العقود المسماة

اقرأ في هذا المقال


ما هي العقود المسماة؟

هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظّم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة؛ وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات ولم ينظّم أحكامها نظراً لقلة حدوثها مثل عقد النشر والعقد بين مدير المسرح والممثل، فهي تخضع الى القواعد العامة التي تنظم العقد.

قد يسترشد القاضي بأحكام عقد من العقود المسماة ويطبق أحكامه على عقد غير مسمى بطريقة القياس على اعتبار أن هذا العقد غير المسمى قريب من طبيعة العقد المسمى، قد تمتزج أوصاف عدة عقود في عقد واحد فيصبح عقد مركب مثل عقد النزول في الفندق فهو إيجار للغرفة وعقد بيع فيما يتعلق بالطعام وعقد عمل فيما يتعلق بالخدمة المقدمة
للنزيل.

في مسألة تكييف العقد هل هو عقد مسمى أم لا، لا عبرة بالألفاظ التي يستعملها المتعاقدان أذا تبين أنهما أتفقا على عقد غير الذي سمياه، فالقاضي هو الذي يكيف العقد ولا يتقيد بتكييف العقد من قبل المتعاقدين ولمحكمة التمييز سلطة الرقابة عليه ظهر عقد البيع بعد أن عجزت المقايضة عن تلبية حاجات المتعاملين؛ وذلك لازدياد الصعوبة في الموازنة بين قيم الأشياء موضوع التبادل يختلف البيع عن المقايضة في أن ملكية المال في عقد البيع تنتقل بمقابل ثمن نقدي أما في المقايضة فتنتقل بمقابل نقل ملكية شيء أخر للبائع بمعنى مبادلة شيء بشيء أخر.

ما هي خصائص عقود المسماة في ما يتعلق بعقد البيع؟

1- عقد رضائي: بمعنى أنه ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين ولا يشترط فيه شكلية معينة ويستثنى من هذا الكلام عقد بيع العقار فيجب أن يسجل بدائرة التسجيل العقاري، وأيضاً عقد بيع السيارات فأيضاً يشترط أن يسجل في دائرة المرور وأيضاً عقد بيع المكائن فيجب أن تسجل في دائرة كاتب العدل والرضائية ليست من النظام العام، فقد يتفق الطرفان على أن العقد لا ينعقد إلّا إذا أستوفى شكل معين.

2- عقد ملزم للجانبين: لأنه بمجرد انعقاده ينشأ التزامات في ذمة البائع وذمة المشتري.

ما هي ممييزات عقد البيع عن غيره من العقود؟

1- تمييز البيع عن الهبه بعوض:


الهبه هي العمل على تمليك مال لشخص آخر بدون عوض ولكن تكون الهبه بعوض وقد يكون هذا العوض مقارب إلى قيمة المال الموهوب. العبرة في التمييز بين عقد البع والهبة هي نية التبرع، فإذا كانت موجودة عند الواهب الشخص الذي أعطى كان العقد هبة وإن لم توجد كان العقد بيع.

2- تمييز عقد البيع عن الوصية:

الوصية هي القيام بتمليك مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وتتشابه مع البيع في أنها تمليك لكن تختلف معه أنها بدون مقابل وبعد الموت وأيضاً أنها ليست عقداً بل هي تصرف صادر من جانب واحد ويصعب التمييز بين البيع والوصية عندما يتخذ البيع ستاراً للوصية مثال على ذلك، إذا أراد سمير(أن يوصي ببيته الذي يملكه إلى صديقه) أحمد فحتى لا يطعن ورثته في هذه الوصية يقوم سمير (بعقد بيع لهذا البيت إلى) أحمد وبالتالي هذا العقد يكون ساتر ا لوصية.

3: تمييز عقد البيع عن المقاولة:

المقاولة هي اتفاق بين أكثر من طرف على عقد يتعهد فيه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر، أما إذا تعهد الشخص بتقديم العمل والمواد الأولية فتسمى هذه الصورة اصطناعاً، ففي حالة الاصطناع قد يشتبه عقد المقاولة بعقد البيع فعندما يوفر المقاول المواد الأول لتنفيذ العقد. إذا كانت قيمة المواد الأولية في العمل ثانوية فيعد العقد في هذه الحالة مقاولة، أما أذا كانت قيمة هذه المواد تعد من أولويات العمل فهنا يعد العقد عقد بيع لشيء مستقبلي.

كيف يكون الغبن في عقد البيع؟

إن الغبن يوقف العقد إلّا إذا كان ناشئاً من تغرير أو كان ناتجاً عن استغلال ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث حالات يؤدي الغبن لوحده فيها إلى إبطال العقد وهذه الحالات أن يكون فيها المغبون محجوراً أو محل العقد وقفاً أو مال الدولة ولا يؤخذ بالغبن الذي يحصل في عقود المزاد؛ وذلك لوجود منافسة بين المتقدمين للشراء يتعذر معها وجود الغبن، لكن إذا اتفق صاحب المبيع مع شخص على أن يزيد قيمة المبيع، فيعتبر هذا الاتفاق تغرير ويؤدي الغبن إلى إيقاف العقد على اعتبار أنه قد نتج عن تغرير.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشينظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: