التظلم الإداري في دعوى إلغاء القرار الإداري

اقرأ في هذا المقال


التظلم الإداري في دعوى إلغاء القرار الإداري

الموقف الذي يعتبر فيه تاريخ الانقطاع مؤجلًا يتوافق مع التعليق الناجم عن القوة القاهرة، لكنه يختلف عن تأثير التعليق على قانون التقادم. وينتج عن انقطاع التعيين جهل كامل بالفترة من التعيين قبل إدراك سبب الانقطاع، لذلك لن يتم أخذها في الاعتبار ولن يتم إعادة حسابها في الفترة المتبقية بعد الإنهاء. ولذلك، إذا علم الشخص المعني بالقرار في 3 مارس، فإن الفترة تبدأ من 4 مارس إلى 2 مايو وهي 60 يومًا.

ومع ذلك، إذا تحقق سبب الانقطاع في 25 أبريل واستمر حتى 31 مايو، فسيتم إعادة تاريخ إلغاء المطالبة، بدءًا من اليوم الذي يلي توقف الانقطاع وهذا يعني أن الفترة الزمنية في هذا المثال تبدأ من الأول من يونيو من بداية الستين يومًا إلى نهايتها أي حتى 30 يوليو ومن 4 إلى 25 مارس في المثال السابق، تم التحقق من سبب الانقطاع ولا يتم اعتباره ويعتبر كأنه غير موجود. ودائما ما يؤدي الانقطاع إلى بداية فترة جديدة كاملة وهذا هو الفرق بينها وبين المعتقد الديني وقد حددت السابقة أنه كانت هناك أربع حالات لوقف مدة إلغاء الاستئناف، أولها شكوى إدارية.

كما نعلم جميعًا، فإن الحصول على الحقوق دون التقاضي له ميزة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها؛ لأنها يمكن أن توفر تكاليف التقاضي للموظفين المعنيين وقد تُكون هذه التكاليف الكثير؛ بسبب الإجراءات المتعلقة بالمقاضاة، سواء كان ذلك أثناء التحضير للدعوى أو أثناء المحاكمة، فهي أسرع والعلاقة تكون بين صاحب العلاقة (إذا كان موظفًا) والجهة الإدارية التي أصدرت الدعوى خاصة. يتم الاحتفاظ بالدعوى القضائية ويتم إنشاء الطعون القضائية وحساسية القرار المتخذ. وأخيرًا، إن إنصاف الحكومة تجاه المواطنين والموظفين يوفر وقت القاضي ويقلل من أعبائه.

التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد في دعوى الإلغاء

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد الذي لا خلط فيه وبدون توقف. ويبدأ حسابه من اليوم التالي ليوم الإعلان أو العلم به والتاريخ ينتهي في اليوم الستين من موعد إعلان القرار في الجريدة الرسمية.

ومع ذلك، فقد خرج المشرع عن هذا المبدأ ونص في المادة 22 من القانون الأساسي لمجلس الدولة على أن “فترة سريان هذه الفترة انقطعت عن طريق الاستئناف إلى الوكالة الإدارية أو الوكالة الرئيسية التي اتخذت القرار الإداري ويجب أن يكون 60 يومًا من تاريخ التقديم. وإذا تم اتخاذ قرار الرفض ويجب إثبات أنه مبرر وتم تقديم الاستئناف بعد 60 يومًا دون رد من السلطة المختصة، فيعتبر رفضًا، فإن الحصول على الحقوق دون التقاضي له ميزة لا يمكن إنكارها؛ لأنها أقل تكلفة ولأنها يمكن أن توفر تكاليف التقاضي للموظفين المعنيين وقد تتكبد هذه التكاليف الكثير.

نتيجة لما سبق، قرر المشرع أن يتظلم الحزب إلى مصدر القرار أو رئيسه، مطالباً إياه بتقديم طلب صريح بالانسحاب خلال مهلة الطعن على إلغاء القرار. وذلك لتشجيع الأفراد من السلطة التنفيذية قبل اللجوء إلى العدالة على الانسحاب. والمبدأ الأساسي هو أن للأطراف حرية الاستئناف أمام القاضي مباشرة أو تقديم استئناف معه، مما يعني أن الاستئناف مسموح به.

لكن المشرع قام باستثناء كم قضيه وذكرها على وجه التحديد وكلها تتعلق بشؤون الخدمة المدنية، حيث يجب الطعن في القرارات الآتية:

  • القرار الإداري النهائي الصادر بتعيين الوظيفة العامة أو الترقية أو صرف المكافآت.
  • صدور قرار إداري نهائي بنقل الموظفين إلى التقاعد أو صدور قرار إداري للتقاعد المؤقت.
  • قرار إداري خاص لفصل الموظفين دون تنبيه له أو دون إجراء تأديبي.
  • القرار الإداري النهائي الخاص بالهيئة التأديبية باستثناء القرار الصادر من اللجنة التأديبية.

هذه هي القرارات المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولا يُسمح بأي استئناف قضائي لهذه القرارات قبل تقديم الاستئناف إلى الوكالة الإدارية أو الهيئة الإدارية التي أصدرت وينتظروا القرار ويحددوا تاريخ الاستئناف ويحدد رئيس مجلس الدولة إجراءات الاستئناف والمحاكمة. ولتنفيذ هذا القرار، أصدر رئيس مجلس الدولة قانونا بما يخص إجراءات الاستئناف الإجباري وطريقة الحكم على القرارات الإدارية في 4 ديسمبر لعام 1973 برقم 72 لعام 1973.

المصدر: مبادئ القانون الإداري/ يوسف حسين محمد البشيرالقانون الإداري / محمد علي الخلايلة / 2015 القانون الإداري/ مصلح ممدوح الصرايرة /2016القانون الإداري / عصام علي الدبس/ 2014


شارك المقالة: