تطبيق المعاهدات الدولية وسريانها من حيث الزمان والمكان

اقرأ في هذا المقال


بعد أن تفي المعاهدة بجميع الشروط الشكلية والموضوعية، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في دائرة العلاقات الدولية القانونية، وعندئذ تصبح أحكامها ملزمة لأطراف المعاهدة. وبطبيعة الحال، ستكون المعاهدة ملزمة فقط للدول التي أبرمت المعاهدة وضمن نطاق تنفيذها، من حيث موقعها ووقتها والأشخاص المعنيين.

تطبيق المعاهدات الدولية وسريانها من حيث المكان:

النطاق المكاني يعني النطاق الإقليمي، وهو ما جاء في المادة 29 من اتفاقية فيينا (المعاهدة ملزمة لكل طرف في كامل أراضيها، ما لم تكن نية الأطراف القيام بذلك صراحة أو ضمنيًا)، وهذا يعني أن المعاهدة قابلة للتطبيق بالكامل على الأراضي البرية والجوية والبحرية للدولة ولكن هذا ليس مطلقًا؛ لأن فعالية المعاهدة قد تقتصر على مناطق محددة وخاصة المناطق الحدودية في المعاهدة التي تُنشئ نظامًا خاصًا.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للدول المتعاقدة استبعاد مستعمراتها من نطاق المعاهدة، ولكن فقط إذا تم الإعلان عن المعاهدة أو الإعلان عنها عند التوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها، على سبيل المثال معاهدة تأسيس الناتو (التي تقرر فرنسا بموجبها أن تكون المدرجة في المعاهدة). وتقتصر أحكام المعاهدة فقط على المنطقة في القانون الدولي الفرنسي، لكنها لا تمتد إلى مستعمراتها

تطبيق المعاهدات الدولية وسريانها من حيث الزمان:

من المعتاد تعيين وقت محدد لبدء نفاذ المعاهدة عند تبادل التصديق بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، يمكن أن يذكر بوضوح في نص المعاهدة في تاريخ لاحق لتبادل التصديقات، على سبيل المثال، ما إذا كانت المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر أو أكثر من تبادل التصديقات من قبل الدول.

ويمكن للدول الأطراف أيضًا الاتفاق على فعالية المعاهدة لإدراج الحقائق الماضية، ولكن فقط إذا تم ذلك صراحةً أو ضمناً في المعاهدة؛ لأن المبدأ هو أن المعاهدة يجب أن تمتثل للقواعد (الطبيعة غير الرجعية للمعاهدة)؛ أي أن المعاهدة الموقعة لا تنطبق على الأحداث الماضية، ويجب على الأطراف في المعاهدة الالتزام بالقواعد فقط من تاريخ تنفيذه (أي تاريخ دخوله حيز التنفيذ) يجب الالتزام به.

وتنص المادة 28 من معاهدة قانون المعاهدات بوضوح على أنها تتبنى مبدأ عدم التعقب في المعاهدات الدولية، وتنص على أنه (ما لم تكن هناك نية مختلفة أو وسائل أخرى، فإن أحكام المعاهدة لا تلزم الأطراف المشاركة في أي أعمال أو أحداث أو مواقف انتهت قبل تاريخ نفاذ المعاهدة التي تواجه ذلك الطرف).

ومع ذلك، إذا تمت معاقبة أكثر من اتفاق واحد بين أطراف النزاع، فإن تطبيق هذا المبدأ (الطابع غير الرجعي للمعاهدة) قد يثير تساؤلات حول الاتفاق المطبق على نزاع معين. وغالبًا ما يتم عرض المنازعات على قضاة أو محكمين دوليين للفصل فيها. ويتم ذلك وفقًا لقواعد قانونية معينة، حيث يتم تمديد وقت تسوية النزاع وتغيير المجموعة الأولى من القواعد القانونية الدولية إلى أن تحل محله قواعد المعاهدة الجديدة.

تطبيق المعاهدات الدولية من حيث النطاق الشخصي:

تكون المعاهدة الدولية واجبة التطبيق فقط بين أطرافها وليس لها تأثير على الدول الأخرى، بغض النظر عمّا إذا كان التأثير حقًا أو التزامًا. وتسمى هذه القاعدة (نسبية تأثير المعاهدة). وقد عبرت محكمة العدل الدولية الدائمة بوضوح عن هذا المبدأ، قائلة (باستثناء الدول التي أبرمت المعاهدة، المعاهدة غير قانونية).

كما تنص المادة 34 من اتفاقية فيينا على المعاهدة بدون موافقة الآخرين لا يجوز تحمل التزامات أو منح حقوق للآخرين، إذا كانت القاعدة العامة تتعلق بصحة المعاهدة، فإن الاستثناء من هذه القاعدة هو أن المعاهدة تنطبق على غير الأطراف، ولكن الفرضية هي أن المعاهدة يجب أن تقبلها صراحة وأن توافق عليها الأطراف في المعاهدة.

المعاهدات التي ترتب التزام للغير:

تتخذ مثل هذه المعاهدات أشكالًا عديدة في العمل الدولي. وقد تتضمن المعاهدة التزامات محددة لغير الأطراف في المعاهدة، بشرط أن يقبل الطرف الثالث الالتزام بوضوح، وقد تكون المعاهدة مرتبطة بطرق النقل الدولية مثل القنوات والأنهار الدولية، مثل اتفاقية القسطنطينية بشأن نظام ملاحة قناة السويس في عام 1888 إما من خلال تحقيق السلام والأمن الدوليين مثل ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات الدولية (مثل المواثيق والمعاهدات) التي تهدف إلى حماية الثروة البشرية للبلاد وحماية البيئة من التلوث.

المعاهدات التي ترتب حقوقًا للغير:

في مثل هذه المعاهدات، يمكنك تحديد حقوق الآخرين تلقائيًا، مثل الحقوق المتعلقة بطرق النقل الدولية أو الحقوق المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، أو يمكن أن تحدد حقوق الآخرين بناءً على أحكام واضحة في المعاهدة، مثل الأحكام لصالح الآخرين أو قواعد معاملة الدولة الأكثر رعاية.

وفيما يلي شرح لكل منهما:

  • الاشتراط لمصلحة الغير: يعني عمل قانوني تطلب بموجبه دولة من دولة أخرى منح حقوق أو مزايا بناءً على دولة ثالثة لم تشارك في الاتفاقية (أي الدولة المستفيدة). وكما تعتبر وسيلة لتوسيع نطاق فعالية المعاهدة لتشمل البلدان غير المشاركة فيها.

ويقتصر التمديد على الآثار النافعة، أي الحصول على الحقوق أو المزايا دون تحمل الالتزامات الواردة فيها. وفي الواقع، تمثل أحكام النظام القانوني عرضًا يقدمه أطراف المعاهدة إلى بلد ثالث (أي البلد المستفيد). بالإضافة الى ذلك، لا يحق للبلد التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها ولكن يجب أن يحصل أو يتنازل عن الحقوق المنصوص عليها لصالحه؛ لأن الحقوق أو المزايا يتم تحديدها وفقًا للأحكام الأصلية للمعاهدة.

ويمكن تحديد البلد المستفيد في نص الاشتراك، ومن الأمثلة النموذجية على ذلك “معاهدة فيينا” لعام 1815، التي أقرت حق سويسرا في منطقة حرة.

وقد يكون المستفيدون من جميع البلدان، كما هو منصوص عليه في معاهدة فرساي للسلام لعام 1919 وتفصل المادة 36 من اتفاقية فيينا أحكام المعاهدة لصالح أحكام أخرى. وبسبب النص الوارد في المعاهدة، إذا كانت الأطراف في المعاهدة تعتزم منح هذا النص إلى بلد ثالث لديه هذه الحقوق أو مجموعة من البلدان الأخرى التي لم تنضم إلى المنظمة وتوافق الدولة الثالثة فلا يحق للبلد التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها، ولكن يجب أن يحصل أو يتنازل عن الحقوق المنصوص عليها لصالحه؛ لأن الحقوق أو المزايا يتم تحديدها وفقًا للأحكام الأصلية للمعاهدة.

  • شرط الدولة الأكثر رعاية: وهذا شرط خاص، فقد تم تضمين العمل الدولي في معظم المعاهدات ذات الطابع الاقتصادي، وبناءً على ذلك يُعتقد أن الدولة الثانية يمكن أن تمنحها المزايا التي ستمنحها من خلال المعاهدات في الماضي أو في المستقبل، حيث تضمن كل دولة للدولة الأخرى أنها تمنح أو ستمنح مزايا دولة واحدة أو أكثر في اتفاقية أخرى تتعلق بالموضوع نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد تطبيق المعاهدة على ضمانات المعاهدة اللاحقة للآخرين. على سبيل المثال، تأسيس المعاهدة الأنجلو إيرانية الخاصة بشركة النفط والتي تنص على أن إنجلترا تتمتع بأي معاهدات أخرى تتعلق بامتيازات نفطية أفضل أبرمتها إيران. لذلك، فإن المملكة المتحدة وحدها هي التي تتمتع بالحقوق الناشئة عن المعاهدة الثنائية بين إيران والدنمارك، حتى لو لم تكن طرفًا في المعاهدة.

المصدر: القانون الدولي العام/محمد طلعت الغنيمي ومحمد السعيد الدقاق/1991مبادئ القانون الدولي العام/أبراهيم أحمد شلبي/1985قانون العلاقات الدولية/أبراهيم محمد العناني/2007آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف/محمد مجدي مرجان/1989


شارك المقالة: