ما هي الأعمال التجارية المتعلقة بالتعامل في أسهم الشركات

اقرأ في هذا المقال


ما هي الأعمال المتعلقة بالتعامل في أسهم الشركات وسنداتها؟

هناك خلاف؛ أي أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها شركة تجارية تعتبر عملاً تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال الأشخاص الاعتباريين، وتقوم هذه الشركات أيضًا بتطوير الأعمال من خلال المضاربة وتداول العملات؛ ولذلك يُنظر إليهم أيضًا على أنهم تجار في القانون، كما يجب على الشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية لا تخرج صورها عن ما يلي: شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات تضامن، شركات فردية، شركات مختلطة، سواء كانت مساهمة أو محدودة المسؤولية.

وشركات بسيطة، حيث تلتزم هذه الشركات بقانون الشركات رقم 36 لعام 1983 لا تنطبق أحكامه على الشركات التجارية فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل هذه الأحكام لتشمل الشركات المدنية قانون الشركات الملغى رقم 31 لعام 1957 هو قانون شركة تجارية وليس قانونًا مدنيًا المعروف باسم “قانون الشركات التجارية” على أي حال، فالغرض هنا هو إفادة الشركات التجارية، وخاصةً شراء وبيع الأسهم والسندات الخاصة بهذه الشركات.

وفي هذا الصدد، لا بُدّ من الإشارة إلى أن مفهوم “صفقة” الأسهم والسندات يُستخدم حصريًا لكل عملية شراء أو بيع أو أي معاملة مقابلة أخرى تهدف إلى المضاربة والربح. ومن هذا المنظور، يعتبر بيع وشراء أسهم وسندات شركات الآخرين نشاطًا تجاريًا عند التعامل مع هذه القيم المنقولة بين الأفراد يتم اتخاذ نفس الحكم. ومع ذلك إذا تم تداول الأسهم والسندات لأغراض الاستثمار فقط، فإنّ العمل يعتبر مدنيًا إذا لم تكن هناك شروط تداول؛ لأنّ الاستخدام ليس أكثر من استثمار بسيط في العملة، لا تتحقق فيه شروط المضاربة وفقًا لنص المادة 15 من القانون، وقد يعتقد البعض أنّ الأنشطة التجارية مقصورة على معالجة أسهم الشركة وسنداتها ومع ذلك، فإنّ هذا الوضع يستحق المناقشة.

ونأمل في توسيع نطاق طبيعة العمل ليشمل عملية تأسيس شركة تجارية أو الاكتتاب في أسهمها أو الاكتتاب فيها؛ لأنّ تأسيس شركة تجارية لا يقوم إلا على “الدافع لتأسيس الشركة”، ودافعها هو المضاربة استغلال رأس المال التجاري من أجل الحصول على أرباح وبالتالي زيادتها ويجب أن يكون لها طابع تجاري، بالإضافة إلى ذلك فإنّ العكس بالعكس لا يتفق فعليًا مع المبادئ العامة التي يستخدمها فقه القانون التجاري لتحديد ماهية المؤسسة ويتبنى قانون التجارة بوضوح.

الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية من الأعمال التجارية المنفردة:

الأوراق التجارية: يتم التعبير عن نموذج خاص من الورق المعين قانونًا، والذي يتضمن حقوق المالك أو المستفيدين منه، من قبل الدائن بناءً على المبلغ الذي دفعه الدائن في المدى القصير أو في الأفق ميزة الأوراق التجارية هي أنه يمكن التفاوض عليها من خلال المصادقة أو المعالجة اليدوية، ويتعامل “قانون التجارة” مع هذه الوثائق في فصل خاص والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

  • الحوالة التجارية أو السفتجة.
  • والسند للأمر أو الكمبيالة.
  • والشيك.

الحوالة التجارية أو السفتجة:

تمَّت صياغة الوثيقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، ووفقاً للقانون يأمر شخص يسمى بالساحب باستدعاء شخص آخر يُعرف بالمسحوب عليه بأن يؤدي لشخص آخر يسمى بالمستفيد في تاريخ محدد أو عند الاطلاع على شكوى، فعند الاطلاع وأشخاص الحوالة التجارية في الأصل ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، ولكن الإيصال قد يقتصر على: كما لو اتحد شخص الساحب والمستفيد إذا حررها الساحب لمصلحته، وتنص الفقرة الاولى من المادة الثانية والأربعين من قانون التجارة على ذلك بقولها “يجوز سحب الحوالة لأمر الساحب لنفسه”، وتقع مثل هذه الحالة بالصيغة التالية: ادفعوا إليَ أو لأمري في الأول من شهر مارس 1987 مبلغاً.

ويبدو أن اتحاد شخص الساحب والمسحوب عليه كأن يتحدان ويطلقانهما على نفسه وكأنه يرسم على فرعه في مدينة أو مدينة أخرى، وتنص الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون التجارة صراحة على ما يلي: “يجوز إخراجها من الساحب، أما إيداع الأمر أو “الكمبيالات”، فهو ضمان كتابي وفق الشروط التي ينص عليها القانون ويسمى”يتعهد شخص” المصدر بدفع مبلغ معين لشخص آخر يسمى المستفيد أو أمر عند وصول فترة معينة من الزمن للوالدين شخصان أو أكثر، فالمحرر والمستفيد النوع الثالث هو الشيك: ويتم تنظيم الشيك وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون، والتي بموجبها يأمر الساحب الشخص “المستفيد” بدفع مبلغ معين من المال إلى شخص آخر أو “المستفيد”.

فالشيكات والفواتير متشابهة من حيث الأفراد؛ لأنّ هناك ثلاثة أطراف للشيك: الساحب والمسحوب عليه (عادة مؤسسة مصرفية) والمستفيد تلعب الأوراق التجارية المختلفة دورًا مهمًا في الأعمال والحياة الاقتصادية؛ لأنها تحل محل النقود أولاً وتعتبر واحدة من أهم وسائل الائتمان إلى جانب الشيكات؛ لأنها غالبًا ما تضاف إلى المصطلح. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال المصادقة والمعالجة اليدوية، فهي مستندات قابلة للتحويل وفقًا للمادة (6) من قانون التجارة، تعتبر الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية مؤسسات تجارية، بغض النظر عن قدرة ونوايا الأشخاص المسؤولين عنها يمكن الاستنتاج؛ أنه بعد توقيع الأوراق التجارية، ستقوم بإجراء معاملات تجارية، وبعد قبول هذه الأوراق، يعتبر قبول أيضًا عملًا تجاريًا، ويستخدم أيضًا عند اعتماد الأوراق التجارية للآخرين واستخدامها كضمان أصلي أو ضمان نفس الحكم.

وكقاعدة عامة، في الواقع فإنّ كل شخص وبغض النظر عن صفته يقوم بتحرير الورقة التجارية وتوقيعها وتظهير وضمانها ووفائها يخضع من حيث قيامه للعمل لأحكام قانون التجارة، ولكن ما هو السبب ولماذا هناك في الواقع سببان: الأول: لعوامل ذات طبيعة اقتصادية إذ أن المشرع افترض وعلى أساس أنّ هذه الأوراق من أدوات التعامل الخاص بالحياة التجارية والاقتصادية وأنّ من يستعملها يفترض فيه وبصورة مطلقة يقوم بعمل تجاري، والثاني: بحكم التعامل والتقاليد فالأوراق التجارية اعتبرت دائماً ذات صفة تجارية، وعلى أية حال فإنه يجب أن يلاحظ بأن من يعتاد توقيع الأوراق التجارية لا يكتسب الصفة التجارية، أي لا يعتبر تاجراً.

ويُعبّر الدائنون عن شكل خاص من الفواتير المحددة قانونًا بناءً على مبالغ قصيرة الأجل أو قصيرة الأجل يدفعها الدائنون، بما في ذلك حقوق المالكين أو المستفيدين ميزة الأوراق التجارية هي أنه يمكن التفاوض عليها من خلال المصادقة أو المعالجة اليدوية، ويتعامل القانون التجاري مع هذه الوثائق في فصول خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، من خلال المصادقة والمعالجة اليدوية، فهي مستندات قابلة للتحويل، تعتبر الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية مؤسسات تجارية، بغض النظر عن قدرة ونوايا الأشخاص المسؤولين عنها. ويمكن الاستنتاج أنه بعد التوقيع على الأوراق التجارية، يقوم الساحب بإجراء معاملات تجارية، وبعد قبول هذه الأوراق، يعتبر قبول أيضًا عملًا تجاريًا، ويستخدم نفس الحكم أيضًا عند تظهير الأوراق التجارية للغير، ويكون الضمان الأصل أو الضمان.

المصدر: د. محمد حسني عباس ، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري ، 1969 ، ص 65 . د. مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ذكره ، ص51 .د. مصطفى كامل طه ، الوجيز في القانون التجاري ، 1966 ص 47 و 48.د. مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ذكره ص 52. د. محمد حسني عباس ، مصدر سابق ذكره ص 64 . د. علي سلمان العبيدي ، الأوراق التجارية في القانون العراقي 1974 ص17 وما يليها . د. أكرم باملكي ، الأوراق التجارية ط2 1978 ، ص3 وما يليها .


شارك المقالة: