مناهج إدارة المرافق العامة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


مناهج إدارة المرافق العامة الإدارية

تختلف مناهج إدارة المرافق باختلاف تنوع المرافق وطبيعة الأنشطة التي يقومون بها:

  • الإدارة المباشرة: يعني هذا النهج أن الوكالة الإدارية تدير المنشأة بنفسها مباشرة، سواء كانت وكالة مركزية أو محلية، باستخدام أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام، والمرافق المدارة بهذه الطريقة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ويعتبر موظفو المنشأة التي تدار بهذه الطريقة موظفين عموميين ويعتبرون صندوقًا والمنشأة هي أموال عامة وتتمتع بالحماية القانونية التي يوفرها المال العام. هذه المرافق وعلاقاتها بالسيادة الوطنية، مثل المرافق الأمنية والدفاعية والقضائية، تدار حاليًا بطريقة لا ينبغي ترك العديد من المرافق الإدارية وكذلك بعض المنشآت الصناعية والمسائل التجارية الموجودة في السلطة التنفيذية، أشخاص القانون الخاص.

مما لا شك فيه أن هذا النهج يسمح للسلطة التنفيذية بإدارة أنشطة المنشأة بشكل مباشر ويوفر الوصول إلى القدرات المالية والتقنية والحماية القانونية وأساليب السلطة العامة التي لا يمتلكها الأفراد. ومع ذلك، تعرضت الإدارة المباشرة لانتقادات لأن السلطة التنفيذية، في الإدارة المباشرة للمرافق، تلتزم بالقواعد واللوائح والإجراءات الحكومية التي تمنع تلك المرافق من تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات الجمهور. هذا النهج مهم للمرافق الإدارية للدولة، والتي لا يمكن إدارتها بطريقة أخرى والتي من المعروف أن الأفراد يفتقرون إليها أو غير مربحة، نظرًا لمخاطرها واعتمادها على السيادة الوطنية والأمن.

  • المداخل المؤسسية العامة: يجوز للمشرعين أن يحكموا المرافق العامة بوسائل أخرى، ومنح إدارتها للموظفين العموميين ذوي الشخصية القانونية المستقلة والسماح لهم باستخدام وسائل القانون العام، وموظفيهم كمسؤولين عموميين وأموالهم كأموال عامة وإجراءاتهم الإدارية. وإذا كانت أنشطة المرافق التي يديرونها هي توفير الخدمات العامة، فإن هؤلاء المديرين التنفيذيين يطلق عليهم الوكالات العامة.

كما أن الفرق بين المؤسسات العامة والوكالات العامة هو أن للمؤسسات العامة موازنات مستقلة لا تتبع عادة الموازنة العامة للدولة، وتوضع ميزانياتها على غرار المشاريع الاقتصادية والتجارية وأموالها مملوكة للقطاع الخاص للدولة. في حين يتم تمويل الوكالات العامة من الأموال العامة، التي تخضع ميزانيتها لميزانية الدولة.

  • التزامات أو امتيازات المرافق: بموجب هذه الطريقة، يتعاقد التنفيذي مع فرد أو شركة لفترة زمنية محددة، بما لديه من أموال وعمالة وأدوات، ويكون مسؤولاً عن إدارة واستخدام مرفق اقتصادي مقابل تفويضه بتحصيل الرسوم من المستفيد. ويتم تقديم خدمات المرفق بموجب ما يسمى عقود التزام المرافق أو عقود الامتياز. وقرار القضاء الإداري والفقه التعامل مع عقد الالتزام كعمل قانوني معقد يحتوي على نصين.

الفئة الأولى تتعلق بتنظيم وتشغيل المرافق العامة، وللإدارة الحق في تعديل هذه النصوص حسب احتياجات المنشأة. “قانون الطرف المتعاقد”، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد مدة الالتزامات. وعلى أي حال، فإن الأداة التي تتم إدارتها بهذه الطريقة تتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع بها المرافق الأخرى؛ لأنها مصممة لخدمة الصالح العام.

استمرار التشغيل العادي والمستقر للمرافق العامة ومبدأ إمكانية تغيير المرافق ومبدأ المساواة في استخدام خدمات المرافق العامة والرفاهية العامة. لا يعتبر الأشخاص العاملون في المنشآت المدارة بهذه الطريقة موظفين عموميين، لكن علاقتهم مع الملتزم تحكمها أحكام القانون الخاص والسلطة التنفيذية لممارسة سلطات الرقابة والإشراف في حضور الملتزم وفقًا لشروط العقد، حيث تمارس القواعد الأساسية لعمل المنشأة عملها، بشرط ألا تصل سلطة السلطة الإدارية إلى حدود الرقابة، وتغيير طبيعة الالتزام وتعديل جوهره، أو تغيير آلية إدارة المدين. وإلا سيتم إزالة عقد الالتزام من محتواه ونقل استخدام المنشأة إلى الإدارة المباشرة. وحتى إذا لم يكن المدين مخطئًا، يحق للوكالة الإدارية إنهاء العقد بقرار إداري قبل انتهاء صلاحية العقد الموعود.

في كلتا الحالتين، يحق للمدين الحصول على تعويض ومقابل إدارة المدين للمنفعة وإدارتها، يحق له الحصول على تعويض مالي يتمثل في الرسوم التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها للمجتمع. وكما أن لديه سلطة طلب الإعفاءات من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من المشاركة في الأنشطة التي تتم في المنشأة.

  • تطوير عشوائي للمنشأة: يعتمد هذا النهج على المشاركة المشتركة للدولة أو الجمهور والأفراد في إدارة المرافق العامة. ويأخذ هذا النوع من الاكتتاب شكل شركة مساهمة وتكتتب الدولة في جزء من أسهمها، بشرط أن يساهم الفرد برأس مال للاكتتاب في جزء آخر من الأسهم. وتلتزم الشركة بأحكام القانون التجاري وتحتفظ السلطة العامة، بصفتها ممثلة للمصلحة العامة، بالحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة ولديها أعلى رأي في هذا المجلس.

المصدر: قضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي 2013النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفي 2009مبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين 2010


شارك المقالة: