من هم المستحقون للحضانة؟

اقرأ في هذا المقال


الحضانة:

الحضانة: هي القيام بحفظ من لا يميّز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه.

المستحقون للحضانة:

إنّ المستحقين بالحضانة هم الرجال والنساء، إلا أنّ النساء بطبيعتهن أشفقُ وألين وأحنُّ وأرفق بالصغار من الآباء، فعندما كانت الحضانة مبنية على الشفقة، فقد قدمهن الشرع الكريم على الرجال في الحضانة، فتكون الأم مقدمة على الأب في الحضانة عند التنازع والافتراق، وقد أجمع الفقهاء على ذلك.
فقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء والخلف أن المرأه المطلّقة إذا لم تتزوج، أنها أحق بولدها
من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرّج فقال تعالى:“لاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ” البقره 233 . ففي هذه الآية دلالة على أنّ الأم أحقّ بإمساك الولد ما دام صغيراً، حتى لو استغنى عن الرضاعة بعدما يكون ممّن يحتاج إلى الحضانة؛ وذلك لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كحاجته قبله، فإذا كانت في حال الرضاع أحق به، وإن كانت المرضعة غيرها علماً أن في كونه عند الأم حقاً لها؛ وفيه حقٌ للولد ايضاً، وهو أن الأم أرفق به وأحنُ عليه.
فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن امرأةً جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: حين كان بطني له وعاء، وثديي سقاء، وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تتزوجي.
وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابه، منهم علي وأبو بكر وعبد الله بن مسعود والمغيره بن شعبه في آخرين من الصحابه والتابعين.
وقد أخذ القانون بهذا التوجه من خلال الماده “170” أنّ الأم هي أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجيّة وبعد الفرقه، ثم بعد الأم ينتقل حقُ الحضانة لأمها، ثم لأم الأب، ثم الأب، ثم للمحكمه إن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون وإسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية للطفل. إلا أن العلماء اختلفوا في في ترتيب المستحقين للحضانة:
1. يرى الحنفية أنّ الأم أحق بالحضانة، فإن امتنعت أو سقط حقها لمانعٍ، فتنتقل حقُ الحضانة لأمها، ثم لأم الأب وإن علت، وبعدها لأخت الأب، ثم تنتقل إلى العصابات من الرجال على ترتيب الإرث، فإن عدمت العصابات تنتقل لذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم.
2. ذهب المالكيه إلى أن أحقَ الناس بالحضانة بعد الأم هي أمها، ثم جدة الأم، ثم أخت الأم الشقيقة، ثم أخت لأم الأم، ثم أخت لأم لأب، ثم خالة الأم الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب، ثم الجدة لأب، ثم تكون الحضانة للأب، ثم أخت المحضون الشقيقة، ثم أخت المحضون لأم، ثم أخت المحضون لأب.
3. ذهب الشافعية إلى إنّ أحق الناس بالحضانة بعد الأم: أمهاتها اللواتي يدنين بإناث وإراث تقدم الأقرب فالأقرب، ثم يليهم الأب ثم أم الأب وإن علت.
4. ذهب الحنبلية إلى أن أحق الناس بالحضانه بعد الأم: أمهاتها التي تقدم الأقرب، فالأقرب، ثم يليهم الأب وإنّ علت ثم أم الأب وإن علت، ثم أبو الأب وإن علت، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأب، ثم الخالة لأم.

المصدر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، أحكام الأسرة وملحقاتها، للدكتور مصطفى الخِن، الدكتور مصطفى البُغا.كتاب رسالة تسليم البنت إلى الأب أو الأم الحضانة، للشيخ الإسلام ابن تيمية.كتاب الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، عايدة أبو سالم.


شارك المقالة: