الاختصاص القضائي والإقليمي للمادة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


الاختصاص القضائي للمادة الإدارية

من المهم ملاحظة أن الاختصاص القضائي والإقليمي للمحكمة الإدارية مستمد من النظام العام ويمكن لأحد المتقاضين تقديم دعوى بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى وهي مشتقة من طريق القاضي:

التخصص النوعي المحكمة الإدارية: هي الاختصاص العام للنزاعات الإدارية وتختص في المحاكمة الابتدائية لجميع القضايا المستأنفة من قبل الدولة أو الدولة أو البلدية أو الهيئة العامة ذات الطابع الإداري. الأطراف في المادة 8/2 للمحكمة الإدارية أيضًا سلطة الفصل في: قضايا إلغاء القرار الإداري والقضايا التفسيرية وقضايا قانونية القرارات التي تتخذها أجهزة المراجعة المصالح الوطنية واللامركزية على المستوى الوطني منها:

  • البلديات والمؤسسات الإدارية الأخرى التابعة للبلديات.
  • الهيئات العامة المحلية ذات الطبيعة الإدارية، التقاضي الكامل النص الخاص المعطى لحالتها.
  • ينص القسم 802 على أنه، على عكس أحكام القسمين 800 و 801، تخضع النزاعات التالية للاختصاص القضائي للمحاكم العادية.

ينص القسم 802 على أنه، على عكس أحكام القسمين 800 و 801، تخضع النزاعات التالية للاختصاص القضائي للمحاكم العادية:

  • انتهاك الطريق.
  • النزاعات المتعلقة بكل دعوى.
  • مسؤولية تسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببها المركبات التابعة لإحدى الوكالات العامة لدولة أو دولة أو بلدية أو ذات طبيعة إدارية.

الاختصاص الإقليمي للمادة الإدارية

فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي، تنص المادة 803 على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية يتوافق مع أحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وخلافًا لأحكام المادة 803، يجب رفع الإجراءات الإدارية أمام المحكمة الإدارية، والتي تنص على ما يلي: في المسائل المتعلقة بالضرائب أو الرسوم، ضمن اختصاص المحكمة التي تم فيها فرض الضريبة أو الرسوم، في حالة الأشغال العامة، يتم الاستماع إليها في محاكم الولاية القضائية التي يتم فيها تنفيذ الأعمال.

فيما يتعلق بالعقود الإدارية، بغض النظر عن طبيعتها، أمام محكمة تقع ضمن اختصاصها القضائي حيث تم إبرام العقد أو تنفيذه، يتم النظر في المنازعات بين موظفي المؤسسات الإدارية وموظفي أجهزة الدولة أو غيرهم من الموظفين أمام المحكمة بموجب اختصاص مكان التعيين. وفيما يتعلق بالخدمة الطبية، أمام محكمة الاختصاص القضائي حيث توجد الخدمة، في حالة عقد إيجار لتوريد أو خدمات هندسية أو فنية أو صناعية، إذا كان أحد الأطراف يقيم في المحكمة ذات الاختصاص القضائي في المكان الذي تم فيه إبرام الاتفاقية أو حيث يتم إنفاذها، في بند التعويض عن الأضرار الناجمة عن جناية أو جنحة أو فعل إهمال، ضمن اختصاص المحكمة التي وقع فيها فعل الضرر.

تنص المادة 805 على أن المحكمة الإدارية ذات الاختصاص على الطلب الأصلي لها سلطة الاستماع إلى الطلبات الإضافية أو الطلبات العارضة أو الطلبات المضادة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الإدارية. وتنص المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن يتخذ مجلس الدولة قراراته من المستوى الأول والأخير بشأن طلبات الإلغاء والتفسير وتقييم شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الأجهزة الإدارية المركزية. وكما تختص في القضايا التي تسمح بها النصوص الخاصة. وتنص المادة 902 على أن لمجلس الدولة سلطة النظر في الاستئنافات ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية. وباعتبارها هيئة استئناف، فإنها تتمتع أيضًا بسلطة التعامل مع القضايا الموكلة إليها بموجب قواعد خاصة.

كما يتمتع مجلس الدولة بصلاحية الاستماع إلى الطعون العكسية المقدمة من الأجهزة الإدارية والقضائية ضد القرارات على مستوى أعلى. وكما تركز على الطعون بالنقض التي تنظر في تفويض البند الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بالأفعال السيادية، أي الأعمال المتعلقة بالأجهزة الإدارية والعلاقات الخارجية، لا تقع ضمن اختصاص الأجهزة الإدارية والقضائية، لذلك من المستحيل اتخاذ قرارات سلبية بشأن تنفيذ الحماية الدبلوماسية وكذلك العلاقة بين الأجهزة الإدارية والسلطة التشريعية إثارة الطعون القضائية لا يجوز لممثل عن المجلس الشعبي الوطني الطعن في قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن أشكال الرقابة على الأعمال السيادية تخضع للرقابة الدستورية، لذلك سيكون من الخطأ الإيحاء بأن هذه الأعمال تهرب من أي شكل من أشكال الرقابة. ونتائج ارتباط الطلب عندما يتم إخطار المحكمة الإدارية بنفس القضية ولكن الطلبات المنفصلة ذات الصلة، فإن بعض الطلبات تخضع لاختصاصها والبعض يطلب اختصاص مجلس الدولة، يجب على الرئيس تقديم جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة. وعندما تتلقى محكمة إدارية طلبات أثناء مراجعة دعوى قضائية ضمن اختصاصها، فإنها تتعلق أيضًا بالطلبات المقدمة في دعاوى أخرى مرفوعة إلى مجلس الدولة وإذا كانت تدخل في اختصاصها، يقدم الرئيس هذه الطلبات إلى مجلس الدولة.

المصدر: قضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفيمبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين


شارك المقالة: