من شرائط الظهار- المظاهر منه

اقرأ في هذا المقال


الظهار:

الظهارُ: هو عبارةٌ عن تشبيه الزوج امرأتهُ أو عُضواً منها بظَهرِ مَن تَحرُم عليه حُرمةً أبديةً، كأمه أو أخته أو غير ذلك.

المظاهر منه:

أما ما يرجع إلى المظاهر منه ففيها عدة أمور ألا وهي:

  • أن تكون زوجة المُظاهر بعقد نكاحٍ صحيح، فلا يصحّ الظهار من المرأة الأجنبية؛ وذلك لعدم الملك، ويصح ظهار زوجته تعليقاً وإضافة إلى وقتٍ معين كأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إلى رأس شهر، كذا لقيام عمل الملك، وتعليقاً في الملك بأن قال لها: إن دخلت البيت أو إن كلّمت فلاناُ ما، فأنتِ عليّ كظهر أمي. وذلك لوجود الملك وقت اليمين.
    وأما تعليقه بالملك وهو إضافته إلى سبب الملك، صح الظهار عند مذهب الحنفية فلو قال لزوجته: إن تزوجتك فأنتِ عليّ كظهر أمي، فلو تزوجها صار مظاهراً عندهم لوجود الإضافة إلى سبب الملك وعند مذهب الشافعي لا يصح لعدم الملك للحال.
  • قيام ملك النكاح من وجه، فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثاً ولا للمطلقة طلاقاً بائناً ولا للمرأة التي خلعت زوجها حتى وإن كانت في العدّة بخلاف الطلاق؛ لأن المختلعة المبانة يلحقهما صريح الطلاق؛ وذلك لأن الظهار تحريم، وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرم محال، ولأنه لا يفيد؛ لأن الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول. فيكون عبثاً لخلوه من العاقبة الحميدة بخلاف الطلاق.
  • أن يكون الظهار مضافاً إلى جسم الزوجة، أو إلى عضوٍ منها جامعٌ أو شائع. وعند الشافعي ليس بشرط، وتصح الإضافة إليها أو إلى كل عضوٍ منها. وعلى هذا يخرج ما إذا قال لها رأسكِ عليّ كظهر أمي، أو وجهكِ أو رقبتكِ، أو فرجكِ ففي هذه الحالة يكون مظاهراً؛ لأن هذه الأعضاء يُعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها إلى جميع البدن، وكذا إذا قال لها ثلثكِ عليّ كظهر أمي أو ربعكِ أو نصفكِ.

شرائط المظاهر به:

أما الذي يرجع إلى المظاهر به فمنها ما يلي:

  • أن يكون من جنس النساء، فلو قال لها: أنتي عليّ كظهر أبي أو ابني، فهذا لا يجوز؛ لأن الظهار عُرفٌ موجب بالشرع، والشرع إنما ورد بها فيما إذا كان المظاهر به امرأة.
  • أن يكون عضواً لا يحلّ النظر إليه، سواء كان الظهر أو البطن أو الفرج أو الفخذ، فلو شبهها برأس أمه أو بوجهها أو بيدها أو برجلها، فلا يصير مظاهر؛ لأنه يحلّ له النظر إلى هذه الأعضاء من أمه.
  • أن تكون هذه الأعضاء من امرأةً يحرم نكاحها عليه على التأبيد سواء حرمت عليه بالرحم، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، أو بالرضاعة، أو بالمصاهرة، مثل امرأة أبيه، وحليلة ابنه؛ لأنه يُحرّم عليه نكاحهن على التأبيد، ومثل ذلك أم امرأته سواء كانت امرأته مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لأن نفس العقد على البنت محرم للأم، فكانت محرمة عليه على التأبيد.

المصدر: كتاب سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي.كتاب المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح أبو اسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي.كتاب الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق، للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.الموسوعة الفقهية،كتاب الظهار، للمشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف. علوي


شارك المقالة: