كيف يتم معاملة أسرى الحرب في القانون الدولي؟

اقرأ في هذا المقال


على مر التاريخ، تعرض الأسرى لأنواع مختلفة من الإساءات، لعدم وجود قانون يحكم كيفية معاملة المعتقلين لهم، بالنظر إلى العداء الأولي بين الجندي الذي أصبح أسيرًا عند الدولة المُعادية.

كيفية معاملة أسرى الحرب:

تم وصف قواعد معينة لضمان حماية أسرى الحرب أولاً بالتفصيل في اتفاقية جنيف لعام 1929بعد الحرب العالمية الأولى، ثم تمت مراجعتها في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بناءً على الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية. ثم تم تنقيحه في 1977 في البروتوكول الإضافي الأول.

معاملة الأسرى في النزاعات الدولية:

ينطبق وضع أسرى الحرب فقط على النزاعات المسلحة الدولية. وعادة ما يكون أسرى الحرب من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ويقعون في أيدي العدو. بالإضافة إلى ذلك، تصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم الحصول على وضع أسرى الحرب أو يمكن اعتبارهم أسرى حرب.

لا يمكن محاكمة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية. ولا يعتبر احتجازهم عقوبة، بل هو منعهم من الاستمرار في المشاركة في النزاع. لذلك، بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى وطنهم على الفور. وبالمثل، لا يجوز للدولة الحاجزة مقاضاتهم بتهمة العنف القانوني ضدهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ولكن فقط على جرائم حرب.

يجب أن يعامل الأسير بطريقة إنسانية في جميع الظروف. تأكد من خلوهم من العنف والترهيب والإهانات والفضول. كما ينص القانون الدولي الإنساني على الحد الأدنى من شروط الإشراف على الاحتجاز، بما في ذلك الأمور المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة وتقديم العلاج الطبي للمرضى من الأسرى وتقديم الرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية للأسير.

تضمن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949، حماية إنسانية واسعة النطاق للمحتجزين المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية يمكن لأحد أطراف النزاع وضع المدنيين قيد الإقامة الجبرية إذا كانت هناك أسباب أمنية مقنعة لتبرير ذلك. لذلك، فإن الاحتجاز إجراء أمني ولا يمكن استخدامه كعقوبة. وهذا يعني أنه إذا لم يعد هناك سبب لاعتقاله، فيجب إطلاق سراح كل محتجز.

حيث القواعد التي تحكم معاملة وأوضاع المحتجزين المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي تشبه إلى حد بعيد تلك المطبقة على أسرى الحرب.

معاملة الأسرى في النزاعات غير الدولية:

فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أنه في جميع الحالات، يجب أيضًا معاملة الأشخاص الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاع معاملة إنسانية. وهم يتمتعون بحماية خاصة من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة. أما المحتجزون بسبب مشاركتهم في الأعمال العدائية، فهم ليسوا في مأمن من الملاحقة الجنائية بموجب القوانين الداخلية للدولة.

المصدر: قانون الحرب/الشريف محمد عبد الجواد/2003الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة/مصطفى كامل سحاته/الشركة الوطنية للنشر والتوزيع/1981الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني/عامر الزمالي/2006القانون الدولي الإنساني/محمد فهد الشلاللد/2005


شارك المقالة: