كيف يتم الاعتراف بالدولة؟

اقرأ في هذا المقال


يتطوّر المجتمع الدولي ويتقدم ويتأثر بالحياة السياسية، وبطريقة تخالف الدستور يتم تمرير الحكومة الجديدة بالقوة في الدول القائمة، حيث تسلمت الحكومة المسؤولية وحدثت ثورات داخلية وحروب أهلية. وفي كل هذه الحالات، ظهرت حقائق جديدة أثارت الاعتراف الدولي، والتي لها آثار قانونية وتجعل الوضع الجديد قانونيًا.

مفهوم الاعتراف:

  • الاعتراف: هو عمل قانوني بإرادة أحادية الجانب لشخص دولي على كيان جديد، بهدف الاعتراف بالكيان الجديد كشخص دولي، أو فيما يتعلق بواقع محدد، من أجل الحصول على الشرعية الدولية. وهو قبل كل شيء فعل من إرادة أحادية الجانب، وهذا يعني أن الاعتراف هو عمل اختياري للموظفين الدوليين، حتى إذا كان الفعل مبنيًا على طلب مقدم الطلب للاعتراف وما إذا كان الطلب موجهًا إلى بلد أو منظمة دولية. ولا يوجد أي شيء في القانون الدولي يمكن أن يجبر شخصًا دوليًا للتعرف على شخص آخر. وهذا يؤكد أن النتيجة القانونية للاعتراف تنبع من فعل الإرادة الأحادية.
  • الاعتراف: هو خطاب إلى شخص دولي (عادة ما يكون بلدًا جديدًا في المجتمع الدولي، أو وضعًا جديدًا في دولة قائمة تغير وجودها بسبب التغيرات في السيادة). والغرض من الاعتراف هو جعل الشخص المعترف به يتمتع بمكانة الشخص الدولي بالنسبة للشخص المعترف به. وإذا كان الاعتراف يستهدف دولة تم دمج أساسها الدستوري إذا كان الاعتراف نتيجة وضع واقعي جديد للأجانب الموجودين، فإن الغرض من الاعتراف هو تمهيد الطريق لشرعية الوضع الجديد للمُعرفين.

طبيعة الاعتراف:

لا شك في أن الاعتراف هو عمل سياسي من حيث المبدأ؛ لأنه مرتبط بالإرادة المطلقة للدولة المعترف بها، وهذا الفعل السياسي يظهر أن هذا الواقع موجود، ومعترف به، ووجود الوضع وقبول التبعات القانونية لوجوده من خلال الاعتراف بالوضع”.

فإن فهم وجود حالة واقعية ليس اعترافًا قانونيًا، ولكنه اعتراف يتم عندما تقبل حكومة أجنبية عمدًا العواقب القانونية لوجود مثل هذا الوضع بموجب القانون الدولي. وممّا سبق يتضح أن الاعتراف هو عمل سياسي بادرت به إرادة التائب وحدها، ولحدوث هذا النوع من السلوك تبعاته القانونية في المجتمع الدولي. وهذا يعني أن الاعتراف مختلط لأنه إجراء سياسي وقانوني في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة القانونية للاعتراف (تعتبر فعلاً سياسياً) تعتمد، من حيث المبدأ، على منح الدولة المعترف بها مؤهلاً دولياً، وقد تمتد، ولكنها لا تمتد بالضرورة، إلى نطاق إقامة علاقات دولية معها؛ لأن قضية إقامة العلاقات الدولية لا علاقة لها بالاعتراف للدولة.

الاعتراف بالدولة:

  • الاعتراف بالدولة: ويعني اكتساب الدولة للشخصية الدولية عندما تندمج الركائز الثلاث للأمة (الشعب والأرض والسيادة) معًا، فعند وجود هذه الركائز يكون دولة بأكملها، وهذا ركيزة مهمة يجب أن تكون لأي دولة. ورغم اقتفاء الفقه الدستوري بهذه الركائز، نجد أن الفقه الدولي يحتاج إلى عناصر أخرى. ومن المعترف به أن وصف الدولة للشخصية القانونية الدولية معترف به.

ويعكس الاعتراف بالدولة قدرتها على إقامة علاقات دولية مع أفراد دوليين آخرين (دول ومنظمات دولية). ويؤكد واقع العلاقات الدولية أن الوحدات السياسية الناضجة لن تحصل تلقائيًا على العضوية في المجتمع الدولي، ولكنها تعتمد على ما إذا كانت قد تم قبولها والاعتراف بها من قبل معظم المجتمعات الدولية القائمة، ممّا يعني أن الوحدات السياسية الجديدة لن تصبح قانونية. وتصبح حقيقة واقعة حتى يتم التعرف عليهم وتبادل العلاقات معهم.

ويمكن القول إن الاعتراف بالدولة هو اتفاق دولي رئيسي يسمح للكيانات المعترف بها (الدول الأشخاص الدوليون الجدد) بإقامة علاقات مع أشخاص آخرين ويحكمها القانون الدولي. ولذلك يمكن القول إن الاعتراف يمهد الطريق لإقامة علاقة قانونية مع الشخص المعترف به؛ لأنه لا توجد علاقة قانونية مع دولة غير معترف بها. وأساس هذا الاعتراف طوعي، لأن الدولة لن تعترف بدولة أخرى دون موافقتها، والدولة التي لا تعترف بالشخصية الدولية ليس لها الحق في مطالبة الأشخاص الدوليين بتقديم مطالبات قانونية يجب الاعتراف بها.

  • أثر الاعتراف في إسباغ الشخصية الدولية: إن الاعتراف هو عمل بنّاء إذا كان الاعتراف هو سلوك بنّاء، فهذا يعني أن ركائز الدولة هي أربعة، وليس ثلاثة، والاعتراف هو الركيزة الرابعة.

وتتخذ الدول المواقف بناءً على حساباتها السياسية الخاصة. كل دولة تقدر موقفها في الاعتراف بدولة أخرى على أساس الاعتراف بمصالحها، لذلك حتى لو لم تتمكن بعض الدول من ممارسة القدرات الدولية ضدها؛ فإن الدول التي تعترف بها دول معينة تعتبر شعوب دولية تعترف بذلك، فإن الاعتراف لا يتعلق بإنشاء دولة، ولكنه فعل يعبّر عن استعداد الدول الأخرى لقبول التعامل مع دول جديدة في المجتمع الدولي.

المصدر: الاعتراف في القانون الدولي/الدكتور يحيى الجملالموجز في القانون الدولي العام/الدكتور سهيل حسين الفتلاويالقانون الدولي العام/الدكتور عصام عطيهالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام/غازي حسن صباريني


شارك المقالة: