ما الفرق بين عقد الوساطة التجارية وعقد وكالة العمولة؟

اقرأ في هذا المقال


الفرق بين عقد الوساطة التجارية وعقد وكالة العمولة:

أولاً: من حيث الدور الذي يؤديه كل من الوسيط التجاري والوكيل بالعمولة:

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف على أنه إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف، فيجب على الوكيل إبرام عقد لحساب العميل باسمه.

ويعتبر نوع الوكالة أو العقد تجاريًا؛ لأنه تابع للحرف اليدوية التجارية أو لأن هيكلها الرئيسي مؤسسة تجارية. أما بالنسبة عن دور الوكيل الرئيسي في العمل المنوط به، يقوم الوكيل الرئيسي بإبرام عقد لحساب العميل باسمه، بغض النظر عمّا إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا؛ لذلك مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين وقعوا معه، لن تقيم الوكالة المفوضة علاقة مباشرة بين الموكل والطرف الثالث المتعاقد مع الوكيل؛ لذلك لا يمكن لأي منهما اللجوء إلى الآخر للحصول على المساعدة.

وعلى العكس من ذلك، تنشأ العلاقة المباشرة الناشئة عن العقد بين الوكيل بالعمولة والشخص الذي أبرم معه العقد، ممّا يجعله يتحمل التزامات تعاقدية تجاه الآخرين، وبالتالي فإن الوكيل بالعمولة هو له الحق في إنشاء قانون قانوني والعلاقة مع الشخصين التاليين: يخضع عملاء الطرفين لعقد الوكالة المبرم بينهما، والعلاقة مع الآخرين تحكمها العقد المبرم مع الطرف الثالث.

والطرف الثالث هو الوكيل في الطرف الأول، والأصيل يواجه الآخرين في الطرف الثاني، ومن ثم تعود العلاقة الفعلية للطرف الثاني إليه، وينقلها إلى المؤتمن عليه بموجب عقد التوكيل بينهما، لا يعني توقيع الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي أن أطراف المعاملة المطلوبة بين الموكل والوكيل لا يزالون لا يعرفون الموكل ولا يحافظون على سرية شؤون الوكالة، ولكن طالما أن الوكيل يتعهد بالعقد، فإنه يبقى العقد هو وكيل بالعمولة.

وبالتالي، فإن الوكيل بالعمولة المسؤول عن المبيعات وهو البائع الذي يبرم العقد وله الحق في المطالبة بالسعر، وللمشتري حقوقه الخاصة والمطالبة هي تسليم البضائع، وبسبب رغبة الطرفين فإن هذا الأمر له أهمية كبيرة.

ويمكن أن يستنتج من العقد الموقع باسم الشخص: أنه يجب أن يكون لديه قدرة تنظيمية كافية، ويحتاج أيضًا إلى تكليف وكيل للقيام بجميع نتائج العقد نيابة عن الموكل؛ لذلك قرر المشرع تزويده بضمانات خاصة أي وكلاء منتظمين.

ويمكن الاستنتاج من كل ما سبق، أن الفرق الجوهري بين الأدوار التي يلعبها الوكيل والوسيط التجاري في العمل المنوط به؛ لأن الوكيل يقوم بالإجراءات القانونية، أي عقد الحساب باسمه ويتعهد به، ويدخل في جميع التزامات الأشخاص الآخرين في العقد، ثم ينقل هذه التأثيرات إلى المدير، وقد يؤدي عملاً جوهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، على سبيل المثال لن تظهر البضائع المخزنة عليه والعميل في العقد قبل البيع وقبل إبرام العقد مع الآخرين، بل سيبقى بعيدًا عنه حتى يتم نقل أثر العقد إليه من خلال الوسيط التجاري في حين أن الوسطاء التجاريين لا يعملون باسم وحساب أي من الطرفين الذي يقوم بصياغة العقد، ولكن يحاولون سد الفجوة بين الطرفين وخلق جو مناسب لإبرام العقد.

لذلك، فهو يقوم بإجراءات جوهرية وليست قانونية؛ لأنه لم ينضم إلى العقد كطرف حقيقي أو قانوني، وبمجرد قبوله بالاتفاق بين طرفي العلاقة، يتم إنهاء دوره، ومن ثم تبدأ أنشطته في العمل.

ثانياً: من حيث التزام كل من الوسيط التجاري والوكيل بالعمولة بتنفيذ العقد:

يلتزم الوكيل الأصلي بتنفيذ جميع المحتويات المنصوص عليها في عقد الوكالة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الموكل، لكنه لا يضمن للموكل أن الآخرين سوف يؤدون التزاماته ما لم يخطئ الوكيل الرئيسي في اعتبارها كما لو كانت كذلك.

غير متأكد من ملاءمتها ببيع البضائع لشخص ما بسعر مؤجل في حالة الجنس، حتى لو كان الوكيل بالعمولة أصلاً للشخص الآخر الذي تعاقد معه، وتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، أشار إلى أن هذا التأثير ليس له تأثير على الوكيل بالعمولة؛ لأن الوكيل بالعمولة ملزم بالتنازل إليه؛ لذلك فهي ليست مسؤولة عن تنفيذ هذا العقد.

كما أن العقد لا يضمن تنفيذ هذا العقد طالما اختار الوكيل بالعمولة الشخص الذي يتعامل معه، فلن يسأل عما إذا كان وعد الشخص قد تم الوفاء به، إذا تم تكليفه بالبيع، فلا يمكنه ضمان تحمل الآخرين ديون السعر.

يلتزم الوكيل بفحص البضائع والتحقق مما إذا كانت تستوفي الوصف المطلوب، وبالتالي، فإن التزامه في التفتيش مسؤول عن مواجهة عدم تنفيذ العميل أو الأشخاص الآخرين للعقد، ولا يتحمل الوكيل أي مسؤولية عن العيوب الخفية التي لا يمكن تحديدها من خلال عمليات التفتيش المنتظمة.

ولكن إذا كان البائع هو الوكيل الرئيسي لعملية الشراء، فإن المسؤولية تقع على عاتق البائع. ومع ذلك يجوز للوكيل ضمان تنفيذ الوديعة من خلال الاتفاقية في ظروف خاصة، والتي عادة ما تكون مقابل عمولة عالية نسبيًا، وهذا ما يسمى شرط الضمان؛ قد يكون الوكيل ملزمًا أيضًا بالضمان وفقًا لممارسات الأعمال المحلية نوع العقد ونوع المعاملة.

ويحتوي بند الضمان على تعهد الوكيل المفوض، بالتأكد من أن الوكيل المتعاقد معه سوف يفي بتعهده بالكامل في التاريخ المحدد وفي جميع الظروف؛ بحيث يمكن للمدير طلب المساعدة على الفور من الوكيل إذا فشل في تنفيذه الوظيفة على أساس شروط الضمان.

هي ضمان حصول المدير على حقوقه في جميع الظروف، ويتم تنفيذها بغض النظر عن سبب عدم الأداء في الوقت المتفق عليه، لم يتم تنفيذ الضمان بسبب إهمال الموكل، ويختلف الفقهاء في طبيعة متطلبات الضمان؛ لذلك يعتقد البعض أن هذا ضمان؛ لأن الوكيل الرئيسي يعتبر ضامنًا للمقاول في ضمان أداء التزاماته تجاه الموكل.

وبالإضافة إلى ذلك، على عكس الضامن، فإن التزام الوكيل بالعمولة تجاه الضامن لن يطيع التزامات الآخرين (أي المدين) حتى يحين موعد استحقاق الدين، ولكن يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر. يقول بعض الناس إن شرط الضمان هو نوع من التأمين ضد مخاطر إفلاس المقاول والفشل في تنفيذ العقد، حيث يلعب الوكيل الرئيسي دور شركة التأمين، ويلعب المدير دور الوصي، ويلعب المدير الأساسي دور الوصي.

والمؤمن له حق للموكل في المعاملة التي تتم في حسابه، ومقابل التأمين هو الزيادة في العمولة التي يتقاضاها الوكيل مقابل الضمان. ومع ذلك، هناك فرق واضح بين شروط التأمين والضمان كما نعرفه؛ لذلك فإن الضمان هنا ليس فقط إفلاس الآخرين، بل أيضًا لا يتم تنفيذه بكافة أشكاله حتى لو رفض الطرف الثالث دفع ثمنه، ليس الشخص ملزمًا بإثبات وقوع الخطر المؤمن عليه، ولا يحتاج الوكيل النهائي إلى طلب زيادة العمولة على شروط الضمان؛ لذلك تعتبر قسط تأمين، والرأي الراجح هو أن هذه اتفاقية خاصة ولا تعتبر لتنفيذ العقود المدنية المعروفة.

ودور الوكيل بالعمولة في تنفيذ العقد مشابه تمامًا لدور الوسيط التجاري في إبرام العقد بين الطرفين؛ لأن الوسيط التجاري لا يضمن تنفيذ العقد، ولكن دوره هو يقتصر على إبرام العقد المشترك بين الطرفين فقط، وينتهي دوره عند إبرام العقد دون الحاجة إلى توقيع عقد التنفيذ. وينص العقد على أن يقوم الوسيط التجاري بتنفيذ العقد المبني على شروط العقد الواضحة، ومقابل زيادة العمولات التي يتلقاها، لا يختلف دور الوسطاء التجاريين عن دور الوكلاء بالعمولة في تنفيذ العقود.

المصدر: العقود وعمليات البنوك التجارية ،د. علي البارودي : العقود وعمليات البنوك التجارية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، بلا سنة طبع ص 46 .) Philippe Malaurie ،Laurent Avens ،pirve – yves Gautire Droite civile ،les contract spesiaux ، Defrenois -2004 .P326 .الوجيز في القانون التجاري ،د. علي جمال الدين عوض ، الوجيز في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1982 ، ص 133 .القانون التجاري ،د. مراد منير فهيم ، القانون التجاري ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، منشاة المعارف بالاسكندرية ، 1982 ، ص 67 .


شارك المقالة: