العلاقات غير التعاقدية في نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

اقرأ في هذا المقال


ما هي العلاقات غير التعاقدية؟

يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة أنها ستقدم مكافآت مالية لأولئك الذين يخرجونها من قاع البحر، فإنّ التزامها بهذه المكافأة يعتبر تبعية تجارية؛ لأنها مرتبطة بأنشطة التاجر و الأعمال ذات الصلة. في حالات أخرى، يجوز للتاجر رفع دعوى قانونية، والتي تحتوي على التزامات قانونية، لا سيما الالتزام بتعويض الآخرين.

وهنا نميز بين نوعين من الأفعال القانونية: الأول يسمى أشباه العقود أو الأفعال النافعة، ويسمى النوع الثاني الجرائم وأشباه الجرائم أو الأفعال الضارة.

 أولاً: الأفعال النافعة:

الأفعال النافعة: كل عمل مسموح به يقوم به شخص طواعية، ويختار ويستفيد من الآخرين، ووفقًا للقانون ينتج عنه عواقب الاتفاقية، ومن الأمثلة على ذلك: الفضالة والإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق.

ا – الفضالة:

عُرفت الفضالة وفقًا لتعريف المادة 189 من القانون المدني، فإنه يتعامل شخص عمدًا مع حالة طوارئ نيابة عن شخص آخر دون الالتزام بذلك، وكمثال على المخلفات التجارية الممتدة، فإن شخصًا غريبًا سوف تم الدفع لحاملها بدلاً من دافعها، ولم يتم تعيينه للقيام بذلك أو تم شراء تاجر غطاء للتغطية على البضائع الخاصة بتاجر آخر لحمايتها من أضرار الأمطار.

2 – الإثراء بلا سبب:

توضح المادة 180 من “القانون المدني” معنى الثراء دون سبب، وتشير إلى أنّ: كل شخص، حتى لو لم يكن على علم بذلك، ليس له سبب مشروع في أن يصبح ثريًا ويضحي بشخص آخر، فهو ملزم بذلك في نطاق ثروته يجب تعويض الناس عن الخسائر التي تكبدوها، حتى لو تم إلغاء الثراء، فإنّ هذا النوع من الالتزام لا يزال قائماً فيما بعد على غرار الثراء بدون سبب، يفرض التجار أسعار سلع أعلى من التعريفات الرسمية.

3 – دفع غير المستحق:

وبخصوص لدفع غير المستحق، يرى الفقهاء أن هذا لا يخرج عن أحد طلبات الثراء بلا سبب. ويمكن الاستدلال على ذلك من أحكام المادة (122) من القانون المدني، التي تنص على: من يتقاضى دفعة على سبيل السداد ولا يردها عليه ردها. وبالمثل يدفع المشتري ثمن البضاعة للتاجر مرتين؛ لأنّ التاجر ملزم برد الدفعة التي تم سدادها ولكن لم تستحق بعد، وبسبب اعتماده على أنشطته التجارية، يعتبر المصدر عملاً تجاريًا موسعًا.

ثانياً: الأفعال الضارة:

ونقصد بها الجرم وشبه الجرم، فهي أيضا من مصادر الالتزام

1- الجرم:

الجريمة: هي كل فعل ضار عمدًا وكيدًا يتسبب في إلحاق الأذى بالآخرين، ويترتب عليه تعويض المصاب الذي يقع على أكتاف المتسبب في الضرر.

ومن أبرز تطبيقات هذا العمل في المجال التجاري المنافسة غير العادلة يشكل استخدام علامة تجارية صناعية تميز تاجرًا عن تاجر آخر فعلًا ضارًا ضروريًا للتعويض؛ لأنّ استخدام علامة تجارية أو شعار أو اسم تجاري يخص التاجر قد يتسبب في نقل العميل إلى عميل يستخدم أحد هذه العناصر. وينطبق الشيء نفسه على استغلال الاختراعات المحمية ببراءة دون إذن المالك ، أو الكشف عن المصالح الصناعية أو التجارية لأحد الشركاء.

2 – شبه الجرم:

يقصد بشبه الجرم: وهذا السلوك الضار لا يرتكب عن قصد أو عن عمد، بل ناتج عن الإهمال وتقصير وقلة والجهل، ويضر بالآخرين بشكل خاطئ وغير قانوني، وعليه وبحسب المادة (164) من القانون المدني، يلتزم الجاني بتعويضه وفيما يتعلق بالضرر الناجم، نصت المادة على أن “كل خطأ يلحق الضرر، أما الآخرين فمن يقدمه يجب أن يعلنه”.

وبالمثل، إذا فشل التاجر في استعادة ممتلكات محله وتسبب في انهيار المباني وأماكن العمل أو ألحق الضرر بجيرانه بسبب الدخان أو الغازات السامة المنبعثة من مصنعه، فإنّ الالتزام بالتعويض عن هذه الالتزامات له طبيعة تجارية بسبب المصدر إنه السلوك التجاري الأصلي للتاجر الذي ارتكب السلوك الضار.

ويتفق كل من الجريمة وشبه الصالة الرياضية على أنّ كلا السلوكين لهما محتوى خاطئ، باستثناء أنّ الأول متعمد ومرتكب عن اختيار، في حين أنّ الثاني ناتج عن الإهمال والإهمال وعدم الحذر بالإضافة إلى تصرفات التاجر الشخصية، قد يكون أيضًا مسؤولاً عن الأفعال الضارة التي يرتكبها ويعتبر أولئك الذين يعملون ويتحملون المسؤولية عن تصرفات الآخرين إجراءات تجارية بناءً على ارتباطهم بأنشطة التاجر.

وطالما أنّ رجل الأعمال مسؤول عن حماية الأشياء أو الحيوانات غير الحية الخاصة به، فيمكنه توسيع نطاق التطبيق التجاري لنظرية التبعية التجارية، مثل الضرر الذي تسببه سيارة رجل الأعمال للآخرين عند وقوفها في مكان محظور أو الأضرار التي تسببها الحيوانات في السيرك لأحد العمال أو الجمهور.

المصدر: فريد مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، ج 1، المكتبة الانجلو – المصرية ، القاهرة ، ط3 ، 1959ص 66. يوسف محمد المصاروة، الإثبات بالقران. في المواد المدنية والتجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، ۱۹۹6، ص63 وما بعد سلمان ہوذياب القانون التجارية المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ۱۹۹5 ص 63 هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج 1، منشورات جامعة حلب ، ط 1994 ، ص 63.


شارك المقالة: