المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا

اقرأ في هذا المقال


المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولة عن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، هي منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن محاكمة الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في الحرب في يوغوسلافيا السابقة. والأشخاص الذين حاولوا ارتكاب هذه الجرائم. ومقرّ المحكمة في لاهاي بهولندا.

تعريف المحكمة الجنائية لحرب اليوغسلافيا:

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا: هي لجنة أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة. وتؤدي المحكمة وظائفها بشكل مستقل ويقع مقرها في لاهاي. تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 827 الصادر في 25 مايو في عام 1993. ولها اختصاص على مختلف الجرائم التي مثلت يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، مثل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وانتهاكات القانون أو ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الإنسانية. ويمكنها مقاضاة الأفراد، لكنها لا تستطيع مقاضاة المنظمات أو الحكومات. وتكون العقوبة القصوى التي يمكن استخدامها في محكمة يوغسلافيا الجنائية هي السجن المؤبد.

وتتكون المحكمة من ثلاث أقسام يضم قسمان منها ثلاثة قضاة، أما قسم الاستئناف فتضم خمسة قضاة، إضافة إلى مكتب المدعي العام وقلم مشترك بين الأقسام الثلاث.

تأسيس محكمة يوغسلافيا الجنائية:

بعد محاكمة طوكيو ومحاكمة نورمبرغ في التسعينيات، تم إنشاء أول محكمة جنائية دولية للتعامل مع الفظائع التي ارتكبت أثناء الصراع في يوغوسلافيا السابقة وعمليات القتل الجماعي في رواندا. وأنشأ مجلس الأمن كلا من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في عام 1993 لتتبُع ومعاقبة كل من ساهم في الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في حرب يوغوسلافيا في عام 1991 ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وأساس القانون الإنساني الدولي؛ لذا فإن كل انتهاك للاتفاقية يعتبر جريمة حرب أي انتهاك لقوانين وأعراف الحرب. وهذا مدرج في النظام الأساسي للمحكمة واتفاقيات جنيف لعام 1949؛ لأنها ملتزمة متابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي.

علاقة محكمة يوغسلافيا بالقضاء الوطني:

المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة نفسها لها الأسبقية على المؤسسات القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة، لكن المادة 10 لا تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين حوكموا في محاكم بلدهم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، إلا في الحالتين التاليتين:

  • إذا تحول سلوك محاكمته إلى جريمة نظامية.
  • إذا كان الإجراء يفتقر إلى اعتبارات الإنصاف والاستقلالية، أو فشل الادعاء في بذل العناية الواجبة.

المصدر: القانون الدولي الجنائي/علي عبد القادر القهوجي/2001المحكمة الجنائية الدولية/محمود شريف البسيوني/2002المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني/سعيد سالم جويلي/دار النهضة العربية/2003لتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية/أحمد أبو الوفا/2004


شارك المقالة: