المساقاة في عقد الإيجار

اقرأ في هذا المقال


المساقاة: هو عقد على الشجر والمقصود بالشجر هو كل ما ينبت في الأرض ويبقى فيها “سنة أو أكثر” كالنخيل وجميع الشجر المثمر. وتكون حصة المساقي جزءاً شائعاً من الثمر قابلة للزيادة أو النقصان. وتحدد مدة المساقاة أصلاً باتفاق الطرفين وهذه المدة لا تحتسب بالسنين بل بدورات نضوج المحصول. أما إذا لم يحدد لها مدة فتنتهي المساقاة بعد جني الثمار.

ما هي آثار المساقاة؟

من آثار المساقاة أن المشرع جعل كافة الأعمال اللازمة لإدراك ونضوج الثمر على عاتق المساقي وحده. أما الأعمال التي يحتاجها الثمر بعد الإدراك كجنيه وخزنه فتقع على عاتق الطرفين بصورة مشتركة وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

كيف يتم انقضاء المساقاة؟

1- بانقضاء المدة.
2- عجز المساقي عن العمل وعدم أمانته. ويكون عبء إثبات العجز أو عدم الأمانة على من يدعيه. فالعجز يثبته المساقي وعدم الأمانة يقع إثباته على صاحب الشجر.
3- صيرورة العقد مرهقاً للورثة بسبب موت المساقي. لا تنقضي المساقاة بموت أحد طرفي العلاقة ولكن اذا مات المساقي فيجوز للورثة المطالبة في فسخ العقد أذا أصبحت أعباؤه ثقيلة عليهم.

ما هي مشروعية المساقاة؟

إن الدليل على مشروعية هذا العقد هو نفس الدليل المذكور في السنة والإجماع (ما عدا عند أبي حنيفة) سواء كان عن عقد المساقاة أو المزارعة، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أهل خيبر أن رسول الله ﷺ ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمر. وممّا جاء عند الإمام مالك بن أنس حول المساقاة قوله: “على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه او أقل“. ويستنتج من ذلك أن المساقاة تصح على أي جزء يتفق عليه النصف أو الثلث او الربع أو اقل أو أكثر، على أن يكون معلومًا ومشاعاً.

أما بالنسبة للإجماع فقد قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “عامل رسول الله ﷺأهل خيبر بالشطر ثم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون للثلث والربع”. وهذا ما عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعًا. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة وحده إلى القول ببطلان المساقاة، معتبراً هذه الأخيرة مخالفة للأصول لأنها إجارة بثمر لم يخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة، وفي ذلك يتحقق الغرر، وقد نهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر. فقد يحصل النماء وقد لا يحصل وبذلك يتحقق الغرر.

ما هي أركان المساقاة؟

أما بخصوص أركان المساقاة فهي كالآتي:

1- العاقدان:

إنهم أطراف العقد؛ حيث من المؤكد أن يكون المتعاقدين الذين اتفقا على عقد المساقاة أهلاً للتعاقد بمعنى أن يكونا يبلغا الأهلية أي سن الرشد حسب الدولة التي يخضع لها العقد، وأن يكونا عاقلين، حيث لا يجوز عقد من لا يعقل. ولا يشترط الحنفية البلوغ في العاقد وكذلك الحرية، وتصح عند الشافعية من جائز التصرف لنفسه سواء أكان صاحب شجر أم عاملا، ومن والي الصبي والمجنون والسفيه عند الحاجة للمصلحة. كذلك لا يُشترط كون العاقد واحداً بل قد يكون أكثر من ذلك، ولهم أن يدفعوا الشجر إلى عامل أو أكثر.

2- المعقود عليه / المساقى عليه:

وهو محل العقد الذي تم علية التفاق بين المتعاقين وفي هذا العقد يكون أغلب عقود المساقاة على الأشجار. ويجب أن يكون الشجر معلومًا بالوصف أو الرؤية، محددًا تحديدًا يمنع الجهالة والنزاع. فإذا ساقى شخص آخر على بستان بلا رؤية أو وصف، لا يصح ذلك لأنه عقد على مجهول. ويجيز بعض الفقهاء المساقاة على الشجر الغائب من منطلق تسهيل المعاملات بين الناس رغم ماقد ينجم عن ذلك خلافات مستقبلا بالإمكان تلافيها لو تحقق العلم بالرؤية.

ما هي شروط المساقاة؟

تتطلب المساقاة توافر مجموعة من الشروط نذكر منها:

• يجب أن يكون نصيب الربح من عقد المساقاة بين أطراف العقد، شائعاً معلوماً كالنصف أو الربع لأن تحديد مقدار معين كعشرة أطنان مثلا، قد لايتم الحصول عليه فيخسر أحد الطرفين ويربح الأخر.
• تسليم الأرض إلى العامل ليعمل عليها حتى يستطيع القيام بواجبه على أكمل وجه.
• تحديد مكان ونوع الشجر أو الزرع محل العقد تحديدًا دقيقًا بالوصف أو الرؤية.
• يجب تحديد وقت عقد المساقة بين أطراف العقد وتحديد انتهاء هذا العقد في ما بين المتعاقدين، وأما بالنسبة لمبدأ الحنفية عن بيان مدة المساقاة فإنه يجب أن يكون عملاً بالمتعارف المتعامل به، وتقع المساقاة على أول ثمر يخرج في أول السنة. وفي الفصة عند الحنفية تقع المساقاة على الجزة الأولى، كما في الشجرة المثمرة، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة، فسدت المساقاة. ولو ذكرت مدة لا تخرج الثمرة فيها عادة، فسدت المساقاة أيضًا، ولا شيء لأحد العاقدين على صاحبه.
• أن يكون الحاصل بين المتعاقدين على الشرط المتفق عليه. فإذا لم يخرج الشجر شيئًا، فلا شيء لأحد منهما تجاه الآخر.
• عقد المساقاة لازم لجميع أطراف العقد، فلا يملك أحدهما الامتناع عن التنفيذ، أو الفسخ من غير رضا صاحبه، إلا لعذر.
• لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر.


شارك المقالة: