ما هي الديون الحكومية

اقرأ في هذا المقال


تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة. لا يقتصر تطبيق هذا القانون على المبالغ المذكورة في المادة السابقة، بل ينطبق عليها وعلى الفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بتلك المبالغ.

الديون الحكومية

  • مبالغ السلف الممنوحة من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
  • المبالغ المستحقة للبيع أو الإيجار أو التملك أو الانتفاع بأموال الدولة.
  • مقدار الخدمات التي تقدمها الحكومة.
  • المبالغ التي أنفقتها الحكومة لترحيل اللاجئين إلى بلادهم.
  • المبالغ الممنوحة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وقرارات الشمول الصادرة عن وزير المالية أو من الجهات التي يحق لها إصدارها.
  • أجر مثل استخدام الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة، تقدره اللجان المختصة ويصحب ذلك بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
  • بدلات المقاطعة والشكر وعقدي الايجار وعقود الايجار الطويلة والملاك وكذلك علاوات الحصص المشتركة مع الغير والأسهم العقارية نتيجة التقييمات المبلغة للمدين بعد انقضاء المدة وعدم وجود عقد. اعتراض دافع الضرائب.
  • المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والناتجة عن مخالفة المتعاقد معهم للعقود بشرط أن ينص عليها العقد وأن يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون ولا يتم تحصيلها وفقا للقواعد العامة في قانون التنفيذ.
  • المبالغ التي يقر عليها أي قانون آخر على وجوب من أجل تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.

الجهة المختصة بتحصيل الديون الحكومية

الهيئة المكلفة بتجميع الديون الحكومية وفقاً لقانون الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 هي، وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، الجهات الرسمية التالية:

  • الوزراء والوكلاء
  • رئيس بلدية العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظات.
  • المحافظون.
  • رؤساء المؤسسات والمدراء العامون.
  • أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يعادلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى، وذلك بتفويض من الوزير المختص.
  • مديرو المنطقة. ومع ذلك، فإن سلطتهم تقتصر على مجرد إرسال تحذير للمدين، حيث لا يحق لهم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الأخرى التي سنشير إليها لاحقًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المادة التاسعة من قانون تحصيل الديون الحكومية: تنص على أن الشخص المخول بتطبيق هذا القانون يكون له صلاحيات رئيس التنفيذ ويكون للموظف المسؤول عن الحجز صلاحيات التنفيذ.

المصدر: قرار محكمة التميز المرقم 111/ث/ 74في 15/4/974مشار الية في مؤلفنا احكام قانون التنفيذ الطبعة الثالثة 1978 ص86علي مظفر حافظ ،شرح قانون التنفيذ الطبعة الرابعة ،بغداد 1974 ، بند 45 ص54. الايوبي .المرجع السابق ، ص1 قرار محكمة التميز المرقم 458 /تنفيذ 964في 15/11/964قضاء محكمة التميز العراق المجلد الثاني السنة964 ص303 ،304قرار محكمة التميز المرقم 193 /تنفيذ / 971 في 28/8/ 971مشار الية في مولفنا احكام القانون التنفيذ ،ص96


شارك المقالة: