ما هي المهن المستبعدة من ميدان التجارة في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


المهن المستبعدة من ميدان التجارة في القانون التجاري:

وفقًا لمبدأ حرية التجارية، فإن انتساب أي شخص لمهن غير تجارية لن يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية، فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى عمله الأصلي (الزراعة)، يمكن للمزارعين أيضًا أن يتاجروا ببعض السلع.

ويجب التمييز بين حالتين: في الحالة الأولى، إذا شارك شخص ليس من رجال أعمال عن طريق الخطأ في العمل، فإن أحكام قانون التجارة تنطبق على هذه الأعمال، ولا يزال الممارس يفعل ذلك، وفي الحالة الثانية، إذا كان الشخص يزاول العمل كعمل تجاري مستقل عن أنشطته المدنية، وبطريقة مهنية ومستمرة ومنتظمة، فيما يتعلق بوضع التاجر في الأنشطة التجارية وموضوعات القانون التجاري، وفي الحقيقة بالرغم من اتساع نطاق تطبيق أحكام قانون التجارة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من المجالات الاقتصادية غير المدرجة في المجال التجاري؛ لذلك لا تعتبر أهم نشاط للأنشطة التجارية.

أولاً: الأنشطة الفلاحية:

1- الزراعة:

ظهر تاريخ الزراعة قبل التجارة، فطبيعة العمل الذي يقوم به العاملون في القطاع الزراعي، تختلف تمامًا عن طبيعة الأنشطة التي يقوم بها الصناعيون والتجار؛ لذلك وحتى اليوم كانت الزراعة دائمًا خارج المجال التجاري؛ لذلك تعتبر الوظائف الزراعية المختلفة على سبيل المثال، زراعة المحاصيل والورود وكذلك العمل في البساتين والمشاتل كمشروع خاص، وبالتالي فهي تخضع لأحكام القانون المدني وممارسيها، أي المزارعين، لا تخضع لهذا القيد للحصول على صفة التجارية.

فإذا كان المزارع يعمل في تجارة المنتجات الزراعية الأخرى بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية، فهو لا يزال مزارعًا، وما لم يحصل على المزيد من الدخل التجاري، فلن يحصل على صفة التاجر؛ لذلك، إذا كان هناك شك حول إمكانية تمتع المضاربين الفلاحين بوضع التجار، فيجب على القاضي أن يقدر جزء الربح الذي تساهم به المضاربة في إجمالي دخل الفلاحين.

والمهم أنه يعتبر من رجال أعمال، ولكن إذا كان دخله الزراعي هو الأهم، فهو لا يزال فلاحًا ولا يحصل على مكانة تاجر، وإذا انخرط المزارع في الأنشطة التجارية بشكل مستقل (وليس خاضعًا له)، فإن المشكلة تختلف عن أنشطته الزراعية في إحدى السمات: المزارعون ورجال الأعمال.

 2- الأنشطة الملحقة بالعمل الزراعي:

ستجد غالبًا مزارعين يشاركون في أنشطة فرعية بسيطة عند مشاركتهم في الأنشطة الزراعية، وخاصة تربية الحيوانات والصيد. بالإضافة إلى الأنشطة الأصلية، وهناك العديد من المزارعين الذين يعملون في تربية الحيوانات، مثل تربية المواشي والأغنام والماشية أو تربية الطيور والدواجن والحمام والدجاج والبط والإوز، أو تربية الأسماك في الحوض المائي، أو تربية النحل من أجل فوائد العسل، أو تربية ديدان الحرير من أجل الحرير الطبيعي، وكل هذه الصور مألوفة للمزارعين ومعظم المناطق الريفية.

كما يوجد بعض المزارعين الذين يمارسون بعض أنواع الصيد عند الزراعة، مثل الصيد البري؛ الأرانب، والغزلان، والطيور أو الصيد في الماء (الأسماك، الإسفنج، اللؤلؤ، الشعاب المرجانية)، طالما يتم تنفيذها بطريقة مادية أو بسيطة، فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الزراعي تحمل الجنسية، وستكون بعض هذه الأنشطة ذات طبيعة تجارية إذا تم ممارستها من خلال المشاريع، تمامًا كما أسس المزارعون وزراعتهم مشاريع لطحن القمح أو عصر الزيتون أو إنتاج منتجات الألبان والأجبان، ويكتسب المزارعون أيضًا مكانة التجار عندما يطعمون الحيوانات بالأعلاف المشتراة من السوق.

ثانياً: الأنشطة الحرفية:

إن المادة الأولى من القانون رقم 250 لسنة 1969 تعرّف الفرد بأنه كل من يعمل في إنتاج مواد أو يقدم خدمات مهنية، معتمداً بشكل أساسي على جهوده الشخصية وخبرته المهنية، وبمساعدة أسرته أو غيرهم.

فالفرق الرئيسي بين التاجر والحرفي هو أن الأخير يعتمد بشكل أساسي على جهوده ومهاراته وخبراته لا يخمن بشكل أساسي قوة العمل أو منتجاته أو معداته، فإذا قام الحرفي بضرب بعض البضائع في مكانه التجاري، فلن يتم منحه صفة التاجر طالما أن المضاربة عرضية وتتبع نشاطه الأصلي كصانع.

على سبيل المثال، لا يمكن اعتبار الحلاق رجل أعمال لمجرد أنه يبيع العطور وبعض مستحضرات التجميل بالإضافة إلى عمله؛ لأن هذه المضاربة لا تزال نشاطًا جانبيًا لأنشطته الشعبية الأصلية في الحلاقة. ومع ذلك، إذا كان دخل الأحجار في المضاربة يتجاوز الدخل من أنشطتها الحرفية، فإن الوضع مختلف؛ لأنها اكتسبت بعد ذلك صفة التاجر.

والاستثناء من ذلك أن القضية تستند إلى حقيقة أنه حتى لو نص قانون التجارة على أن معالجة هذه القسائم ذات طبيعة تجارية، فلا يمكن للفني الذي اعتاد التعامل مع السندات التجارية، وخاصة القسائم والشيكات، أن يكسبه الوضع تاجر.

ثالثاً: المهن العلمية الحرة:

لا تعتبر تخصصات العلوم تخصصًا تجاريًا، ولكنها تخضع للقانون المدني وقوانين كل مهنة؛ لأنها مهن تستند إلى اعتبارات شخصية وتتطلب عادةً الشهادات العلمية والمهارات والخبرة لصاحب تخصص العلوم، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ولا يُحظر عليهم الانخراط في الأنشطة التجارية.

ولكن يُحظر عليهم الانخراط في التجارة المهنية بمعنى آخر، إذا انخرطت التخصصات العلمية عن طريق الخطأ في أنشطة تجارية معينة، كجزء من أنشطتها الأصلية دون التسبب في فقدانها لأنشطتها التجارية، فلن تتمتع بالقدرات المهنية للأطباء أو المهندسين أو المحامين، ولا تمتلك القدرة على ذلك.

ومع ذلك، إذا كانت أنشطتهم التجارية غارقة في أنشطتهم الأولية، فسيحصلون على وضع تاجر ويطبقون “قانونهم التجاري”، ومن الأمثلة على ذلك طبيب الأسنان الذي قرر الانخراط في صفقة الاستعدادات الطبية، متجاهلاً عمله كطبيب أسنان، ومهندس معماري يهتم بتجارة مواد البناء أكثر من عمل مهندس.

رابعاً: الصناعات الاستخراجية:

بقيت هذه الصناعات في أوروبا لفترة طويلة وتم تصنيفها على أنها أنشطة خاصة، تمامًا مثل الاستثمارات على سطح الأرض. ومع ذلك، نظرًا للأهمية المتزايدة للمعادن والفحم في الصناعات الحديثة، فقد غيَّرت معظم الدول مواقفها تدريجياً من هذه الصناعات، خاصة في مجال التعدين والنفط، والتي أصبحت مؤسسات تجارية.

وتُعرف المادة 4 من المرسوم رقم 88 لعام 1950 الألغام الأرضية بأنها: “جميع الخزانات الطبيعية والمواد المعدنية والمعادن والمواد ذات القيمة الاقتصادية التي تشكل جزءًا من قشرة الأرض أو مشتقة بشكل طبيعي من قشرة الأرض، مع استثناءات مستخدمة على وجه التحديد في صناعة البناء ويتم تعدينها بكمية رواسب والمواد المقيدة بواسطة نظام المحاجر”.

وهذا يعني أنه على الرغم من أهمية المحاجر والنفط في الاقتصاد، إلا أنهما لا يزالان من الأنشطة المدنية، خاصة بالنسبة للمرمر والرخام والأحجار الكريمة الأخرى وبالنسبة للمناجم والبترول، إذا كانت تمارس من خلال المشاريع، فهي أنشطة تجارية.

خامساً: الإنتاج الفكري أو الذهني:

يشير الإنتاج الفكري (la production intellectuelle) إلى الإبداع الروحي الناتج عن الموهبة والإلهام، وهو تبلور الأفكار.

المصدر: المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.


شارك المقالة: