كيف يكون التنفيذ على أموال المدين المنقولة

اقرأ في هذا المقال


إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه وهو بالغ بلغ سن الرشد، أو لأحد البالغين العاملين في خدمته، أو من ينوب عنه قانوناً يجوز التبليغ بعد في مقر عمله إذا كانت طبيعة عمله تقتضي العمل.

التنفيذ على منقول المدين

الصلاحيات الممنوحة للجهات المختصة هي:

  • إذا كان محل إقامته مجهولاً وكان للمدين أموال يمكن حجزها وتم البيع يتم إخطاره بالنشر في جريدة يومية في منطقة دائرة الدائن أو أقرب منطقة لها إذا لا توجد جريدة يومية في منطقتها.
  • إذا امتنع المدين عن سداد الدين وانقضت مدة الإنذار، يصدر الموظف المخول بموجب هذا القانون قراره بالحجز على أموال المدين المنقولة بما يعادل مبلغ الدين، أما تنفيذ قرار الحجز، فيتم تنفيذه من قبل مأمور الحجز في مكان الأموال المحجوزة وبحضور موظفين عموميين.
  • يفضل أن يكون أحدهما رئيس البلدية ينظم مأمور السجن محضرًا من نسختين يدون فيه نوع الأموال المحجوزة وأنواعها وقيمتها ومكان حفظها واسم الحارس أو الشخص الثالث الذي أودعت عنده الأموال التي يحجز عليها المدين، مع مراعاة الحكم من قانون التنفيذ لسنة 1980.
  • يعتبر وجود الأموال في حوزة المدين قرينة لعائداتها له، ووجود الأموال المنقولة فيه.
  • تعتبر حيازة المدين قرينة لممتلكاتهم له. ومع ذلك، يجب على من يدعي ملكيته مراجعة الموظف المخول بتطبيق القانون خلال ستة أيام من تاريخ إخطاره بوضع الحجز عليه لإثبات دعواه.
  • يجب على الموظف المذكور أن يتخذ قرارًا بشأن الطلب خلال أربعة أيام.
  • يعتبر عدم البت فيها خلال المدة رفضًا للطلب، يجب على المدعي الجدير رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ رفض الطلب، بشرط أن يقدم ودائعًا أو ضمانًا يعادل ثلاثين بالمائة من قيمة المال لضمان الضرر الذي قد يحدث، نتيجة للتأخير في التنفيذ، إذا بدا أنه غير محق في دعواه القضائية.
  • إذا نص الأصل على أن الحجز لم يتم بعد إنذار المدين وانقضاء مدته دون أن يدفع المدين الدين، ولكن المشرع أجاز الحجز قبل الإنذار في حالة إمكانية إخفاءه أو تهريبه أموال المدين، ولا يرفع الحجز عنه إلا بعد وفاء الدين، أو تقديم كفيل كامل يتعهد بسداد تحصيل ديون الحكومة، وتحجز منه.

وقف أو تأجيل إجراءات التنفيذ

يجوز للجهة المخولة بتطبيق القانون أن تقرر إيقاف أو تأجيل الإجراءات التنفيذية المتخذة إذا قدم المدين أو من ينوب عنه تسوية مقبولة أو ضمانات كافية لسداد الدين، وفي أي مرحلة، بشرط ألا يكتسب التنفيذ طابعه النهائي.

ويترتب على ذلك رفض التسوية أو الضمانات المقدمة إذا تم بيع الأموال قبل ذلك؛ لذلك يجوز للموظف المرخص له قبول التسوية أو الضمان وتأجيل الإجراءات أو إيقافها.

بيع الممتلكات المنقولة

إذا لم يقدم المدين تسوية مقبولة للمدين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالحجز، فيجوز للموظف المرخص له أن يأمر ببيع منقولات المدين المحجوزة ويتم البيع عن طريق إدارة التنفيذ وفقًا لذلك مع أحكام قانون التنفيذ المتعلقة بالحجز على أموال المدين المنقولة.

حجز الراتب والبدلات

وفقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة من التعليمات المالية رقم (9) لسنة 1979، يسمح للشخص المسؤول بتطبيق القانون أن يقرر الحجز على راتب المدين ومخصصاته وفقاً للنسب التي يحددها القانون التنفيذي إذا تم التأكيد على أن المدين ليس لديه أموال يمكن حجزها.

هنا يجب الالتزام بأحكام المادة (82) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 بشأن النسبة التي يجوز استقطاعها من الراتب والعلاوات. كما تسري أحكام المادتين (84 و 85) منه على الموظف المسؤول عن صرف الراتب والعلاوات.

المصدر: قرار محكمة التمييز المرقم 207/تنفيذ/ 986 والمؤرخ 1/8/1968قرار محكمه التميز المرقم (394/ تنفيذ / 961)والمورج 1/1/961 . الخليليص73قرار محكمه التميز المرقم 422/تنفيذ/969والمورخ 21/11/1969قضاء محكمه التميز ، المجلد السادس ،ص495قرار محكمه التميز المرقم 965 /تنفيذ /960 والمورخ في 7/2/961الخليلي ص74


شارك المقالة: