الرقابة الدستورية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


القانون الدستوري:

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها البعض وتنظم حقوق الفرد وحرياته، وبالتالي ينظم القانون الدستوري من ناحية، وتنظم السلطة ومن ناحية أخرى حقوق وحريات الفرد والدستور ضرورةً يجب أن يكون موجوداً في كل بلد بغض النظر عن نظامها السياسي السائد. وأقرَّت الدولة ذات الحكم الديمقراطي والاستبدادي الدستور كقانون ينظمه، وبناءً عليه سوف يشرح موضوع القانون الدستوري وأهمية الرقابة الدستورية وأساليب الرقابة الدستورية.

فكرة القانون الدستوري:

فكرة القانون الدستور يتضمن الدستور نصوصاً تحكم السلطة السياسية، ويتضمن نصوصاً حول حقوق وحريات الناس، وبالتالي فإنّ الدستور منظم للحرية كما كان في السابق الحركات. وساهمت الحقوق الدستورية في الربط بين الدستور وحقوق وحريات الأفراد، حيث نصَّت المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 2005 تنص المادة 1789 على أنه: “لا يوجد مجتمع لا يوجد فيه ضمان لحقوق وحريات الأفراد والناس وفيه يكون مبدأ الفصل بين السلطات مجتمعًا ليس له دستور.

وعليه فإنّ حقوق الفرد وحرياته هي جوهر الدستور، كما ينظم الدستور السلطة، بغض النظر عن نظام الدولة الحالي؛ لأنه يحدد مبدأ عمل السلطات الثلاث وحدودها وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهم. ويوضح كيف يتم انتخاب النواب وكيف يتم رفع الحصانة عنهم، وكيفية ترشيح أعضاء الهيئة التنفيذية وما هي أدوارهم؛ لأنّ ذلك يوضح دور القضاء ومستوى التقاضي في الدولة، لذلك فالدستور قاعدة أساسية من قواعد القانون تنظم سلطة الدولة وتضمن حقوق أفرادها في ظل وحدة الدولة.

معنى الرقابة الدستورية:

مبدأ السيادة الدستورية هو مبدأ مقبول في الديمقراطيات وهو مبدأ مسلَّم به في الدول الديموقراطية، سواء كان نظام الحكم فيها ملكيًا أو جمهوريًا. ويتسم الحكم الدستوري بالاستقرار لأن جميع السلطات تؤدي واجباتها بشكل واضح وتتخذ قراراتها بشكل شرعي، لكن تعد الدساتير المكتوبة أكثر وضوحًا وضمانًة للشعب من الدساتير العرفية، واستناداً إلى مبدأ السيادة الدستورية واحترام قواعده، لا يجوز أن تتعارض جميع الأحكام العادية أو تتعارض مع أحكام الدستور، وإلا تكون هذه النصوص قابلة للإلغاء.

وتعتبر قواعد الدستور أعلى مرتبة من القوانين العادية. يتسم الحكم الدستوري بالثبات؛ لأنّ كل السلطات تقوم بمهامها بشكل واضح وتتخذ قراراتها بشكل شرعي، انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور واحترام قواعده. فالقاعدة الدستورية تتميز بالثبات، حيث أن جميع السلطات تقوم بمهامها بوضوح وتتخذ قرارتها بصفة مشروعة، وانطلاقًا من مبدأ سمو الدستور واحترامًا لقواعده.

طرق الرقابة الدستورية:

لأنّ الدستور يأتي أولاً، يجب على جميع القوانين والسلطات الالتزام بأحكامه وعدم انتهاكها، كما أنّ طرق المراجعة الدستورية للقوانين متنوعة، ولذلك لا يوجد اتفاق موحد بين الدول بشأن الأساليب المشتركة للرقابة والرقابة الدستورية على النحو التالي:

  • الرقابة السياسية: وتسمى أيضاً الرقابة الوقائية، وتكون رقابتها على أساس مجلس النواب والسلطة التنفيذية، والرقابة تسبق صدور القانون وتمنع إقراره إذا كان يخالف أحكام القانون مدى ملاءمة هذه الأحكام للقانون. وسمّيت هذه رقابة وقائية لأنها لا تنتظر صدور القانون حتى يتم الطعن فيه، وبدلاً من ذلك، يعرض القانون قبل نشره على جهة معينة للتحقق من مدى ملاءمة أحكام القانون.
  • الرقابة القضائية: هذه هي الرقابة التي يصدرها قضاء عالي الكفاءة والمؤهلات التي تؤهله لأداء الرقابة؛ لأنه حتى لو كان هناك مبدأ فصل السلطات، فإنّ الفصل ليس مطلقًا ويجب أن يكون هناك تعاون نسبي بين السلطات؛حيث يحق لصاحب الشأن الطعن في القوانين لمخالفتها لأحكام الدستور، ولا تعدّ هذه الرقابة تدخل من السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؛ لأنه وإن كان هناك مبدأ الفصل بين السلطات، إلّا أن هذا الفصل غير مطلق ولا بُدّ من وجود تعاون نسبي بين هذه السلطات.

ويتكون القانون الدستوري من مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد المتعلقة بأسس الدولة وتنظيم الحكومة وسير عملها في الدولة، حيث تعتبر هذه المبادئ والقواعد واللوائح من أهم البيانات القانونية المتعلقة بالحوكمة في الدولة. وغالبًا ما توجد هذه البيانات في مستند مكتوب ودستور لما يحتويه من خصائص من حيث الشكل وما يتضمنه.

وظهر مصطلح “القانون الدستوري” في أوائل القرن العشرين في الدول العربية، لكنه ظهر في الغرب في إيطاليا في القرن الثامن عشر وظهر في فرنسا بصفة رسمية عام 1834 من قبل وزير التربية والتعليم أثناء الحكم. ومن لويس فيليب جيسو، الذي قرر تعيين أول رئيس باسم قانون دستوري في كلية الحقوق في باريس ، بهدف دراسة أدلة الدستور الفرنسي لعام 1930.

وظيفة الدستور في الدولة:

الدولة والبنية القانونية:

غالبًا ما تُعتبر القوانين الدستورية هي الثانية لوضع قواعد النظام أو لوضع قواعد لممارسة السلطة، وينظم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات الخاضعة لسلطته. ومن الوظائف الرئيسية للدستور في هذا السياق الإشارة إلى علاقات القوة الهرمية. وعلى سبيل المثال، في الدولة الموحدة، يكون الدستور هو السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون تفويضًا للسلطة أو السلطة أو السلطات المحلية. والبلديات: عندما يعرض الدستور دولة اتحادية، سيتم الاعتراف ببعض مستويات التعايش مع الحكومة أو المشاركة الإقليمية الحصرية للولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.

حقوق الإنسان:

تعتبر حقوق الإنسان أو الحريات المدنية جزءًا لا يتجزأ من دستور الدولة وتنظم حقوق الفرد تجاه الدولة، في معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، يوجد دستور مكتوب مع وثيقة حقوق. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والغرض منه أن يتم تضمينه في المعاهدة المنشئة لدستور أوروبا، والتي لم يتم التصديق عليها. ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. والغرض منها هو ضمان المعايير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تلتزم الدولة القومية أو الهيئة الحكومية الدولية بتوفيرها لمواطنيها، لكن العديد منها لا يشمل حكوماتها.

الإجراء التشريعي:

قد تكون الوظيفة الأساسية للدستور هي وصف الإجراء الذي سنه البرلمانات، تكون بداية التشريع التشريعي من قبل سلطة تشريعية (البرلمان)، وفي بعض الحالات، يكون للبرلمان والسلطة التنفيذية ورئيسها (رئيس الدولة، رئيس الوزراء) الحق في إصدار القوانين والاسم (المراسيم التي لها قوة قانونية)، ولكن بشرط أن تكون هناك ظروف معينة تظهر فيها الدولة سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية (كوارث) غير طبيعية (ثورية).

سيادة القانون:

تتطلب سيادة القانون أن تخضع الحكومة للقانون، وتم تحديد ثلاثة عناصر أساسية في الدستور البريطاني تشير إلى سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية، المساواة أمام القانون، الدستور هو نتاج القانون العادي للدولة.

ويسعى المبدأ إلى جعل القانون أعلى سلطة في الدولة، وجميع الناس أمام القانون متساوون، ويعمل على تفعيل القوانين، وضمان سريان القانون، ويفرض عقوبات على من يخالف أحكامه. ومبادئ القانون والعقوبات تنفذ بحضور الهيئات القضائية والمحاكم الدستورية المعينة من قبل الدولة.

مصادر القانون الدستوري:

التشريع:

يُعرَّف التشريع عمومًا على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة كتابةً ووفقًا لإجراءات إجرائية محددة.
ولكن القصد من التشريع كمصدر للقانون الدستوري هو تشريع أساسي بالمعنى الموضوعي، أي مجموعة من القواعد المكتوبة الأساسية الصادرة عن سلطة مختصة تتعلق بتنظيم السلطة كأساس وممارسة في الدولة.

العرف:

العرف عبارة عن مجموعة من القوانين العامة والمجردة والملزمة التي لم يتم كتابتها أو سنها ويتم إنشاؤها فقط من خلال العمل المستمر لأعضاء المجموعة حتى يتم ترسيخهم جيدًا في سلوكهم. وفي حالة انتهاكها، لا يتم فرض العقوبة إلا إذا كانت الدولة قد أنشأت القانون العرفي.

ومبدأ السيادة الدستورية مبدأ مقبول في الديمقراطيات، وهو مبدأ معترف به في الديمقراطيات، سواء كان نظام الحكم ملكيًا أم جمهوريًا. والحكم الدستوري مستقر لأنّ جميع السلطات تؤدي واجباتها بشكل واضح وتتخذ قراراتها بشكل شرعي، لكن الدساتير المكتوبة هي أوضح وأكثر واعدة للشعب من الدساتير العرفية هذه النصوص قابلة للإلغاء.

وتعتبر القواعد الدستورية أعلى من القوانين العامة. فالحكم الدستوري مستقر؛ لأنّ السلطات تتخلى بوضوح عن مهامها وتتخذ قراراتها بالكامل على أساس مبدأ سيادة الدستور واحترام قواعده. ويتَّسم الحكم الدستوري بالثبات، لأنّ كل السلطات تقوم بمهامها بوضوح وتتخذ قراراتها بالكامل على أساس مبدأ سيادة الدستور ووفق القواعد.

وتتبنى أبعاد الدولة أسسها من خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات والقواعد والمبادئ التي تسعى إلى تنظيم الحوكمة وتنظيمها داخلها، وهذه المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية ارتباطًا وثيقًا، ومرتبطةً بنظام الحكم في الولاية، وهذه الأحكام مسجلة رسمياً فيما يسمى بالدستور أو القانون الدستوري.

المصدر: هاني علي الطهراوي (2014)، النظم السياسية والقانون الدستوري (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 295-298.نعمان أحمد الخطيب (2011)، الوسيط في النظم الساسية والقانون الدستوري (الطبعة السابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 186-187.حسني بوديار (2003)، الوجيز في القانون الدستوري، عنابة-الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، صفحة 103-111.نعمان أحمد الخطيب (2011)، الوسيط في النظم الساسية والقانون الدستوري (الطبعة السابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 555.


شارك المقالة: