كيفية حجز ما للمدين لدى الغير

اقرأ في هذا المقال


نظمت الشريعة أحكام الحجز على أموال المدين مع غيره في الباب الرابع  من نظام التنفيذ في هيئة مختلفة عن نظامها لأحكام الحجز على أموال المدين المنقولة التي لديه.

كيفية حجز ما للمدين لدى الغير

الحجز على ما يدين به المدين للغير هو الحجز الذي يوقعه الدائن على الحقوق والمنقولات التي يدين بها لمدينه في حيازته أو في حيازته؛ لذلك يفترض أن هناك ثلاثة أشخاص، الأول هو الدائن، والثاني هو المدين، والثالث هو الطرف الثالث.

كيفية إبلاغ هذا الطرف الثالث بقرار الحجز 

  • تعريف معنى الآخرين
  • إخطار الغير بقرار الحجز
  • نتائج إبلاغ الغير بقرار الحجز

1- تحديد معنى الغير

المقصود بالحجز على ما على المدين للغير: منع الآخرين من الوفاء بالمدين أو (المدين المحجوز عليه) ولكن متى يحجز على الغير؟ ويعتبر الغير محجوزاً عليه إذا كانت أموال المدين معه بسبب رهن أو إيجار أو وديعة أو قرض. كما يعتبر الولي والوصي والقيم محجوزاً على القاصر أو المحجوز عليه إذا لم يقر بوجود ماله في حوزته أو لم يرغب أو لا يريد أن يكون أبرزهم المطلوب للمطالبة به عن طريق القضاء، ولكن إذا اعترف بها وأظهرها للمديرين التنفيذيين، فيحكم بالحجز عليه؛ لأنه ملك للقاصر أو المحجوز عليه، حيث يعتبر الولي أو الولي ممثلاً قانونياً عن هذا الأخير.

تتميز دوائر الدولة التي تعتبر في رتبة المحجوز عليها بالنسبة للموظف الذي يستحق رواتب أو تعويضات، وكذلك الحال بالنسبة لمصدر الأسهم وسندات القرض الاسمية المذكورة في خدمتهم، كالخادم والبواب ومدير المحل التجاري التابع للمدين؛ لأن المال الذي يحفز على الإشراف على هؤلاء الأشخاص يعتبر بيد المدين. كما أنه لا يعتبر طرفًا ثالثًا.

جاز للمدين مالاً إذا كان له أن يضع يده عليها والتصرف فيها في أي وقت يشاء دون الرجوع إلى القضاء بصفته أمين الصندوق، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمؤسسة التي تستولي على أموالها والتي لها الحق في أخذ هذه الأموال متى شاءت دون الالتفات إلى اعتراضاتها، من الأمثلة المذكورة أعلاه أنه من الضروري طرف ثالث يعتبر (محجوزاً) له سلطة خاصة على الأموال المحجوزة حتى يكون حيازة مستقلة لها حيازة المدين، ولكن إذا لم يكن له حيازة مستقلة عن حيازة المدين، فلا يعتبر محجوزًا معه، ولكنه يعتبر شخصًا يتصرف في مكان المدين.

2- إخطار الغير بقرار الحجز

إذا كانت أموال المدين لدى الغير، فعلى إدارة التنفيذ بعد صدور قرار الحجز عليها إبلاغ الطرف الثالث بهذا القرار وفق الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 75 من قانون التنفيذ:

  • إبلاغ الآخرين بقرار الحجز والإشارة إلى أن نص المادة 75 من قانون التنفيذ الجديد يختلف عن نص المادة 52 من قانون التنفيذ الملغي؛ لأن نص الأخير يتطلب إبلاغ الآخرين بقرار الحجز من قبل (الشخص)، في حين أن النص الجديد لا يتطلب ذلك؛ لذلك نرى أن الإخطار للآخرين يتم وفقًا لحكم المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص: على أن الورقة المطلوب إخطارها يتم تسليمها إلى نفس الشخص حتى لو كان خارج محل إقامته أو سلم في محل إقامته لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو من يعملون في خدمته.
  • كما يجوز تسليم الورقة لمستخدميها في مكان العمل، ونعتقد أن سبب اشتراط النص الجديد لإبلاغ الآخرين بقرار الحجز على وجه الخصوص هو رغبة المشرع في منع الآخرين من اللجوء إلى الأساليب المختلفة بهدف عدم إخطاره بشكل خاص و بالتالي تأخير التنفيذ.
  • أن يفهم الغير أنه لن يسلم الأموال التي لم يتم الاستيلاء عليها لأحد، وأنه لن يتصرف بها بموافقة الوصي العادل، بل على العكس سيكون مسؤولاً عنها ويجب تنبيهه بأنه لا يحق له الإدلاء بأي تصريحات أو اعتراضات يريدها.
  • على المسؤول المنفذ أن ينظم تقريراً عن كيفية حدوث الإخطار للآخرين لا يشترط القانون أن يتم إخطار المدين المحجوز على أمواله بقرار الحجز، ولكن من العدل والإنصاف إخطاره بنسخة منه لاحتمال أن يخلص ما يكفي لسداد الدين بعد معرفة ذلك.

3- نتائج إبلاغ الآخرين بقرار الحجز

إذا نفى الغير وجود أموال أو أموال مستحقة للمدين، فلا يكون مسؤولاً بشكل مباشر من قبل إدارة التنفيذ عن الحجز المقرر، ولا يعتبر الحجز واقعيًا، ولكن يجوز للدائن الرجوع إلى المحكمة المختصة إلى إثبات عدم صحة البيانات المقدمة من الطرف الثالث وإدراج الأموال التي سيتم حجزها إذا بقيت أو اشتملت على قيمتها أو ما في حكمها، إذا سلمها للمدين أو تصرف فيها، ويجوز للمحجوز عليه الاطلاع على بيانات الغير.

المصدر: كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481


شارك المقالة: