ما هو النكول عن الشراء

اقرأ في هذا المقال


يجب على المشتري (المتنازل له) دفع البدل ورسوم التسجيل والمصاريف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنازل النهائي، وإلا يعتبر تقصيرًا في الشراء.

النكول عن الشراء

في هذه الحالة يجب عرض العقار المباع على المزاد الذي عرض عليه، فإذا وافق على الشراء، يسجل البائع باسمه بذلك البدل، ويضمن الفرق بين البدلين بقرار من الوصي العادل، ويحصل من ضماناته، وأن يبين استعداده لدفع البدل بعد إهماله وقبوله من قبل العارض الذي قبل شراء العقار ويضمن المخالف الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العادل (المادة 95 التنفيذ).

مع العلم أنه لا يجوز طرح العقار في المزاد بعد نقل المتنازل له قبل عرضه على آخر مزايد، المادة 90 من قانون التنفيذ، كما لا يجوز إبطال المعاملات التنفيذية بإهمال المشتري، بل يجب تطبيق أحكام المادة 80 التي تنص على وجوب عرض العقار المباع على آخر مزايد أوقف يده بالسعر الذي عرضه، إذا وافق على الشراء بها والمزايدة عليها لمدة خمسة عشر يومًا، ونتيجةً لهذا العطاء الجديد يمكن تصور الحالات التالية:

  • أن يكون البدل الأخير مساوياً للبدل الأول مع مصاريف المزاد الجديد، في هذه الحالة، لن يتحمل المشتري المشتري أي شيء.
  • أن يكون البدل الأخير متعادلاً مع العلاوة الأولى فقط، ويشمل في هذه الحالة الفرق بين البدلين مع مصاريف المزاد الجديد.
  • أن يكون البدل الأخير أكثر من مجموع البدل الأول مع مصاريف المزاد الجديد وهنا يكون العطاء للمدين.
  • لا يقدم الراغب في الشراء المزاد الجديد. في هذه الحالة، تعتبر الأوراق المالية ملكًا للمدين ويتم تسليمها إلى الدائن حسب ما تم احتسابه على دينه. يتم إعادة تقدير قيمة العقار والإعلان عن بيعه مرة أخرى.
  • ما الحكم إذا رغب في دفع البدل ورسوم التسجيل بعد هجره وأثناء تقديم المال لمن قبله وأثناء المزاد الذي يتم بعد أن أساء المحال إليه التصرف ورفض المزاد الذي قبل به؟ في المزاد الجديد لا يتضرر الدائن أو المدين، لأنه إذا باع بأقل، يضمن الفرق وذلك مع العلم أنه إذا امتنع عدة أشخاص عن شراء الأموال المحولة إلى عهدتهم، فلا تضامن بينهم في دفع الفرق بين العطاءين.

المصدر: قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص3- قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.


شارك المقالة: