التصرف بالاسم التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف يكون التصرف بالاسم التجاري؟

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر، وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية ويقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

والمبدأ أن يتم التعامل بالاسم التجاري الذي سجل عند مسجل الأسماء التجارية تبعاً للمتجر التابع له ولكن يختلف التصرف بالاسم التجاري عن التصرف بالعنوان التجاري من حيث: أن الأصل هو انتقال ملكية “الاسم التجاري” مع ملكية المتجر حتى ولو لم يرد شرط صريح في العقد بذلك الانتقال وذلك لوجود ارتباط وثيق بين “الاسم التجاري” والمتجر، فالاسم التجاري يلازم المتجر وينتقل معه ولا يمكن أن يتصور عملاً التصرف بالمتجر دون “الاسم التجاري” وذلك على أساس أن احتفاظ البائع بالاسم التجاري يؤدي على الأغلب إلى فقدان الزبائن في الوقت الذي يهدف فيه المشتري بالدرجة الأولى من شرائه للمتجر الاستمرار في التعامل مع أولئك الزبائن.

وعلى ذلك أنه يمتنع على البائع في هذه الحالة استعمال ذات “الاسم التجاري” في تجارة مماثلة وبنفس المكان وإلا عدّ ذلك منافسة غير مشروعة للمشتري ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ويؤيد هذا الرأي قرار لمحكمة النقض الفرنسية ذهبت فيه إلى القول بأن حائز المحل التجاري وجميع المستثمرين المتعاقبين لهم الحق في استعمال “الاسم التجاري” للمحل الذي عرف به منذ تأسيسه ما لم يتفق صراحة على عكس ذلك.

ملكية الاسم التجاري:

ويرى البعض أن انتقال ملكية “الاسم التجاري” من مليكة إلى ملكية أخرى أي إلى شخص أخر أي إلى من ينتقل إليه المحل التجاري على أساس الرغبة في المحافظة على استمرارية المتجر وعلى عناصره وبالأخص عنصر الزبائن. فالاسم التجاري عنصر جوهري من عناصر المتجر يصيبه ما يصيب المتجر، فبديهي إذن أن ينتقل مع باقي عناصر المتجر إلى من ينتقل إليه وبخاصة أن الاسم مستقل تماماً عن شخصية التاجر.

ويتفق التصرف بالاسم التجاري مع التصرف بالعنوان التجاري من حيث أن الشخص الذي تنتقل إليه ملكية المتجر، يلزم أن يضيف إلى الاسم التجاري أو العنوان التجاري ما يفيد انتقال الملكية إليه، وذلك عملاً بنص المادة 46/1 من قانون التجارة والمادتين 8 و 20 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

وأيضاً إذا كان قانون التجارة لا يسمح بالتصرف بالعنوان التجاري بشكل منفرد لوحده عن المتجر؛ فإنه يمكن التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المتجر بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية، يجيز ذلك وذلك لأن الاسم التجاري باعتباره عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وذا قيمة مالية خاصة؛ فإنه يمكن التصرف به بشكل مستقل عن المتجر أما ببيعه أو بالترخيص باستغلاله بموجب عقد ترخيص كغيره من عناصر المتجر المعنوية كالعلامات التجارية والتصاميمويترتب على ذلك، بأن البائع إذا استمر بتجارته هذه فإنه لا يجوز له استعمال اسمه التجاري الذي نقله للغير وإلا اعتبر من جانبه منافسة غير مشروعة للمشتري.

المصدر: الأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشي


شارك المقالة: