ما هي أوجه الحماية القانونية في قانون العمل للعامل المصاب؟

اقرأ في هذا المقال


أوجه الحماية القانونية في قانون العمل وقانون الضمان للعامل المصاب:

  • أولاً: الحجز على التعويض، لا يجيز قانون العمل رهن تعويض العمال بالعقار، ولا يجوز رهن تعويض العمال أو إلحاقه بالعمال، ولا يجوز تحويل التعويض إلى غير الموظف، باستثناء ورثته الذين يحق لهم الإصابة والموت في حالة حدوث هذا المبلغ في المناطق التي يتم فيها رهن مبلغ التعويض، أو إضافته على النحو المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.

ولا يُسمح عمومًا برهن التعويضات المدفوعة للموظفين بسبب أضرار الموظفين، باستثناء الديون التي تعتبر نفقة المبلغ المحدد في قانون العمل أو دين الوكالة، أي ربع المبلغ مقارنةً بـ “قانون العمل”، حيث يمنح هذا الأخير الحق في الحجز أو تعويض الرهن العقاري إذا كان مسموحًا به، ولكنه يحدد النسبة المئوية للحجز المسموح به لتكون أقل من الثلث، وهو أقل من النطاق الذي يسمح به “قانون العمل”، وهذا يعني أنه من الأفضل للعاملين في هذا الصدد.

  • ثانياً: يسمح “قانون العمل” للعامل المصاب بتقديم مطالبة بالتعويض عن إصابته، على الرغم من أنه قد يفقد الحق في تقديم مطالبة في أي حال، إذا كانت نسبة الإصابة أو الوفاة أو العجز الدائم بسبب الإصابة هي 35% أو أكثر، وهذه حماية قانونية للعامل المصاب، حتى لو كان مخطئاً لا يفقد حقه في التعويض.

وفي بعض الحالات يقدر المشرعون أن هذه الحالات صعبة للغاية على الموظفين أو ورثته خطأ الموظف، قرر تعويضه، أما قوانين التأمين، مثل “قانون العمل”، فيمنح الموظف المصاب الحق في الحصول على تعويض عن إصابات العمل حتى يفقد حقه في الحصول على هذه التعويضات تحت أي ظرف من الظروف.

وإذا ثبت أن الإصابة أو الوفاة، إعاقة جزئية أو أكثر من 30% أو عجز كامل ظروف تسبب عمداً في إصابة أو تعاطي الخمور والمخدرات أو عدم اتباع تعليمات العلاج أو السلامة العامة والصحة المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذين القانونين متشابهان في هذا الصدد؛ لأنهما يوفران الحماية للعامل المصاب؛ لإصابته بسلوك خاطئ وغير صحيح، من خلال منح العامل المصاب حق التعويض وحقه القانوني في العمل.

  • ثالثاً: الظروف التي يكون فيها لخطأ صاحب العمل أثر على الإصابة؛ لأن قانون العمل الأردني يمنح العامل المصاب الحق، فإذا كانت إصابة العامل ناتجة عن خطأ صاحب العمل فيحق له المطالبة بأي تعويض آخر غير مستحق بموجب قانون العمل، إذا كانت الأخطاء والأضرار والسببية تدعي المسؤولية المدنية. أما قانون العمل، فعلى الرغم من ضرورته، إلا أنه لا ينص على أن صاحب العمل مخطئ في إحداث الضرر؛ لأنه يضمن حصول العمال المصابين على تعويضات من أصحاب العمل.

لذلك، إذا تسبب إهمال صاحب العمل في إصابات متعلقة بالعمل للعامل، وكان الضرر ناتجًا عن خطأ صاحب العمل، فيمكن للعامل المصاب المطالبة بالتعويض من صاحب العمل، بالإضافة إلى المطالبة القانونية بالتعويض من صاحب العمل، وبحسب تعويض إصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل، يتم الجمع بين نوعي التعويض.

ووفقًا لـ “قانون العمل”، إذا تسببت الإصابة في تحمل طرف ثالث غير صاحب العمل، يحق للعامل المطالبة بالتعويض في قانون التأمين، ويحق للمؤسسة أن تطلب نفقات طبية من المنظمة في حالة إصابة طرف ثالث، وهذا أحد الضمانات المنصوص عليها في قانون العمل.

ويفتح قانون العامل المصاب أمامه بابًا آخر يستطيع من خلاله رفع دعوى ضد صاحب العمل والمطالبة بالتعويض في حالة حدوث أي ضرر له بسبب خطئه، باستثناء التعويض عن الإصابة التي لحقت بالعامل نتيجة لخطأه وجود طرف ثالث في الإصابة.

ويسمح قانون الضمان الاجتماعي بالجمع بين التعويض عن إصابات العمل والتعويض عن الضرر الناجم عن خطأ صاحب العمل في دعوى المسؤولية المدنية، أي القواعد العامة للتعويض، والتي تخضع لاتفاق بين الطرفين كلاهما في مصلحة العمال، لكن لا يُسمح بزيادة مبلغ التعويض بأي شكل من الأشكال الذي يستحقه العمال عن الإصابة وخطأ صاحب العمل؛ لأن الغرض من التعويض هو التعويض.

  • رابعاً: سكرتير العمال يطالب في قانون العمل أصحاب العمل بالحصول على تأمين ضد إصابات العمل من إحدى وكالات التأمين المرخصة. ويعتبر هذا من أهم الالتزامات الرئيسية لصاحب العمل، وهو أيضًا أول ما يسأله صاحب العمل عن وقت إصابته. وقد حقق هذا فوائد كبيرة للعمال؛ لأنه يضمن أنه على الرغم من أوجه القصور المالية التي قد تؤثر على صاحب العمل، لا يزال من الممكن تعويضهم؛ نظرًا لأن عقد التأمين ينشئ حق الموظف المصاب لشركة التأمين.

ويحق للموظف أن يشترط في عقد التأمين رفع دعوى قضائية ضد الشركة في نطاق المسؤولية، ويمكن تحويل الفائض مرة أخرى. ويذكر عقد التأمين أسماء العمال المستخدمين لدى صاحب العمل ومقدار التأمين المتضمن في العقد، ومازالت بعض الشركات تعتمد على ذكر عدد العمال دون ذكر أسمائهم بقدر ما يتعلق الأمر “بقانون السلامة”، حيث يلتزم أصحاب العمل أو المرافق بالتأمين على عمالهم وفقًا لنص المادة 6 من الفقرة الأولى، إذا كان صاحب العمل أو المرفق يوفر تأمينًا إلزاميًا للأفراد والمجموعات التي يغطيها القانون.

المصدر: الوجيز في شرح القانون المدني،الجبوري، ياسين محمد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2011، ص 510 شرح قانون العمل، أبو شنب، أحمد عبد الكريم، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 257شرح قانون الضمان الاجتماعي، عبيدات، عوني محمود، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 434. قانون العمل الفلسطيني، أحمد، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010.، ص177


شارك المقالة: