ما يباح من الزوجة قبل الرجعة

اقرأ في هذا المقال


ما يباح من الزوجة قبل الرجعة:

يجمع فقهاء الإسلامية على أنّ الرجعية يصحّ منها الإيلاء والظهار والخلع واللعان، ويثبت التوارث بينهما إذا مات أحدهما في العدّة، وكذلك تجب نفقة الرجعية على الزوج المطلّق. ولكنهم اختلفوا في جوازالتمتّع الجنسي بالرجعية أو أحد مقدماته، وذلك قبل حدوث الرجعة، ويغيّر نية الارتجاع على مذهبين:
– يجيز كل ما كان مباحاً للزوج قبل الطلاق.
– منعه أي المنع. وسنأخذ كل مذهب من هؤلاء في فرعٍ مستقل على التوالي.

مذهب الجائزين:

ذهب الحنفية، والحنابلة، إلى جواز الاستمتاع بالرجعية بالوطء وما دونه، ويُستحبّ لها أنّ تتزين وتتشوّف لزوجها، وتتطيّب له، وتبدي البنان والكحل؛ لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق ولعل زوجها يراجعها، ولكن يندب عدم الدخول عليها بلا إعلامها، لتتأهب وإن قَصَد المراجعة.
وتُكره الخلوة بها كراهة تنزيهية إن لم يكن من قصده استيفاء النكاح بالرجعة، فمتى ما خلا بها يقع بينهما المساس عن شهوة فيصير مراجعاً لها ثم يُطلّقها ثانيةً، فيؤدي إلى تطويل العدّة عليها، فتضرر بذلك وهو معنى قوله تعالى:”وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ“البقرة:231.
وإلا فلا تُكره ولها قسم الزوجات عند الحنفية إنّ كان من قصده الرجعة، أما إنّ لم يقصد المراجعة فلا قسم لها؛ لأنه لو ثبت القسم لخلا بها فيؤدي إلى ما ذكرناه إذا لم يكن من قصده أنّ يراجعها، ولا قسم لها عند الحنابلة.

مذهب المانعين:

ذهب الشافعية، والمالكية، ورواية عن أحمد إلى حرمة الاستمتاع بالرجعية بوطءٍ وغيره لو بلا شهوة، وعدم الدخول عليها في حجرتها إلا بأذنها إذا كان ينوي الرجعة، والسبب في ذلك أنها قد تكون متجرّدةً من الثياب فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعاً عند من اعتبر ذلك رجعة، أمّا إذا كان ينوي المراجعة فلا بأس أن يدخل عليها؛ لأنّ في نيته مراجعتها فكانت زوجةً له، وخصوصاً أنّ الرجعة لا تحتاج إلى موافقة المرأة، وعدم الأكل معها، ولو كان معها من يحفضها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا السفر بها لأنّ الزوج مأمورٌ بعدم إخراجها من البيت في العدّة لقول الله تعالى:”  لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ“الطلاق:1. ولأنّ العدّة تنقضي وهي في السفر معه فتكون مع أجنبي عنها، وهذا محرم، ولا يجوز تزيّن المراة المطلقّة الرجعية لزوجها. والدليل على ذلك:
– أنها أجنبية عنه، والطلاق زال الملك والحل، والرجعية هي التي تعيدهما، ولأنّ النكاح يُبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده.
– إنّ الله تعالى قد سمّى الرجعة رداً في كتابه الكريم بقوله:”وبعولتهنّ” أيّ أزواجهن هم الأحق في ردهنّ في ذلك، والرد في اللغة عبارة عن إعادة الغائب، فيدل على زوال الملك من وجه.
– وأجابوا على دليل الحنفية بتسمية الله تعالى المطلق “بعلاً” وانه جاء مطلّقاً بأنّ ذلك منقوض بالمظاهر من زوجته، فالله تعالى سمّاه زوجاً، ومع ذلك حرّمها عليه قبل الكفارة، وكذا زوج الحائض فهو بالإجماع زوجٌ لها لكن يحرم عليه وطئها في حال حيضها.

المصدر: أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي، رياض منصور الخليفي، رقم الطبعة"1".الرجعة في الطلاق أركانها وأحكامها، الدكتور النعمان منذر الشاوي.كتاب فقه الطلاق، الأستاذ عبده غالب أحمد عيسى، دار الجيل، طبعة 1991.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن العدوي.


شارك المقالة: