أركان المخالفة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


تُعرَّف المخالفة الإدارية بأنها “فعل أو تقصير يقوم من جانب موظف عام داخل مؤسسة إدارية، عن قصد أو من غير قصد وفقًا لإرادته، حيث ينتهك فيه أحد واجبات الوظيفة العامة”.

ما هي أركان المخالفة الإدارية

يُعتبر القسم الإداري مسؤول عن تحديد عناصر الفعل الإداري غير القانوني الذي يرتكبه موظف عمومي عندما ينتهك سلوك الموظف التزام الوظيفة العامة؛ لأن السابقة الإدارية قد حددت بالفعل أركان العنصر. والمخالفات الإدارية هي “عناصر مادية” و “عناصر أخلاقية” و “عناصر قانونية” و “عنصر الصفة”، حيث يجب على وكالة الإدارة أن تعتمد على أدلة ملموسة وواضحة وصريحة لإثبات هذه العناصر ويمكنها استخدام جميع وسائل الإثبات القانونية.

  • العناصر المادية: فهي الأفعال أو الإغفالات المتمثلة في انتهاكات الموظفين العموميين، مثل الاعتداء على الزملاء أو رفض تنفيذ الأوامر القانونية الصادرة عن رؤسائهم المباشرين.
  • العناصر الأخلاقية (ركيزة الأخلاق): هي التنفيذ المتعمد المقصود أو غير المقصود المتعلقة بالموظف للانتهاكات أو عدم اتخاذ التدابير الوقائية والحكيمة اللازمة لأداء واجبات وظيفته وبالتالي الاشتباه في أن الانتهاك حسن النية أو غير مقصود، أو خلل في الإرادة يشوبه أو بسبب الخطأ أو الاحتيال أو الإكراه، حيث يتم القضاء عليها.
  • العناصر القانونية (المتطلبات القانونية): فيشير إلى الهيئة الرئيسية التي تسبب أو ستؤثر على الوظيفة العامة بسبب سلوك الموظفين العموميين، مثل الإضرار بمصالح العمل أو التعدي على المال العام كما في قانون الإداري.
  • عنصر الصفة (ركن الصفات): يمتلك الجاني صفة موظف عام، ويتم تعيينه في منصب بميزانية سنوية ويؤدي وظائف عامة. ولا تملك الإدارة صلاحية فرض إجراءات تأديبية إدارية ضد المتطوعين أو العملاء الذين يتلقون خدماتهم، أو الذين يتعاقدون مع الدائرة لتقديم المواد أو تقديم الخدمات.

تُعتبر كيفية تقدير الإجراءات التأديبية والمسار الذي يوفره القانون لموظفي الخدمة المدنية للطعن في القرارات الإدارية غير القانونية أمر في غاية الأهمية للوصول قدر الإمكان الى تحقيق وتنفيذ إجراءات وتشريعات العمل وعدم القيام بأي مخالفة قد تسبب أضرار إدارية داخل المؤسسة الإدارية وبالتالي قد يُفرض على الشخص المخالف عقوبة مالية أو عقوبة إدارية حسب مقدار الضرر الذي تسبب به.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة النظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: