استثناءات حظر استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة

اقرأ في هذا المقال


استثناءات حظر استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة:

لا يوجد سوى ثلاثة استثناءات لمبدأ حظر استخدام القوة: أول حالتين تتعلقان بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، ممّا يعني أن الدولة سواء كانت فردية أو جماعية لها الحق في الانحراف من نطاق القانون. وقواعد حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مع الاستثناءات التي تسمح بها أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لحماية حق طبيعي خاص بحالة الدفاع الشرعي عن النفس.

ويتعلق البند الثالث من ميثاق الأمم المتحدة بحق الناس في الدفاع عن النفس وحقهم في مقاومة الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل وكفاحهم لاستعادة الأراضي المنهوبة والمحرومة من كرامتها. وتنص القواعد الدولية الحاكمة للقوة على استخدام القوة وتعيين نطاقها لضمان مصالح البشرية والمجتمع الدولي.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: “لن تضعف أحكام هذا الميثاق أو تضعف الحقوق الطبيعية للدول أو الأفراد أو الجماعات في الدفاع عن أنفسهم عندما تهاجم القوات المسلحة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن يتخذ مجلس الأمن إجراءً. والإجراءات التي يجب مراعاتها هي:

  • يجب إبلاغ مجلس الأمن على الفور بالتدابير المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
  • يجب على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات لاستخدام حق الدفاع عن النفس، ولن تؤثر هذه الإجراءات على مجلس الأمن أبدًا بحكم سلطته ومسؤولياته بموجب أحكام هذا الميثاق.
  • الحق في أي وقت في اتخاذ الحقوق التي يراها ضرورية، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على السلام والأمن الدولي أو استعادة وضعه القانوني.

وبشكل عام، تمت صياغة الاجتهاد والمناقشات السياسية لنص المادة 51 بهذا الشكل. ومن منظور تحديد شروط دولة الدفاع القانوني وإثبات الأسباب وتثبيت الأسباب، وغالبًا ما تخفي البلدان المفهوم العام للدفاع القانوني في التوقيت واستخدام ذلك ذريعة لاستخدام القوة للتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ من أجل توسيع أو خلق دائرة نفوذ أمامها لبلدان أخرى.

أقسام قانون السوابق القضائية في ميثاق الأمم المتحدة:

ينقسم قانون السوابق القضائية لتفسير المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى اتجاهين: الأول تفسير ضيق والثاني تفسير واسع وفيما يلي توضيح كل منهما.

الفرع الأول: التفسير الضيق لصفة الدفاع القانوني:

نص المادة 51 من الميثاق استثناء لمبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية الذي أقرته المادة 4/2 من الميثاق، ولذلك يجب تفسيرها بالمعنى الضيق، ولذلك يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة 51 تنص بوضوح على أن مفهوم الشريعة الإسلامية في ميثاق الأمم المتحدة يختلف عن مفهوم القانون الدولي التقليدي. ويأمل الميثاق في تقييد الحق في الدفاع القانوني بشروط واضحة ومحددة لمنع إساءة استخدامه.

وفي الماضي، لم تكن حالة الدفاع القانوني موجودة، لكنها كانت مجرد رد على العدوان المسلح الخارجي للبلاد دون سبب آخر. ووفقًا لنص المادة 51 (إذا تعرضت القوات المسلحة للهجوم)، فإن العدوان المسلح هو السبب القانوني الوحيد لإقامة حالة الدفاع القانوني، باستثناء أشكال العدوان الأخرى، حيث تعتبر هذه الأخيرة أعمالًا عدائية وقد تهدد السلم الدولي و الأمن أو تدميرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنفيذ آلية الأمن الجماعي التي يتبناها مجلس الأمن، ولكن هذا ليس العدوان المسلح الذي يؤدي إلى قيام دولة دفاع شرعي بموجب المادة 51 من الميثاق.

الفرع الثاني: تفسير واسع لحالة الدفاع القانوني:

هناك جانب آخر يمثل غالبية الحقوقيين الدوليين يعتقد أن نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يقيّد ممارسة الحقوق المشروعة للدفاع عن النفس، ولكنه يقيّد الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي التقليدي. وإن مفهوم الدفاع القانوني في ميثاق الأمم المتحدة هو بالضبط نفس المفهوم التقليدي. ويصف نص المادة 51 حالة الدفاع القانوني كحق طبيعي، مما يعني أن النص هنا حاسم، غير تأسيسي. وهذا الحق مشتق مباشرة من قواعد القانون الدولي التقليدي وبالتالي فهو مرتبط بالدولة.

وأضاف مؤيدو أكاديمية التفسير الواسع أيضًا أن المادة 51 تمت صياغتها في الأصل ضمن أحكام الفصل الثامن من ميثاق المنظمات الإقليمية، بهدف مواءمة سلطة المنظمات الإقليمية مع سلطة مجلس الأمن في الجوانب التالية: مجال صون السلم والأمن الدوليين أو استعادة مركزه، أي الميدان الذي يهدف إلى تنسيق الأمن الجماعي الإقليمي والأمن الجماعي الدولي.

لكن رأي ميثاق الأمم المتحدة هو أنه يجب تقديمه إلى منظمة إقليمية سلطة قبول مجلس الأمن في هذا الصدد، ولا يحق لهم القيام بأي أعمال قمعية دون إذن من مجلس الأمن، كما هو منصوص عليه في المادة 53 الفقرة 1 والمادة 58 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: التطورات الراهنة في النظام الدولي/سعيد حسين محمودالإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية/أحمد حسين سويدان/2009الحدود القانونية الدولية لاستخدام القوة/سمعان بطرس فرج اللهإرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام/سامي جاد عبد الرحمن واصل


شارك المقالة: