أثر الحكم الجنائي على الأوضاع الوظيفية للموظف

اقرأ في هذا المقال


ما أثر الحكم الجنائي على الأوضاع الوظيفية للموظف؟

هناك نوعان من المخالفات، الجرائم في القانون العام: وهي الجرائم التي بدونها لا علاقة للموظف بالوظيفة، وقد تركها المشرع دون تحديد الآثار التأديبية لحكم الإدانة، فتكون للسلطة التأديبية سلطة تقديرية لتحديد آثارها وغيرها من الجرائم التي اعتبرها التشريع العقابي أو الإداري من الخطورة لدرجة أن قرار الإدانة يؤدي إلى عزل الموظف أو فصله، وترى السلطة التأديبية أنه يستحق عدم البقاء في الخدمة مع احترام المصلحة العامة والحفاظ عليها.

ورتّب المشرع تأثير الحكم الجزائي الصادر ضد الموظف فيما يتعلق بوضعه الوظيفي وعلاقته بالعمل، سواء في قانون العقوبات أو في قانون الخدمة المدنية، كعقوبة أو بسبب قانون العقوبات أو بقرار تأديبي كلما وصلت المخالفة التي ارتكبها إلى خطورة شديدة.، أولاً: قانون الجزاء في التشريع الليبي: يحتوي قانون العقوبات على عقوبات تبعية فقط، تؤثر على الموظف لارتكابه جرائم معينة اعتبرها المشرع شديدة لدرجة حرمان من أحد الحقوق، يتم تشغيل الجمهور من قبل جميع المواطنين الصالحين، وهو عقوبة إنكار الحقوق المدنية، ثانياً: الحرمان من الحقوق المدنية نوعان (دائم ومؤقت)؛ لأنّ المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن “الحرمان الدائم سيكون له أثر حرمان الجاني من الحقوق والامتيازات التالية، ما لم يكن القانون خلاف ذلك.

وصلاحية البقاء في وظيفة عامة أو قبول خدمة عامة ما لم تكن إلزامية، وحرمانه من أي صفة تنشأ عن العمل في وظيفة أو خدمة عامة، كما تنص المادة (34) من قانون العقوبات على الشروط التي تشمل الحرمان من الحقوق المدنية، وهي: السجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر بما في ذلك الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من تاريخ صدور الحكم النهائي والعقوبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أكثر تشمل الحرمان من الحقوق المدنية.

ولا تقل مدة تنفيذ العقوبة والمدة التي تليها عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، و إذا قرر الحكم أن الجاني هو جنائي عادي أو محترف جنائي في قضايا أو جرائم أو أن لديه نزعة إجرامية منحرفة؛ فإنه سيتأثر بالحقوق المدنية الدائمة أو القوة أو الواجبات المتعلقة به والمؤقتة.

فالحرمان من الوظيفة العامة أو الوصاية أو الوصاية على أي إدانة في جنحة جنائية أو متعمدة أو إساءة استخدام السلطة أو خرق لسلطة نشوء الواجبات من موقع أو وصاية أو إرث، ويكون الحرمان المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين لتنفيذ العقوبة وبعدها بمدة يحكم بها على أن لا تقل الجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون ذلك بالنسبة للجريمة، لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

كما حددت الهيئة التشريعية للعقوبات أحكامًا تتعلق بانتهاك العقوبات التبعية في نص المادة (282) من العقوبات كل شخص صدر ضده حكم بإحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد (33، 35، 37) من هذا القانون وشغل منصبًا، مارس سلطة أو سلطة حُرمت منه قانونًا بسبب القرار، يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة أو بغرامة مالية.

ونصت المادة (36) من قانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية على أن الحبس وفق أحكام هذا القانون ينطوي على تشغيل المحكوم عليه وحرمانه من حقوقه المدنية وفق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى فصله من منصبه، لم يكن بإمكانه تولي وظيفة أخرى وقت الحرمان؛ لأن الحكم عليه بعقوبة جناية أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف من معوقات التعيين في الوظائف العامة.

والعقوبات الإضافية، سواء كانت إلزامية أو جائزة، فهي تنطبق فقط على المحكوم عليه إذا نص عليه ذلك تمامًا في الحكم، وبهذه الطريقة تكون مماثلة للعقوبة الأولية، وعندما تكون العقوبة إلزامية وأن العقوبة ليست كذلك، حُسمت المحاكمة معيبة وإذا لم تؤيد العقوبة، بسبب فرضها تصحيح القرار ليس له صلاحية التنفيذ ، وعندما يكون الحكم مبررًا يكون للقاضي الاختيار بين القرار وعدم الحكم عليه، وإذا لم يصدره فهذا يعني أنه انظر إلى عدم توقيعه وأن حكمه صحيح.

كما نصت المادة (17 ب) من القانون رقم (9) (1980) بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) لسنة (1979) بشأن الجرائم الاقتصادية، والذي نص على (يعاقب عليها بالحبس) والعزل من المنصب بشأن جريمة استيراد مواد أو منتجات يتم استيرادها محظور أو يقتصر استيرادها على أجزاء معينة أو استيرادها دون تصريح والمساعدة في عمولتها.

كما نصت المادة (113) من قانون العقوبات المصري على أن كل من كان مسئولاً عن شراء أو بيع أو إنتاج أو إنتاج أي شيء متاح للحكومة، ويتم الحصول عليه بشراء أي شيء بطريقة احتيالية، ببيعه، أو الكشف عن قيمته أو كسب الخسارة لنفسه أو لغيرهمنسوب إلى الحكومة، وحكم عليه بالسجن وما أخذ، كما حكم عليه بالفصل إذا كان موظفًا حكوميًا وكذلك ما ورد في المواد (114، 117، 119، 121، 122، 123، 124، 130، 131).

وفي حالة ارتكاب الموظف إحدى الجرائم المحددة، فسيؤدي ذلك إلى عدم السماح له بالبقاء في الوظيفة العامة بسبب فقدان حقوقه المدنية، وكجزء من هذه الحقوق سيفقد الحق في الخدمة في الوظيفة العامة، والتي تشمل تلقائيًا تقاعد الموظف من الإدارة تحديد العواقب الحتمية للحكم بطرد الموظف وفصل الموظف دون إجراء تأديبي.

وعندما تكون العقوبة إلزامية والعقوبة ليست كذلك تسوية المحاكمة معيبة، وإذا لم تؤيد العقوبة فذلك بسبب حكمها لا يحق لتصحيح القرار التنفيذ، وعندما يكون القرار معقولاً، يمكن للقاضي الاختيار بين القرار وعدم اتخاذ القرار، وإذا لم يُفرج عن القرار، فهذا يعني أنه لم يظهر أنه وقع على القرار، و الحكم صحيح وإلغاء المادة (17) (1980 م) أضيفت بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) لسنة (1979) الذي نص على الجرائم الاقتصادية (يعاقب عليها بالحبس) والعزل من المنصب فيما يتعلق بجريمة استيراد المواد الخام أو المنتجات، يحظر الاستيراد أو يقتصر على أجزاء معينة من الاستيراد أو الاستيراد دون إذن ويساعدهم في العمولات.

يحتوي القانون الجنائي فقط على عقوبات إضافية تؤثر على الموظفين الذين يرتكبون جرائم معينة، ويعتبر المشرعون هذه الجرائم خطيرة بما يكفي لحرمانهم من حقهم ثانياً: الحرمان من الحقوق المدنية نوعان (دائم ومؤقت)؛ لأن المادة (33) من قانون العقوبات تنص على ما يلي: ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإنّ حرمان الدائم يحرم الجاني من الحقوق والامتيازات التالية.

المصدر: د. عبدالله زايد الكاديكي ، الحكم الجنائي واثره على علاقة الموظف بالدولة ، دراسات قانونية ، قاريونس ، المجلد السادس ، السنة السابعة ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة 1977 ، ص ۳۱۱. م/ 33. ع ل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1956م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقم (2) بتاريخ 20/11/1956م دراسات قانونية ، قاريونس ، المجلد السادس ، السنة السابعة ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة 1977 ، ص ۳۱۱.لمادة ( 36م) ق. ع ل المعدل بالقانون رقم (48) لسنة 1956م.


شارك المقالة: