ما هو عقد العمل الفردي في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم عقد العمل الفردي:

عقد العمل الفردي: هو عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانوا من المقاولين بالعمل أو غيرهم؛ وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول الآخر ليدفعه إلى المقاول الأول. كما يعرفه قانون العمل المصري، مع اختلاف طفيف في الصياغة، بأنه هو عقد يلتزم من خلاله أحد أطراف العقد وهو العامل في الطرف الأول، الذي يعمل لدى حساب الطرف الآخر وهو صاحب العمل، ويكون العامل يعمل تحت تعليماته وقواعده في العمل مقابل أجر متفق عليه في العقد.

وعقد العمل هو عقد يتعهد بموجبه أحد طرفيه بتخصيص عمله لخدمة الطرف الآخر، وفي أدائه بتوجيهاته وإدارته مقابل أجر يتعهد به من قبله الطرف الآخر والعامل بأجر خاص، وتسمية الأجر الخاص الواردة في هذا التعريف مأخوذة من الفقه الإسلامي، ونصت مجلة الأحكام القضائية في مادتها الثالثة والعشرين بعد أربعمائة على أن الأجر يكون نوعين: العامل الخاص الذي تم تعيينه بشرط أن يعمل لدى المستأجر فقط، والمشترك الذي يعمل بأجر غير مقيد بشرط ألا يعمل لدى غير المستأجر.

أما بالنسبة لقانون العمل، فيعرّف عقد العمل بأنه عقد عمل يجمع بين العامل وصاحب العمل، يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل، حسب توجيهاته وإدارته، ويكون فيه صاحب العمل يلتزم بدفع الأجر المتفق عليه للعامل، فالتعريفان الواردان في القانون المدني وقانون العمل متفقان إلى حد كبير في محتواهما، مع اختلاف بينهما في أن التعريف الوارد في القانون المدني يشير إلى تحديد عمل العامل في خدمة صاحب العمل.

ثم يطلق عليه الأجر الخاص، والتعريف في قانون العمل يتجاهل هذه الإشارة، وهذا الإهمال في نظر المشرع مقصود لذاته، ويتفق مع ما يراه الفقه أنه لا يقتضي إنشاء عقد عمل، يعمل فيه العامل لدى صاحب عمل واحد فقط، بل يجوز له أن يبرم أكثر من عقد مع أصحاب عمل متعددين، ولا أن يعمل بموجبه طوال الوقت بل يجوز أن يقتصر عمله على جزء منه، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك علاقات عمل متعددة يكون فيها أحد الطرفين عاملًا واحدًا.

المصدر: قانون العمل، د.محمود جمال الدين زكي:قانون العمل ،ط3 ،القاهرة،1983 ص 217.علاقات العمل الفردية، الدكتور يوسف اليأس: قانون العمل العراقي -علاقات العمل الفردية، بغداد 1980 ص67.عقد العمل الفردي ،د. همام محمد محمود: قانون العمل-الإسكندرية 1986 ص 41-57. فكرة التبعية الاقتصادية والتبعية القانونية :دوران وفيتي ص 240-244


شارك المقالة: