التعريف بعقد الالتزام في القانون الإداري

اقرأ في هذا المقال


التعريف بعقد الالتزام في القانون الإداري

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات تجعل المعايير القديمة غير منطقية بسبب العديد من المتغيرات الموجودة في العديد من العقود. لذلك، يعتبر التعريف القديم لالتزام المنفعة غير صالح بسبب التغييرات والتعديلات والإضافات المختلفة ومحتوى هذا التعريف. وعقد الالتزام هو اتفاق تتولى فيه الوكالة الإدارية المتعاقدة، الشخص الاعتباري الذي يدير المرافق العامة ويسهل مسؤولياتها ومخاطرها مقابل الرسوم المدفوعة للمستفيدين.

يتوسع التعريف ليشمل مقاولي السلطة التنفيذية، كونهم أشخاصًا اعتباريين عامين، والالتزامات المتعلقة بالمنشآت الصناعية أو التجارية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمقاولين، وطرق خلط التكاليف التي يدفعها المستفيدون أو الأشخاص الآخرون، سواء من السلطة التنفيذية أو من السلطة الإدارية، الطرف الآخر والصناديق غير المستفيدة. يمكن تعريف عقد الامتياز بأنه عقد إداري يقوم بموجبه المقاول (فرد ملزم أو شركة) والإدارة، تحت إشراف الإدارة العامة، على نفقتهم الخاصة بإدارة وتطوير المرافق العامة.

في مقابل الرسوم التي يتقاضاها المستفيدون من خدمات المنشأة لفترة محددة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في عقد الامتياز، تخضع القواعد التي تحكم تشغيل المرفق العام أيضًا للامتثال. وحددت المحكمة الإدارية المصرية ذلك في حكم صادر في 25 مارس 1956 ينص على أن ” التزام مرفق عام ليس إلا عقدًا إداريًا يتعهد بموجبه فرد أو شركة أن يتولى على نفقته الخاصة ووفقًا لمتطلباته. المسؤولية المالية التي تعهد بها الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وفقاً لشروط ترتيبها لتقديم الخدمات العامة للجمهور، مقابل تفويضها بتطوير المشاريع خلال فترة زمنية معينة لجني الأرباح.

الالتزام هو عقد إداري ذو طبيعة خاصة، ينشأ في إدارة مرفق عام ولفترة زمنية محددة فقط. تُعرِّف المادة 677 من القانون المدني عقد الامتياز أو الالتزام بأنه عقد لغرض إدارة مرفق عام ذي طبيعة اقتصادية، بين السلطة الإدارية المسؤولة عن تنظيم المرفق والشخص أو الشركة المكلفة باستخدام المرفق من أجل فترة زمنية محددة. تنص المادة 24 من قانون محكمة الشعب العليا على أن “المنازعات بشأن عقود الامتياز وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد بين الحكومة والطرف المقابل للعقد تنظر فيها المحكمة الإدارية“.

عند توضيح اختصاص الدوائر الإدارية والقضائية في المنازعات العامة على العقود الإدارية، فإن القانونين المذكورين أعلاه ذكر كلاهما عقد الالتزام، لكنهما لم يذكرا تعريف عقد الالتزام. ويعدد الحكم أعلاه بعد ذلك بعض العقود الإدارية، باستثناء عقود الالتزام، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة بسبب علاقاتها بصناعة النفط.

المصدر: مبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين 2010قانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفي 2009النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي 2013


شارك المقالة: