الأهلية التجارية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي الأهلية التجارية؟

يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: “قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده”، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: “القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها”. ويتَّضح من هذين التعريفين أنّ الأهلية المدنية هي الصفة العامة المتعلقة بجميع الإجراءات القانونية، بينما الصفة التجارية هي القدرة على المعاملات المهنية وهي شرط أساسي للحصول على صفة التاجر.

وتتميّز بعض القوانين بين سن الرشد للمواطنين وسن الرشد للأعمال التجارية، فعلى سبيل المثال: حدد التشريع اليمني سن الرشد للمواطنين بـ 15 عامًا وسن الرشد للأعمال التجارية بـ 18 عامًا، أما المشرع فلم يميز بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية، بل أشار إلى القانون المدني بكامل الصفة التجارية؛ لأنّ المادة 15 من قانون التجارة تنص على أن “الصفة التجارية تخضع لأحكام القانون المدني”.

درجات الأهلية التجارية:

من حيث درجة التمتع بالقدرات المدنية والتجارية، يمكن تقسيم الأشخاص الطبيعيين إلى ثلاث فئات: كامل الأهلية وناقص الأهلية وفاقد الأهلية.

أولاً: كامل الأهلية:

حتى يكون الشخص مؤهلاً لمزاولة جميع الأنشطة المدنية والتجارية، يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط العامة، وبالنسبة للزوجين، يبدو أن بعض التشريعات تعتمد نظام الترخيص.

1 – الشروط العامة للأهلية:

تنص المادة 46 من “القانون المدني” في الفقرة الأولى على ما يلي: “كل شخص بالغ، متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، تكون له القدرة المباشرة الكافية لممارسة حقوقه المدنية” لها شرطان أساسيان:

  • بلوغ سن الرشد أي 18 سنة.
  • يتمتع بكامل قواه العقلية، أي لن يمنعه الجنون أو الخرف أو الجنون أو الإهمال.

تنص المادة (110) من القانون المدني أيضًا على ما يلي: “لكل فرد الحق في توقيع عقد ما لم يحرم القانون من قدرته أو يقيدها” وينص المبدأ العام على أنه عندما يكون الشخص قادرًا تمامًا وغير مستبعد، يمكنه المشاركة في جميع الأنشطة والسلوكيات المدنية والتجارية.

2- نظام الترخيص بين الأزواج:

يوجد في العديد من الدول الأوروبية وخاصةً فرنسا، أنظمة مالية للزواج وعادةً ما توجد أربعة أنواع من الأنظمة المالية: نظام فصل العملة، ونظام وحدة رأس المال، ونظام العناية الواجبة، ووحدات العملة التي يتم الحصول عليها بعد الزواج. إذا اختار الزوجان بعد إبرام عقد الزواج نظام فصل العملة، فسيُعتبر كل منهما حرًا في ممارسة التجارة؛ لأنّ تأثير سلوكه سينطبق على عملته الخاصة، ممّا يعني أنّ العملة يمكن لكل زوج أو زوجة بموجب نظام الفصل الحصول على صفة رجل أعمال فور الانخراط في أنشطة تجارية الشراكة مع الطرف الآخر أو الانفصال عنه.

ومع ذلك، إذا اختار الزوج الانصياع لنظام وحدة الأموال وأراد أحدهما (الزوج أو الزوجة) ممارسة التجارة، فيجب عليه الحصول على موافقة الزوج الآخر؛ لأنّ تصرفات زوج التاجر ستسحب أمواله المشتركة، وإذا كان آخر إذا رفض أحد الطرفين القيام بذلك، فإنّ الزوج الذي يقرر أن يصبح رجل أعمال وحده هو الذي يتحمل المسؤولية المخاطر التي تشكلها أفعاله والأموال التي حصل عليها من خلال الجهود الشخصية.

ووفقًا للأنظمة المذكورة أعلاه، إذا كان أحد الزوجين غير مجنّس للدولة التابعة لها، ويريد ممارسة تجارة مهنية في في هذه الدولة، ويقتضي قانون دولته / منطقته الحصول على ترخيص ممارسة خاصة من زوجته لمزاولة التجارة، فيجب عليه الحصول على الترخيص ويتم تسجيله في سجل أعماله من أجل فهمه مع التجار.

ثانياً: ناقص الأهلية:

1- الصبي المميز:

تُعرِّف المادة (162) من “قانون الأحوال الشخصية” القاصرين على أنهم: “جميع الأشخاص دون سن الرشد”، أي جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عامًا يُدعى القاصر بالصبي المميز، وإذا بلغ السابعة من عمره، يكون غير كفء. وبحسب المادة (48) من القانون المدني، فإنّ هذه المادة تنص على: “وفقًا للقانون، تنخفض مؤهلات كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد”.

وأما حكم تصرفات الصبيان المميز فقد ميز المشرعون ثلاثة أنواع:

  • السلوك النافع الخالص (كقبول الغلام للهدايا)، وهذه التصرفات صحيحة لا رجوع فيها.
  •  السلوك الضار محض ضرر (مثل تبرع الصبي لشخص ما)، حتى لو سمح الولي بذلك يعتبر باطلاً.
  •  السلوكيات بين الإيجابيات والسلبيات (مثل البيع والشراء) وهذه السلوكيات ليست كذلك.

ويمكن للشخص المختص أن يفعل ذلك ما لم يكن له إذن، ولكن إذا فعل ذلك دون إذن يلغى التصرف لمصلحته إذا بلغ القاصر سن الرشد وسمح السلوك أو إذا كان الولي أو المحكمة الشرعية يسقط الحق في الإلغاء.

2- السفيه والمغفل:

شخص السفيه هو شخص أساء التصرف وأهدر المال وأهدر المال، أما المغفل فهو الشخص الذي يشجع على الخداع في المعاملات بسبب ضعف عقله على سبيل المثال: شخص مضطرب من الأبجدية الرئيسية.

كما ورد في المادة (48) قبل الميلاد، يعتبر الحمقى والحمقى غير أكفاء؛ أي شخص بلغ سن الرشد غبيًا أو مهملاً. ووفقًا للقانون سيكون عاجزًا، بدون حكم قضائي لا يلزم وضع حمقى أو أكثر تحت الحراسة. وهذا يعني أنه ما لم يتم استغلالهم أو تواطؤهم، فإنّ جميع أفعالهم قبل السجن صحيحة وبعد صدور الحكم ستطبق عليهم أحكام أهل البصيرة وفقًا للمادة (116) من القانون المدني.

ج – فاقد الأهلية:

وهم ثلاثة أصناف: الصبي غير المميز والجنون والمعتوه.

 1- الصبي غير المميز:

هو قاصر دون السابعة، فلا يستطيع القاصر ممارسة أي من حقوقه المدنية أو التجارية، وتعتبر جميع أفعاله باطلة.

2 – المجنون والمعتوه:

المجنون هو من يصاب بمرض معين يفقده عقله وإدراكه العقلي، ويكون الجنون كاملاً أو متقطعًا، أما غير الكفء فهو أقرب إلى الطفل؛ لأن تفكيره لا يمكن أن يتطور بشكل طبيعي، وعادةً ما تكون مصحوبة بحركات طفولية من الفرح أو الحزن، ولا يتم توجيهه لأداء السلوك الصحيح.

ولذلك الخرف هو أدنى مستوى من الجنون، ويعتبر المجنون والكفار فتيان غير أكفاء، لكن في حالتي القانون يختلف سلوكهم بسبب مادة (115 )من القانون المدني، تنص الفقرة الأولى من المادة على ما يلي: “إذا تم التصرف بعد شهر واحد من إصدار الأمر الزجري، فإنّ تصرفات المجنون والمجنون تكون باطلة”. وتنص الفقرة الثانية من المادة على ما يلي: “إذا تم التصرف قبل اتخاذ القرار ما لم يكن العقد حالة الجنون والخرف شائعة وقت التوقيع أو علم الطرف الآخر بذلك، وإلا فلن تكون باطلة “.

وفي الواقع، أشار الفقه ذات مرة إلى هذه الحالة باسم “التجارة بلا التجارة” (Commerce sans commercant)، ولكن الآن يرى البعض عدم اكتمال منح صفة التاجر القاصر، وبالتالي يقتصر تأثير هذه الخاصية على من لا يملكها من أموال القاصرين، يعتبر الوصي وجهة النظر الرئيسية في فرنسا يتجرأ الوصي؛ لأنه حتى لو كان منخرطًا في معاملات حسابية صغيرة، فسيظل يتداول باسمه، وسيظهر أمام الآخرين كمتداول رسمي، وسيوفر له التزامًا بإنشاء حسابات صغيرة ضامن لجميع الأموال.

ما هو  الترشيد التجاري؟

لقد لاحظنا من الأحكام السابقة أن القاصرين لا يتلقون المال حتى بلوغهم سن الرشد (أي بعد إتمام 18 عامًا)، وبالتالي فإنّ القاصرين الذين لم يبلغوا (18) عامًا لا يمكنهم من حيث المبدأ الحصول على صفة رجل أعمال، حتى لو كانت ممارسات رجل الأعمال ولا يمكنها الحصول على مكانتها التجارية عادةً، إذا كان عمره أقل من سبع سنوات، وإذا كان أكبر من سبع سنوات، فيمكن إبطالها، لكن القانون يسمح للقاصر أن يطلب منه ترشيد الممارسات التجارية وغيرها من السلوكيات عندما يبلغ سن معينة وقد يمنحه وضع تاجر.

أولاً: جواز ممارسة القاصر للتجارة:

أشار المشرّعون إلى حالة خاصة يمكن فيها للقصر الحصول على المال والعقاب؛ لأنّ المادة (113) من القانون المدني تنص على: “إذا كان الفتى الذكي يبلغ من العمر (15) عامًا ولديه الحق في استلام الأموال التي يديرها أو يقبلها، فالقانون تحكمه تصرفات الحكومة الصادرة، وهو صحيح في حدود القانون وهذا ما نُسمّيه الترشيد. وإن توجيه القاصرين مؤهل تمامًا ضمن النطاق المسموح به (17)؛ ولأنّ العقلانية التجارية هي نفسها العقلانية المدنية، يمكن القول إنّ القاصرين يمكنهم إجراء المعاملات وفقًا للشرطين التاليين:

  • أن يكون عمره خمسة عشر عاماً.
  • وفقًا للمادة (165) من قانون الهوية الشخصية المادة (18)، فقد حصل على إذن خاص من القاضي الإسلامي للولاية القضائية العامة لإدارة كل أو جزء من أموال معاملاته؛ لأنه صاحب الولاية القضائية العامة.

ثانياً: إمكانية منح القاصر صفة التاجر:

في الواقع، لا يمكن للقاصر حتى مدير الأعمال، أن يصبح شريكًا أو مُوصيًا بمشروع مشترك أو شركة خاصة؛ لأنّ الشريك يتمتع بوضع التاجر الكامل ويستخدم كل أمواله لتحمل ديون الشركة. ومن ناحية أخرى، يمكن للقاصر أن يكون شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة أو شريكًا محدودًا لشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهم في شركة مساهمة؛ لأنّ هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بوضع تاجر، وبصرف النظر عن أسهم الشركة أو عدد الأسهم، الديون غير مسؤولة، رغم أنّ هذا شرط للقصر للانضمام إلى الشركة من خلال الأوصياء أو الأوصياء.

وإذا رخص للقاصر بمزاولة الأنشطة التجارية، تعتبر جميع أفعاله وأنشطته التجارية سارية المفعول؛ لأنها مرخص بها مسبقًا بموجب عقد الترشيد، وفي هذه الحالة حصل على صفة تاجر معيب، يكتسب صفة التاجر الناقصة، أي يعامل كتاجر فيما يتعلق بأمواله وغير تاجر فيما يتعلق بشخصه، وينتج عن ذلك علة آثار قانونية نذكر منها.

المصدر: محمد النخلي، الوجيز في القانون التجاري، ط1، مكتبة البديع، مراکش، 1994، ص 64.راجع، محمد عبد القادر الحاج، شرح القانون التجاري اليمني، طبعة غير مؤرخة، الناشر غير معروف ص 182 وما بعد.العلم قانون التجارة الفرنسي القديم (المادة 3 و 4 و 7 من قانون التجارة الفرنسي لعام 1۹08)قانون التجارة الجديد مازال يتحدث عن ترخيص الزوج لزوجته بالنسية لغير السوريين مع أن هذا الأمر تم إلغاؤه في معظم تشريعات العالم، إذ تنص النبذة (هـ) من الفقرة الثانية من المادة 25 ق،


شارك المقالة: