تاريخ ظهور التنظيم النقابي العمالي

اقرأ في هذا المقال


تاريخ ظهور التنظيم النقابي العمالي:

كان ظهور النقابات العمالية نتيجة الثورة الصناعية التي أدت إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات، ونتيجة لذلك ضعفت الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل، والتي تظهر غالبًا في المصانع الصغيرة، إلا أن ظهور النقابات العمالية عمل على مواجه العديد من العوائق واجتاز مرحلة صعبة للاعتراف بها، وللتعرف على التشريع لحقوقها.

ويرجع ذلك إلى مقاومة أرباب العمل لها بسبب مصلحتها وسعيها إلى تحسين ظروف العمل، وخاصة زيادة الأجور التي جعلت أصحاب العمل يستغلون نفوذهم لدى الحكومات لمكافحتها، وتعدد الإضرابات وما يصاحبها من اضطرابات وساعدتهم الانتهاكات الأمنية، ممّا دفع الحكومات إلى إصدار قوانين لحظر النشاط النقابي.

ومن أهم هذه القوانين قانون لو شابيل لعام 1791 في فرنسا، وقانون الصناعة البروسي لعام 1845، وقانون التجمعات البريطانية لعامي 1799 و 1800. ومع ذلك، استمر النضال العمالي في مقاومة هذه الإجراءات، فشكلوا جمعيات سرية، ممّا أدى إلى زيادة الحركات الإضرابية والحلول اللاحقة للقلق والاضطراب في المجتمع، ممّا جعل الحكومات تعمل على الإقرار بحق العمال في النقابات العمالية المنظمة، وكانت بريطانيا أول دولة تعترف بالحق في التنظيم النقابي بحيث أعطى القانون الصادر عام 1871، للعمال الحق في تشكيل نقابات عمالية.

كما صدر قانون في فرنسا في 21 مارس 1884 وأقر المشرع بموجبه الأهلية الكاملة للنقابات وتنظيمها، ونص الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 على أن “كل شخص يمكنه الدفاع عن حقوقه ومصالحه من خلال النقابات، ويمكنه الانضمام إلى النقابات العمالية”.

كما أكده الدستور الفرنسي لعام 1958 وكما أصدرت فرنسا قانونًا في عام 1864 يسمح للعمال بالإضراب، وحذت بلجيكا حذو فرنسا فيما يتعلق بالإضرابات والإغلاقات. وقد جعل قانون عام 1866 من المستحيل تجريم القانون أو المعاقبة على مثل هذه الأفعال، وتعديل القانون الجنائي وفقًا لذلك، وألغى اتحاد شمال ألمانيا القيود التي تم وضعها على الكارتلات وفقًا لقانون الصناعة لعام 1869، وتم حث نفس الشيء في النمسا والمجر في عام 1870، وفي هولندا في عام 1872، وفي إيطاليا عام 1890.

واعترفت منظمة العمل الدولية منذ إنشائها، بالحق في التنظيم للعمال في مقدمة دستورها، ورد ما يلي: “الاعتراف بمبدأ حرية تكوين الجمعيات هو أحد الوسائل لتحسين ظروف العمال وضمان السلام”، وأصدرت المنظمة المذكورة في 9 يوليو 1948 اتفاقية رقم (87) بشأن حرية تكوين الجمعيات وضمان الحق النقابي. كما تم الاعتراف بهذا الحق للعاملين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

ونصت المادة 22 منه على أن “لكل فرد الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها بغرض حماية مصالحه”، كما أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية أخرى تتعلق بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وهي الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والتي تهدف إلى حماية النقابيين ومنظماتهم ونصت على ضمان وسائل الحماية للعمال من أعمال التمييز التي تهدف إلى تقييد حريتهم فيما يتعلق بتوظيفهم، وأن هذه الحماية يجب أن تنطبق على الأعمال التي من شأنها تعليق استخدام العامل بشرط عدم التحاقه بالعمل، أو الانسحاب منها أو يؤدي إلى إقالته أو إلحاق الأذى به بسبب انضمامه إلى النقابة.

كما نصت على أن منظمات العمال وأصحاب العمل يجب أن تتمتع بالحماية المناسبة من تدخل واحدة في شؤون الأخرى، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال مندوبيها أو أعضائها، وسواء كان هذا التدخل على طريقة التكوين أو في الإدارة.

أما بالنسبة لاتفاقية العمل العربي، فقد أُعلنت اتفاقية مستويات العمل العربية رقم 1 لسنة 1966 عن المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب، والتي أقرت على قواعد تنظيمية بشأن النقابة العمالية، وأقرت منظمة العمل العربية مستويات العمل العربية الاتفاقية رقم (6) لسنة 1976 (المعدلة)، التي نصت في الباب الثالث منها على أحكام تتعلق بالنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل.

ومن أهم مبادئها أنها اعتمدت مبدأ الإيداع في المنشأة، ونصّت على القواعد المتعلقة بضمانات حرية تكوين الجمعيات للعمال والحماية من أي عمل يقوض هذه الحرية. كما أقرت المنظمة الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 فيما يتعلق بالحريات والحقوق النقابية، حيث سمحت لكل من العمال وأصحاب العمل بعمل منظمات أو الانضمام إليها دون إذن مسبق فيما بينهم.

أهداف التنظيم النقابي العمالي:

  • حماية وتطوير الإنتاج وحقوق العمال.
  • تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني لدى العمال.
  • ترسيخ روح الاحترام لمنظومة العمل والسعي إلى الالتزام بها بوعي وإخلاص.
  • تجسيد أهداف ثورة 17-30 يوليو الكبرى وتعميق التضامن بين العمال العرب؛ من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية والتضامن مع عمال العالم من أجل تحقيق مبادئ ثورة يوليو الإنسانية.

المصدر: شرح قانون العمل ، الجزء الأول ، طبعة 1963 ،علي العريف ، القاهرة ،ص 7 .تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ،الدكتور صادق مهدي السعيد ، بغداد ،سنة 1976 1969 ص51 .العمل يواجه عصرا جديدا ،من منشورات مكتب العمل الدولي ،جنيف 1966 ص 10.الوجيز في قانون العمل ،محمود جمال الدين زكي ،القاهرة 1960 ص292 ريفيرو وسافاتييه ،قانون العمل ،باريس 1970 ص 57- 58


شارك المقالة: