عيوب التظلم الإداري

اقرأ في هذا المقال


ما هي عيوب التظلم الإداري

يعتبر الطعن الإداري، بعبارات بسيطة، أن الطرف المعني غير راضٍ عن القرار الإداري الذي تعلمه من خلال النشر أو الإعلان أو المعرفة داخل المؤسسة الإدارية، لذلك يأخذ زمام المبادرة لكتابته في شكل استئناف وإرساله إلى الجهاز الإداري الذي اتخذ القرار. أو الشخص المسؤول عنها، حيث طلب المراجعة أو الانسحاب أو الإلغاء. يحق لمصدر القرار إذا علم أن قراره غير قانوني أن يصحح قراره ويزيل العيوب فيه. وكما أبدى احترامه للقانون وتقديره للأوقاف القضائية، فقد أثرى دراساته حول شرعية قراراته وأعاد حقوق المتضررين دون إجباره على الدعوى أمام القضاء.

هذا هو ما تم فرضه أصلاً على مصدر القرار، وهذا الحق ليس مطلقًا، بل يقتصر على نفس فترة الاستئناف التي رُفعت لنفس الأسباب التي ذكرناها سابقًا، وهو نفس خيار المشرع بالاستئناف ضمن فترة قصيرة 60 يومًا حول نفس القرار. وما يمتلكه صانع القرار، يتم اعتماده أيضًا من قبل رئيسه. والسلطة الرئاسية مناطة بالرئيس التنفيذي، وله سلطة سحب أو إلغاء أو تعديل تلك السلطات بخلاف السلطات التي يمارسها على مرؤوسيه، أو صلاحياته على مرؤوسيه، أو تلك المتعلقة بعمله.

مما سبق فإننا ندرك جيدًا أنه إذا ذهب الشخص المعني عند سماعه ومعرفة القرار إلى مصدر القرار أو رئيسه، وفي غضون ستين يومًا بالطريقة التي يحددها المشرعون والقضاء، و شخصيًا عن طريق البريد أو بأي طريقة أخرى للاستئناف معه تعني عدم التغاضي عن حقوقه، بل على العكس من ذلك، فهو مستعد للمطالبة بها والرغبة فيها لذلك قرر المشرعون والقضاء قطع التاريخ من التاريخ. من وصوله إلى السلطة التنفيذية، حتى يقرر بشأن طلبه بالشكل الذي نتعامل معه لاحقًا.

إن التماس قطع الموعد النهائي للاستئناف على الإلغاء له معنى محدد في وزارة الخارجية وهو طلب يقدمه الحزب إلى السلطة التنفيذية أو الرئاسية التي اتخذت القرار بإعادة النظر في القرار؛ لأنه لا يمكن اتخاذه. طلب تعديلها أو إلغائها. وأي طلب للخروج عن هذا لن يؤدي إلى إلغاء انقطاع فترة الاستئناف، أو يتخذ شكل استئناف إداري، كمحتوى الاستئناف وطلب مقدم الالتماس.

لذلك، فإن طلب الشخص المعني التشاور مع السلطة المختصة أو إبداء الرأي في قرار السلطة المختصة أو مجرد الاعتراض على القرار أو لفت انتباهها إلى نتائجه أو طلب اهتمامها الشهامة والتفضيل له ليس ما نعنيه بنطاق التظلمات الإدارية لا يتأثر على الإطلاق بتاريخ رد الدعوى. وأخيراً، لا تشمل الشكوى الشخص المعني مجرد طلب توضيح أسباب القرار الإداري الصادر فيه، حتى لو كانت السلطة التنفيذية ملزمة بذلك بموجب نص التشريع أو من أجل استقرار القضاء.

ومع ذلك، اقترح المشرعون الفرنسيون القاعدة على افتراض محدد لم يتم قياسه على أساسه، والذي ورد ذكره في قلب الشكوى المادة 5 من قانون 11 يوليو 1979 م، والتي تنص على: “إذا التزمت السلطة المختصة الصمت في قضية معينة كان عليها التدخل في قرار سببي صريح، فإن طلب أسباب قرارها الضمني سيقصر الفترة الزمنية لإلغاء الاستئناف حتى تاريخ التسليم لهذه الأسباب يتم نشرها على صاحب العلاقة “. وقرر مجلس الدولة الفرنسي هنا أنه مهما بقيت الحكومة صامتة بشأن الطلب، فإن هذا الصمت لن يتحول إلى قرار ضمني بالرفض وسيتم قطع الموعد النهائي حتى تلتزم الحكومة بمتطلبات المعنيين وتطبيقاتهم احتياجاته.

من المعنى السابق للاستئناف الإداري، يمكن استنتاج فرضية مهمة، وبموجب هذا على وجه التحديد أنه قبل إدخال التفاصيل المحددة المتعلقة بموضوع الطعون الإدارية، فإن مصدر القرار أو المسؤول عنه يسحب أو يبطل القرار، ولا يصدر إذا كان القرار لا يسمح بالانسحاب وفي بعض الحالات اشترط المشرعون أنه لا يجوز سحب بعض القرارات التنفيذية أو تعديلها أو نقضها من قبل مصدر القرار. بقرار أو من قبل رئيسها. فعلى سبيل المثال، يوافق وزير الداخلية على قرارات مجلس العمد والرؤساء، وعند الموافقة يمنعه من إعادة النظر في تلك القرارات التي اتخذها بالتعديل أو الإلغاء أو الانسحاب وبذلك يصبح عدم الرضا عن هذه القرارات عديم الجدوى، وفي النهاية لن يسبب أي شيء.

إذا قدم أحد الخصوم التماسًا، فلا يجوز قطع الالتماس قبل التاريخ الأصلي لرفع دعوى الإبطال. وتنطبق نفس القواعد السابقة، ولا تقاطع الاستئنافات الموعد النهائي؛ لأن الاستئنافات غير مجدية إذا أصدرت السلطة التنفيذية قرارًا وأوضحت أنها لن تقبل إعادة نظر ثانية، وفي هذه الحالة ليست هناك حاجة أو معنى لهذا التظلم السريع.

تحدد جمعية الفتوى والفرع التشريعي لمجلس الدولة التظلم على النحو التالي: “التظلم وسيلة إدارية للإضرار بقرار إداري أو تأديبي يقدمه العامل إلى وكالة إدارية على أمل تغيير القرار الإداري، وإذا إذا تم سحبه، فسيكون العامل كافياً للجوء إلى مطالبة بإلغاء هذا القرار”. وحكمة الشكاوى نصت المذكرة التفسيرية لقانون مجلس الدولة رقم 165 لعام 1955 أولاً على شكاوى إدارية إلزامية وأوضحت حكمة الشكاوى الإدارية، أي تقليل عدد القضايا قدر الإمكان، إذا اعتقدت الدائرة الإدارية أن يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى، ومن الممكن أن يؤدي إنهاء هذه النزاعات مبكرًا إلى تسهيل تحقيق العدالة الإدارية. للتقاضي.

وأبدت المحكمة الإدارية ذلك، قائلة: “الحكمة من هذا الاستئناف هو الأمل في تقليل الخلافات من خلال إنهائها في مرحلة مبكرة، وإذا رأت الحكومة أنه من الأسهل على الناس الرجوع عن القرارات المتظلمين، سيكون هناك عدد أقل من الخلافات المثيرة للجدل وتكون تظلماته صحيحة”.

قضت محكمة القضاء الإداري بأن “سبب الشكوى الإدارية من قبل مصدر القرار الإداري أو من قبل شخص فوقه في السلم الرئاسي هو أن القرار قد يكون خاطئًا وتم سحبه خلال المهلة القانونية. وإنه يساهم في حكمة فهم الحاجة إلى اللجوء إلى الاستئنافات الإلزامية، حيث لا يمكن للحكومة أن تفترض أنها انتهكت القانون عمداً في القرار المشكو منه، ومن ثم تفتح مثل هذه الاستئنافات الطريق أمامها لتعريف نفسها. وسوء التصرف في سحب الشكوى سواء تم رفعها للجهة التي أصدرتها أو للهيئة الرئاسية.

وبالتالي، ما إذا كان الاستئناف الطوعي أو الإلزامي يقطع صلاحية تاريخ تقديم إجراء الإلغاء أبلغ الإدارة حتى تتمكن من تقييم مدى جدية احتمالية الطعن في القرار وتقييمها وبالتالي فهي ترجع قرارًا خاطئًا و الأطراف المعنية قوية بما يكفي لمقاضاته. وهكذا فإن الغرض الذي تبناه المشرع الشاكي يحقق الغرض المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 165 لسنة 1955م.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: