عقد التأمين من المسؤولية

اقرأ في هذا المقال


ما هو تعريف عقد التأمين من المسؤولية؟

تتمثّل فكرة التأمين من المسؤولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولاً عمّا يصيب الغير من الضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعية تعويض ذلك الضرر عن كاهله إلى طرف آخر وهو المؤمّن. فالغرض من التأمين هو جبر الضرر الذي يصيب المؤمن له في ذمتـه الماليـة.

عقد التأمين: هو عندما يؤمّن المؤمّن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية وأن التأمين لا يغطّي الأضرار التي تلحق المـؤمّن له فحسب مـن جـراء تحقـق مسؤوليته نحو الغير، بل هو أيضاً يغطي الأضرار التي تلحقه من مطالبات الغير له ولو كانت هذه المطالبات خالية من الأساس.

الطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولية:

التأمين من المسؤولية: هو عقد تأمين يختلف عن غيره من الأنظمة القانونية الشبيهة به، فهو يختلف عن شرط الإعفاء من المسؤولية الذي يشبه التأمين من المسؤولية، من حيـث أن كلا منهما يرمي في نهاية الأمر إلى دفع عبء التعويض عن المسؤول، فالاتفاق على الإعفاء من المسؤولية يكون الهدف منه إبعاد المسؤولية عن المسؤول وتحميل عبء الضرر على عاتق المضرور وحده، وذلك من خلال الاتفاق المسبق على إعفاء المدين من المسؤولية عن الضـرر الناتج عن عدم تنفيده لالتزامه التعاقدي.
أمّا التأمين من المسؤولية فلا يقصد به سلب المضرور حقه في التعويض، بل أنه يبقى المسـؤولية فـي ذمـة المسؤول ويقويها ويدعمها من خلال جعل المؤمّن هو الذي يتحمّل نتائج تحققها، فيجد المضرور مركزه أقوى في ظل التأمين من المسؤولية.

كما أن التأمين من المسؤولية يختلف عن الاشتراط لمصلحة الغير الذي يقصد به التـزام أحد طرفي العقد وهو المتعهّد بأن يؤدي مباشرةً لشخص أجنبي عن العقد، وهو المنتفع أداءً معيناً اشترطه لصالحه طرف آخر وهو المشترط. وعقد التأمين من المسؤولية يختلف أيضاً عن عقد الكفالة لأسباب عديدة أهمها ما يلي: أن الكفيل في عقد الكفالة تبرّأ ذمته بمجرد براءة ذمة المدين، كما يستطيع الكفيل إذا وفى بالدين المكفـول به أن يرجع على المدين المكفول بما أداه عنه، أما في التأمين من المسؤولية، فإن ذمة المـؤمّن لا تبرّأ بمجرد براءة ذمة المؤمّن له، وإنما على المؤمّن أن يدفع للمؤمّن له ما دفعه هذا الأخيـر، كما أن المؤّمن لا يستطيع الرجوع على المؤمّن له بمـا أداه مـن تعويض للمضرور ما دام ما دفعه من تعويض لا يتجاوز مقدار مبلغ التأمين المحدد في العقد للمضرور وأبرأ ذمته به.

المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: