ما هي آثار عقد العمل على الأشخاص؟

اقرأ في هذا المقال


تأثير عقد العمل على الأشخاص:

1- تأثير عقد العمل على المتعاقدين:

الأطراف المتعاقدة في نطاق عقد العمل تعني كلاً من العامل وصاحب العمل، الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما هو الحال في الشركات والمشاريع، ويشمل معنى الأطراف المتعاقدة أيضًا كل من الخلف العام والخليفة الخاص للعامل وصاحب العمل.

وأما فيما يخص الإرث العام، فإن القانون الواجب التنفيذ في هذا المجال هو القانون الذي يختص بجنسية الموصي؛ أي القانون  الذي يتعلق بجنسية العامل أو صاحب العمل في وقت مماته؛ وذلك لأن قضية الخلافة العامة مدرجة في محتوى فكرة الميراث والوصية؛ لذلك فهي خارج نطاق قانون العقود وخاضعة لقانون الأحوال الشخصية.

ويشار إلى هذا القانون لتحديد الورثة وتحديد حصصهم، وتحديد موانع الميراث كالقتل وخلاف الدين والحجب، أما الخلف الخاص فلا يمكن تخيله إلا من قبل صاحب العمل؛ لأن عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل، بل يفسخ بوفاة العامل، والنظر في اعتبار شخصية العامل في العقد فيما يتعلق بمسألة تحديد القانون المختص بحكم آثار العقد المنقولة إلى الخلف الخاص، فإن الرأي السائد هو تطبيق قانون عقد العمل عليه، باعتبار أن هذه المسألة تدخل في مضمون الفكرة ينسب إلى العقد.

2- تأثير عقد العمل على الغير:

المبدأ هو أن أثر عقد العمل لا ينطبق إلا على الأطراف المتعاقدة أنفسهم وخلفائهم من القطاعين العام أو الخاص، ولكن هذا التأثير قد ينطبق على الأطراف غير المتعاقدة كاستثناء، عندما يكون هناك رهن نيابة عن طرف ثالث أو شرط لمصلحته. والرأي السائد هو أن هذه القضايا تخضع لقانون عقود العمل؛ لأنها تقع ضمن مضمون الفكرة المخصصة للعقد.

تحديد آثار عقد العمل الموضوعية:

1- حق صاحب العمل في اختراعات العامل:

أثناء عمله لدى صاحب العمل وبسبب تخصصه في البحث، يمكن للعامل أن يخرج باختراع معين، صاحب العمل له الحق في هذا النوع من الاختراع، والذي يسمى (اختراع الخدمة). أما إذا اكتشف العامل الاختراع بالصدفة أثناء عمله لدى صاحب العمل، فيُشترط هنا أن يكون هناك بند صريح في العقد يمنح صاحب العمل الحق في هذا النوع من الاختراع.

وفيما يرتبط بالقانون الذي يحدد الحكم في هذا المضمون، يُرى أن الرأي المجمع يتجه إلى تنفيذ قانون العقود؛ لأن حق الاختراع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا أخرى في عقد العمل، ممّا يعني أن يقع في مضمون التأثير المحدد للعقد، وأن قانون طبيعة مكان التنفيذ، هو القانون الذي يحدد حكم العقد، وهو بالعادة أحسن من أجل تنظيم هذه المسألة؛ لأن الابتكار يحدث غالبًا في مكان تنفيذ العمل. وبناءً على ذلك يُحال إلى قانون مكان التنفيذ لتحديد مفهوم الاختراع، وهل نتج عن عمل أم لا؟ وهل يحق لصاحب العمل الانتفاع به، وما هي حقوقه؟

2- أداء العمل في التنفيذ:

يلتزم العامل بموجب عقد العمل بأداء عمل لصاحب العمل. ومن الواضح أن تنفيذ العمل يخضع لقانون مكان التنفيذ، أي القانون المختص بموجب العقد، ما يعني في هذا المضمون هو تعيين مجالات قانون العقود فيما يرتبط بموضوع التنفيذ الجبري، والقضايا المتعلقة به عند امتناع العامل عن التنفيذ.

ويلاحظ في هذا الموضوع أن التنفيذ العيني الإجباري يخضع لقانون مكان تنفيذ العمل، باعتبار أن هذا القانون هو الذي يحكم الحق في طلب التنفيذ المحدد، وكيف يتم هذا التنفيذ، وما هي الحالات التي يجب أن يكون التنفيذ فيها عينيًا؟ وبهذه الطريقة تشير إلى أن إخضاع طرق التنفيذ لقانون مكان التنفيذ يسمح بالتوفيق بين الطابع المادي للتنفيذ والنصوص القانونية المعمول بها في هذا المكان.

كما يلاحظ أن لقانون مكان التنفيذ مصلحةً جادةً ومباشرةً في تنظيم موضوع التنفيذ المحدد، حيث لا يمكن في الواقع تنفيذ العقد إذا لم يستوفِ الشروط المطلوبة فيه لقانون مكان الإعدام هذا. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المكان محورًا موضوعيًا للعقد، لذا فإن الالتزام الرئيسي الناشئ بموجب هذا العقد وهو العمل، ويجب أن يخضع أيضًا للقانون الذي يتركز فيه السند التعاقدي، سعياً وراء وحدة القانون المعمول به لعقد العمل.

ومع ذلك، يشار إلى أن موضوع التنفيذ هو من خلال التهديد بالغرامات؛ إنه خارج نطاق قانون العقود، ويخضع لقانون القاضي الذي يُرفع النزاع أمامه بما أنه يقع ضمن قضايا الإجراءات التي يستمدها القاضي من سلطته في الإلزام.

المصدر: عقد العمل في القانون المصري، د. محمود جمال الدين زكي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة،1956، ص 88الوسيط في عقد العمل الفردي،فتحي عبد الصبور، دار الكتاب العربي، ط1، مصر، 1961، ص 80Friedman Et Naville، Traite’de Sociologie Du Travail، Vol.1،1961، P.11.د. اياد عبد الجبار ملوكي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1973، ص 67.


شارك المقالة: