اختصاص المحكمة الجنائية ليوغسلافيا

اقرأ في هذا المقال


محكمة يوغوسلافيا السابقة عبارة عن فريق تم إنشاءه من قبل الأمم المتحدة يقوم على محاكمة مجرمي جرائم الحرب المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة. وتؤدي المحكمة الجنائية الدولية وظائفها بشكل مستقر وتقع في لاهاي.

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا:

بحسب قرار إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية:

  • تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 (المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة) على جرائم حرب ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب هذه الاتفاقيات، دون جرائم الحرب الواردة في البروتوكول الإضافي لعام 1977. وتم ذكر هذه الجرائم فقط، ممّا يمنح المحكمة الاختصاص على العديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى، مثل الترحيل القسري للسكان.
  • تعدد المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة، على سبيل المثال لا الحصر، انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، مثل استخدام الأسلحة السامة، والتخريب، وقصف المدن والقرى دون ضرورة عسكرية، وأعمال النهب ونهب الممتلكات العامة والخاصة. وتعتمد دائرة الاستئناف على هذا البند لتوسيع اختصاصها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة الدولية وأيضًا النزاعات المسلحة الداخلية.
  • الجرائم ضد الإنسانية، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية (وفقًا للمادة 5 من القانون الأساسي) ضد السكان المدنيين، هي جرائم: قتل، إبادة، استرقاق، إبعاد، سجن، تعذيب، اغتصاب، أو الاضطهاد لأسباب دينية أو عرقية وسائر الأعمال اللاإنسانية.
  • الإبادة الجماعية هي فعل يتم تنفيذه وفقًا للوائح المحكمة ويهدف إلى “القضاء كليًا أو جزئيًا على الجماعات القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، وأهم الأعمال التي تُعد من أعمال الإبادة الجماعية هي:

1- قتل أعضاء الجماعة.

2- تسبب إصابات جسدية أو عقلية خطيرة.

3- إجبار الجماعة على العيش في ظل ظروف مصممة لتدمير المجموعة كليًا أو جزئيًا.

4- اتخاذ تدابير تهدف إلى منع تكاثر المجموعة.

5- نقل الأطفال قسراً إلى مجموعات أخرى.

الاختصاص الشخصي لمحكمة يوغسلافيا:

تتمتع المحكمة بصلاحية محاكمة الأشخاص الذين قاموا بأعمالهم في أراضي يوغوسلافيا السابقة ومجالها الجوي والبحري. وللمحكمة اختصاص فقط على الأفراد (باستثناء المنظمات والبلدان)، بغض النظر عمّا إذا كان الفرد قد ارتكب أيّاً من الجرائم المذكورة في النظام الأساسي، أو أمر أو ساعد تنفيذ السلوك أو تشجيعه أو تخطيطه أو إعداده أو التحريض عليه.

الاختصاص المكاني لمحكمة يوغسلافيا:

إن أشكال الجريمة الدولية والجريمة المنظمة التي لا تعرف الحدود الدولية تنحصر في داخلها، لأنها بعد أن أصبحت هذه الحدود عوائق أمام الأنشطة الإجرامية، أصبحت الآن ميزة للجماعات الإجرامية التي ترتكب الجرائم في الداخل والخارج. هذا الأمر الذي تسبب في سلسلة من المشاكل الإجرامية. حيث إنه يتطلب من الدول العمل من أجلها ومحاربتها بشكل فردي أو جماعي. وبالنظر إلى أن ذلك مرتبط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن أراضي يوغوسلافيا السابقة هي أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بما في ذلك سطحها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية.

واجهت الحكومة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة العديد من المشاكل أثناء عملها في بلد متضرر من الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، رفضت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاعتراف بالمحكمة أو التعاون مع المحكمة من خلال التحقيقات أو تسليم المتهمين. وتمكنت المحكمة من إلقاء القبض على مسؤولين رفيعي المستوى في يوغوسلافيا السابقة اتهموا بارتكاب أي جريمة تدخل في اختصاص أمر محكمة أو أمروا بارتكاب جريمة، بقيادة رئيس يوغوسلافيا السابقة.

لذلك، فإن الميزة الأكبر للمحكمة هي التأكيد على أهم سمة من سمات الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية لاحقًا. لذلك، تم توسيع نطاق المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، بغض النظر عن مكان حدوثها.

الاختصاص الزماني لمحكمة يوغسلافيا:

يسري اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ما هو في المستقبل فقط؛ لذلك، فهي لا تنطبق على الجرائم المرتكبة قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وبالنسبة للدول التي انضمت إلى المعاهدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط في الجرائم المرتكبة بعد الانضمام إلى البلاد.

عندما تصدق 60 دولة على المعاهدة وتنضم إليها، يدخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ، خاصة في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد إيداع التصديق (المادة 1). وفيما يتعلق بالدول التي انضمت بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فإن تاريخ نفاذ هذه الدول هو اليوم الأول من الشهر بعد 60 يومًا من إيداع هذه الدول وثائق تصديقها (المادة 2). وينص القانون الأساسي على أنه عندما تصبح دولة ما طرفًا، يمكنها أن تختار إرجاء تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب (المادة 8) لمدة سبع سنوات.

المصدر: القضاء الجنائي الدولي/مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي/2002المحكمة الجنائية الدولية/محمود شريف بسيوني/2001القانون الدولي الانساني/د.عمر محمد المخزومي/2009القانون الدولي الجنائي/الدكتور علي يوسف شكري/2005


شارك المقالة: