كيف يتم تنظيم المزايدة والإعلان عنها

اقرأ في هذا المقال


بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

تنظيم المزايدة والإعلان عنها

1- قائمة المزايدة

عبارة عن نموذج مطبوع يسرد فيه الأوصاف الثابتة للممتلكات عند وضع اليد والغرض من تنظيم القائمة. ما سبق ذكره هو توعية الشخص الراغب بالشراء أو إظهاره للبيع من أجل منع طلبه فسخ البيع لجهل قد يتركه في المستقبل.

2- رأى المنفذ العادل

أنه من مصلحة الطرفين بيع أكثر من عقار في نفس قائمة العطاءات، لا يشترط لصحة المزاد تنظيم قائمة عطاء واحدة لكل عقار؛ لأن الفقرة الثانية من المادة (93) من قانون التنفيذ تتطلب تنظيم قائمة عطاء لكل عقار على حدة، إلا إذا رأى منفذ العرض أن المصلحة بيع أكثر من عقار في قائمة عطاء واحد. يجوز لمديرية التنفيذ الاستعانة بخبراء لتقييم هذا الأمر مدة ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ المزاد.

يتم الإفصاح عن بيع العقار المحجوز في الجرائد المحلية، وتوثق عدة نسخة من الإعلان إلى الدائرة التي تجري المزاد، وترفق نسخة أخرى منه بمدخل العقار، إذا رأى أن المصلحة تستدعي ذلك (تنفيذ المادة 95) ووفقًا للمادة 96 من قانون التنفيذ؛ يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف العقار وشروطه الثابتة وقيمته ومقداره عند الحجز مع الأسماء وألقاب الدائن والمدين ويوم المزاد ووقته وشروط المشاركة فيه والمديرية التي يجري فيها المزاد.

3- الغرض من الإعلان

هو بيان موقع العقار وتمكين القراء الراغبين في ذلك الشراء من القراء لمعرفة حالته الحقيقية ليكونوا على دراية بالأمر قبل مشاركتهم في العطاء، مع الأخذ في عين الاعتبار أن عدم وجود أي إفصاح عن  المعلومات المذكورة، يجعل قرار الإحالة الصادر بشأن العقار قابلاً للاستئناف؛ حيث أن أي خلل في الإعلان عن بيع العقار يتطلب إلغاء إجراءات المزاد.

إذا تعددت الحجز على العقار، فإنه يباع في مزاد واحد، وعلى الطرف الذي يقوم بالمزاد إبلاغ الجهات الأخرى المصادرة بذلك، وتحول جميع الضبطيات إلى ثمن البيع. بيع العقار الذي استولى عليه المدين ببيع رضائي بدون مزاد: تنص المادة 91 من قانون التنفيذ على أنه: (يجوز للوصي العادل أن يأذن للمدين ببيع ممتلكاته المحجوزة بما لا يقل عن القيمة المقدرة، بشرط أن يكون العقار المختص قسم التسجيل العقاري يقتطع وقت البيع الدين ومرفقاته).

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: