ميراث الأم

اقرأ في هذا المقال


تعريف الام

الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة ويرتفع نسبه إليها بدون واسطة، والأم لا تكون إلا صاحبة فرض، ولا تكون عصبة قطعاً، لأنّه لا يوجد من يعصبها، والأصل في ميراثها النص الشريف وهو قوله تعالى في محكم كتابه العزيز (وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ) صدق الله العلي العظيم، وعلى ذلك تكون للأم ثلاثة أحوال:

الأولى: السُدس فرضاً إذا كان للميت ولد، واحداً كان أو متعدداً، مذكراً أو مؤنثاً، كمن ترك أباً وأماً وابناً، أو أباً وأما وبنتاً.

وكذلك تأخذ السُدس مع اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً، من أي جهة كانوا، أشقاء أو لأب او لأم أو مختلفين، كمن ترك أباً واماً وأختين، أو أباً وأماً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة.

الثانية: ثلث كل التركة فرضاً، وذلك عند عدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة والأخوات، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ﴾ [النساء ١١] أفادت الآية أنَّ فرض الأم السُّدس في حالتين- إذا كان للمتوفى ولد، أو كان له جمع من الأخوة أو الأخوات، والمراد به اثنان فصاعداً مطلقاً، وإليه ذهب جمهور الصحابة، والفقهاء حيث إن العرب تسمي الأخوين إخوة.

الثالثة: ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وذلك إذا وُجِد معها أب وأحد الزوجين، وليس معهم فرع وإرث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، وهذه الحالة لا تكون إلّا إذا انحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين، فإنّه في هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين فرضه.

وتسمّى هذه المسألة الغراوية لشهرتها بين الفقهاء فهي كالواكب الأغر وكذلك العمرية، لقضاء عمر بن الخطاب فيها بذلك، وقد وافقه عليه جمهور الصحابة، ولم يخالف إلّا عباس رضي الله عنهما حيث قال: يجب أن تُعطى الأم ثلث التركة لعموم قوله تعالى ﴿ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ ﴾ [النساء ١١] وبقول ابن عباس أخذ داود بن علي الظاهري.

المسألة الغراوية أو العمرية ولها صورتان.

  • أن يكون في المسألة زوج وأم وأب، ففلزوج النص، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب تعصيباً.
  • أن يكون في المسألة زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي بعد الربع، وللأب الباقي النهائي، والأصل في هذه الحالة قضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وموافقة الصحابة له.

أمثلة على ميراث الأبوين:

  • توفي عن أب، وأم، وابن ابن، فللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي بالتعصيب.
  • توفي عن أب، وأم، وبنت ابن، فللأب السدس فرضاً، والباقي بعد أص ﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء ١١] يحاب الفروض لعدم وجود الفرع الوارث المذكر، والأم تأخذ السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن تأخذ النصف فرضاً.
  • توفي عن أم، وزوجتين، وابنين، للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثُمن لوجود الفرع الوارث، وللابنين الباقي عصبة.
  • توفي عن أم وزوجة وإخوة لأم، للأم السدس، وللزوجة الربع، وللأخوة لأم الثلث فرضاً، والباقي يرد على الإخوة لأم والأم.
  • توفي عن أب، وأم، وزوجة، وأخوين لأب.
  • توفي عن أم، وبنت ابن.
  • توفيت عن أم، وزوج، وجد.

المصدر: الوجيز في الميراث - عارف خليل احكام المواريث - احمد الشافعي الاحوال الشخصية - مصطفى السباعي


شارك المقالة: