التزامات المستأجر في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف يكون التزام المستأجر بدفع الأجرة؟

الأجرة: هي ركن في عقد الإيجار وللمتعاقدين الحرية في تحديدها، فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار دون زيادة أو نقصان، أما إذا أغفل المتعاقدان عن تحديد هذه الأجرة فهنا يكون المستأجر ملزما بدفع أجرة المثل.

ما هو وقت دفع الأجرة؟

إذا اشترط دفع الأجرة مقدماً فيجب على المستأجر أن يدفع الأجرة عند إبرام عقد الإيجار، وإذا امتنع عن دفعها فيحق للمؤجر أن يحبس المأجور. وقد يشترط تأجيل دفع الأجرة وذلك بتقسيطها على عدة أقساط يدفع كل قسط منها في وقت معين، فالأجرة هنا لا تصبح واجبة إلا عند حلولها إي حلول القسط في الدفع، وإذا لم يحصل اتفاق فهنا تكون الأجرة مقابل للمنفعة وبالتالي تدفع مؤخراً أي بعد انتهاء الشهر، أما قانون إيجار العقار فقد أوجب أن تدفع الأجرة للعقارت التي تخضع لأحكامه سلفاً أي مقدماً وبأقساط شهرية وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعتبر باطلاً.

ويستثنى من دفع الأقساط شهرية حالتين:

1- إذا كانت الدولة أو الأشخاص المعنوية هي المؤجرة، فللمستأجر أن يدفع الأجرة بقسط واحد أو أكثر.
2- العقارات التي تسأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية، فهنا تراعى شروط دفع الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار.

أين يكون مكان دفع الأجرة؟

لا يوجد نص لا في القانون المدني ولا في قانون إيجار العقار يحدد فيه مكان دفع الأجرة، ولكن القواعد العامة تقضي بوجوب الوفاء في موطن المدين وهو المستأجر.

كيف تكون نفقات الأجرة؟

إذا كانت هناك نفقات حتى يدفع المستأجر الأجرة، فكل هذه النفقات يتحملها المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

ما جزاء الإخلال بالتزام دفع الأجرة؟


إذا لم يدفع المستأجر الأجرة ماذا سيحصل؟
استناداً إلى القانون المدني فإذا لم يدفع المستأجر الأجرة فيجوز للمؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها فسخ عقد الإيجار والتعويض إن كان له مقتضى. وهنا للمحكمة السلطة التقديرية في إجابة الطلب من رفضه، فقد يعطي القاضي مهلة إلى المستأجر حتى يدفع الأجرة. إما قانون إيجار العقار فقد أعطى الحق للمؤجر أن يطلب تخلية المأجور إذا لم يدفع المستأجر الأجرة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه وإنذار المستاجر بأنه إذا لم يدفع الاجرة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإنذار يجوز للمؤجر أن يطلب التخلية، ولا يستفيد المؤجر من هذه الحماية في السنة الواحدة إلا مرتين فقط.

ما هي أركان الالتزام بدفع الأجرة؟

1- محل الالتزام الأجرة: إن للأطراف العقد التجاري حرية واسعة في تحديد سعر الأجرة من حيث مقدارها، إلا أن هناك بعض الاستثناءات وعند اتفاق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار للمؤجر دون زيادة أو نقصان، لأن العقد شريعة المتعاقدان، كذلك يلتزم المستأجر بدفع المصرفات الخاصة في حالة دفع الأجرة عن طريق البريد.

ب- المدين بالأجرة المستأجر: حيث يقوم المستأجر بدفع الأجرة للطرف المؤجر وفي حال وفاة الطرف المؤجر يتم دفعها للورثة في حدود التركة، لأن الإيجار لا ينقضي بموت المستأجر ويلتزم الورثة بدفع الأجرة بموجب عد الإيجار فلا تضامن بينهم وتنقسم الأجرة حسب حصة كل واحد من التركة، إلا أن الأجرة المتأخرة قبل الوفاة تلتزم بها التركة نفسها. وإذا تعدد المستأجرين لعين واحدة يكونون متضامنين في دفع لأجرة يستطيع المؤجر أن يرفع دعوى الرجوع على مستأجر واحد ويقوم بحجز 

ج- الدائن بالأجرة (المؤجر): يستطيع المؤجراستلام الأجرة أو أي أحد من ورثته في حالة وفاته، لأن الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر والورثة لا يكونون دائنين بالمتضامن.

ومن هذه الحالة؛ يتم إلزام الطرف المستأجر بدفع الأجرة للطرف المؤجر في في وقتها المحدد المتفق عليه في العقد التجاري. وإذا لم يقم بهذا لالتزام فللمؤجر أن يلزمه يذلك طبقا للقواعد العامة. وله في ذلك أن يطلب تنفيذ الالتزام عينا، أو أن يفسخ عقد الإيجار مع طلب التعويض في الحالتين، وله طرق أخرى كأن يطلب من المستأجر أن يضع منقولات في العين المؤجرة تفي قيمة الأجرة، وله حق الامتياز على هذه المنقولات ويستطيع أن يحجز عليها حجزًا تحفظيًا دون أن يكون له سند قابل للتنفيذ.

يجب على الطرف المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة للطرف المؤجر في وقتها المحدد المتفق عليه في العقد التجاري، فإذا لم يكن هناك اتفاق يجب أن يتعهد الطرف المستأجر بالالتزام بالأجرة في المواعيد لمعمول بها. ويكون دفع الأجرة في موطن المستأجر مالم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).


شارك المقالة: