل أحمد الأسطل- اشراف الدكتور أحمد السوسي.كتاب الفتاوى الفقهية على مذهب الشافعي، للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيتمي.كتاب الغرامات المالية في الحدود والجنايات على النفس البشرية وما دونها في الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور محسن عبد فرحان صالح الجميلي.كتاب دية النفس في الشريعة الإسلامية، للدكتور أحمد محمد النيق.


شارك المقالة: