تدمير الأعيان الثقافية أو احتلال المناطق التاريخية

اقرأ في هذا المقال


تدمير الأعيان الثقافية أو احتلال المناطق التاريخية:

تشير “الممتلكات الثقافية” في المادة 1 من اتفاقية عام 1954 إلى الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بشكل أساسي وفعال لحماية وعرض الممتلكات الثقافية، بما في ذلك عدد كبير من الممتلكات الثقافية. وكذلك المواقع التاريخية والأعمال الفنية وبيوت العبادة التي تمثل التراث الثقافي للناس والممتلكات الثقافية المتعلقة بالمواقع الطبيعية.

تعرّف المادة 53 من البروتوكول الأول والمادة 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 الممتلكات الثقافية على أنها آثار تاريخية وأعمال فنية وأماكن عبادة تشكل التراث الثقافي للشعب. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة “شعب” تُستخدم بدلاً من “دولة” لأن هناك تراثًا قد يمتد إلى ما وراء حدود دولة واحدة، مثل مدينة القدس المحتلة.

إن الهجوم على الممتلكات الثقافية للأمة لا يشكل هجومًا عليها فحسب، بل يعد هجومًا على جميع الدول في العالم. لذلك، تنص ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح على أن “تدمير الممتلكات الثقافية التي يملكها أي شخص سيؤثر على التراث الثقافي الذي يمتلكه الجنس البشري بأكمله ويساهم الجميع في الثقافة العالمية. “لذلك فإن حماية التراث الثقافي هي مهمة ومسؤولية البشرية جمعاء؛ لأن هذا التراث الثقافي يعود بفائدة كبيرة على شعوب جميع دول العالم. وكما ورد في ديباجة اتفاقية لاهاي، ينبغي حمايته دولياً.

من المهم بشكل خاص حماية الآثار الثقافية لمنطقة الشرق الأوسط، فهي تشكل احتياطيًا ثمينًا لهذه الآثار الثقافية، فمن ناحية إنها المنطقة التي ظهر فيها الدين السماوي وتشكل منذ بداية التاريخ. من ناحية أخرى فهي مهد الحضارة، أو معاناة الصراعات العسكرية المستمرة والمدمرة ذات الطابع الداخلي.

كيف يحمي القانون الدولي الإنساني هذه الممتلكات؟

بالإضافة إلى الحماية الممنوحة كأعيان مدنية، تنعم الآثار الثقافية أيضًا بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني كما جاء في المادة 52 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف. وتشمل حماية الممتلكات الثقافية في اتفاقية لاهاي لعام 1954 حماية الممتلكات الثقافية واحترامها ولا سيما في أوقات السلم. ويجب الأخذ بالتدابير المناسبة لحماية هذه الأصول من الأضرار المحتملة التي قد تسببها النزاعات المسلحة.

تنقسم الحماية أثناء النزاع المسلح إلى فئتين وهما (الحماية العامة والحماية الخاصة) وفيما يلي شرح مبسط عنهما:

  • الحماية العامة: تتطلب الحماية العامة احترام الممتلكات الثقافية وتجنب أي أعمال عدائية ضدها وتحظر أي سرقة أو نهب أو إهدار لهذه الممتلكات ولا يجوز مصادرة الممتلكات الثقافية المنقولة الموجودة في أراضي أي بلد ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد هذه الممتلكات وإلا تتعرض الى المقاضاة.
  • الحماية الخاصة: فيما يتعلق بالحماية الخاصة، تنص المادة 8 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 على ما يلي: “يجوز وضع عدد محدود من الملاجئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة من الممتلكات الثقافية المهمة تحت حماية خاصة، حيث يجب استيفاء عدة شروط في نفس الوقت ومن هذه الشروط:
    • أن تكون الممتلكات الثقافية على مسافة كافية من المراكز الصناعية الرئيسية أو الأهداف العسكرية المهمة ولا يجوز استخدام هذه الممتلكات لأغراض عسكرية.
    • خضوع الممتلكات للحماية الثقافية الدولية بموجب نظام حماية خاص. ولا يوجد بلد اعترض على تسجيل سجل الملكية وقبول الممتلكات الثقافية الخاضعة للمراقبة الدولية.

فشلت بعض الدول في تقديم تقارير، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم، لا سيما الحروب المدمرة التي طالت الآثار الثقافية وأماكن العبادة في العراق ويوغوسلافيا وفلسطين ولبنان وأماكن أخرى، حيث مُنع الجناة من مهاجمة هذه الصفات دون عقاب. وعدم تفسير بعض البنود في اتفاقية عام 1954 وقلة الحماية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. وكل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى التوقيع على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي في 26 آذار لعام 1999، الذي وضع قاعدة عامة للأماكن الثقافية مبدأ الحماية الخاصة لتعزيز الحماية العامة.

لسوء الحظ، لم يتم اتباع هذه القواعد في معظم الحالات، خاصة في العراق ولبنان، حيث تم نهب معظم الآثار الثقافية وتصديرها أثناء الصراع. وطالما ورد ذكر أن أكثر من 12000 قطعة أثرية ثقافية قد نُهبت في العراق، فإن الأمر نفسه ينطبق على لبنان، حيث تم نهب وتصدير معظم الآثار الثقافية، مما دفع إلى الانهيار. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو يطالبان العراق وإسرائيل بإعادة هذه القطع الأثرية.

المصدر: القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني/وهبه الزحيليالقانون الدولي لحقوق الإنسان/جعفر عبدالسلام/1999القانون الدولي الإنساني/ عبد الفتاح مطرالقانون الدولي الإنساني/ نزار العنكبي / 2010


شارك المقالة: