حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي الإنساني

اقرأ في هذا المقال


حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي الإنساني:

عرفت حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت في الجيش باسم عملية درع الصحراء، حيث استخدم هذا المصطلح في الفترة من 7 أغسطس 1990 إلى 17 يناير 1991، ثم عُرفت باسم عملية عاصفة الصحراء للفترة من 17 كانون الثاني إلى  28 آب 1991، حيث كانت حرباً ضد العراق شنتها قوة مشتركة مؤلفة من 34 دولة برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن أجاز مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذلك لإخراج الكويت من الاحتلال العراقي.

وتطور الصراع في عهد حرب الخليج الأولى، ففي عام 1990 جرّم العراق الكويت بالتنقيب بشكل قطري لسلب وخطف النفط، وعندما غزا العراق الكويت ألزم عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن العراق بسحب القوات من الكويت. ولا يخضع الإقليم لأية قيود أو شروط بعد ذلك استعدت الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وتحررت الكويت من القوات العراقية في 17 يناير 1991، وحققت هذه العملية انتصاراً كبيراً ومهدت الطريق لقوات التحالف لدخول أجزاء من العراق، وتركزت الهجمات البرية والجوية في العراق.

وبعد فترة وجيزة من احتلال العراق للكويت، بدأ الرئيس الأمريكي بوش في إرسال قوات أمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وكان هذا الإجراء يسمى “درع الصحراء”.

وفي الوقت نفسه، حاول إقناع العديد من الدول الأخرى بإرسال قواتها إلى مكان الحادث، وأرسلت ثماني دول قوات برية للانضمام إلى القوات الخليجية، بما في ذلك البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 17 لواء ثقيل و 6 ألوية خفيفة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 9 أساطيل بحرية أمريكية مجموعة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية وآخر قوة جوية بحرية، حيث أرسلت أربع دول قوات من طائراتها المقاتلة للانضمام إلى القوات الجوية السعودية وقطر والكويت، ليرتفع بذلك عدد المقاتلات الثابتة الجناحين إلى 2430.

ويتكون القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا باسم قانون النزاعات المسلحة من قواعد صُممت أثناء الحرب، لحفظ وكفالة الأفراد الذين لم يشاركوا أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وللحد من وسائل وأساليب الحرب.

الصكوك الرئيسية للقانون الإنساني هي اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين بتاريخ 8 يونيو 1977. وأسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) والمدنيون وخاصة المدنيين في مناطق العدو والأراضي المحتلة (الاتفاقية الرابعة). أما بالنسبة للبروتوكولين الآخرين، فقد عززوا بشكل خاص حماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية وقيدوا أيضًا الوسائل المستخدمة في الحرب.

المصدر: القانون الدولي الإنساني/نزار العنكبي/2010القانون الدولي الإنساني/عصام عبد الفتاح مطرالقانون الدولي الإنساني/بلال النسور ورضوان المجاليالقانون الدولي الإنساني/هشام بشير وابراهيم عبد ربه ابراهيم/2012


شارك المقالة: