ما هي حالات استحقاق التعويض عن إصابة العمل؟

اقرأ في هذا المقال


حالات استحقاق التعويض عن إصابة العمل:

إن الإصابة التي لحقت بالعامل حدثت أثناء تواجده في العمل، أي أثناء ساعات العمل ومكان العمل وساعات العمل المحددة؛ ومع ذلك، يمكن تفسير هذا الموقف بشكل أكبر؛ لأنه يؤثر على أن يعتبر العامل المتعرض لحوادث عمل كإصابات عمل خارج مكان العمل المعين، طالما أن الأخير يعمل لمصلحة صاحب العمل؛ لذلك إذا أصيب عامل أثناء تأدية العمل لصالح صاحب العمل، بغض النظر عن وقت ومكان الإصابة، فإن هذا يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن الإصابة.

كما أن قانون العمل لا يعرّف مفهوم الحوادث، بل في تعريف إصابات العمل، فهو يوضح الحوادث التي تقع في العمل، أو بسبب العمل، أو الحوادث التي تحدث عند الذهاب إلى العمل أو العودة منه، فإن السوابق القانونية يحددها القضاء بأنها فعل مفاجئ لإلحاق الأذى بجسم الإنسان، أي أن للحادث ظروف قبل أن يتسبب في إصابة عم، وهذه الشروط منصوص عليها في التعليمات التنفيذية لجهاز الضمان الاجتماعي، ومنها:

  • أولاً: الحادث غير المتوقع، ممّا يعني وجود عوامل غير متوقعة، أي أن وقوع الحدث بشكل مفاجئ، ويحدث في فترة زمنية قصيرة، ولا يمكن منعه لا يسببه المرض. أما بالنسبة للعناصر العرضية، فهي من الناحية القانونية تتعلق بالعناصر العرضية لفعل الضرر أو المنشئ للضرر.

ولكن في التطبيق العملي والاجتهاد، تعتقد وكالة التأمين أنه إذا حدثت نتيجة الضرر فجأة، فيمكن أن تكون كذلك تعتبر إصابة عمل؛ لأنها تظهر في العمل، والمكان والزمان أي أن هناك علاقة تبعية قانونية مع صاحب العمل وهذا يعني أنها تتبنى مبدأ الحادث المتعلق بالإصابة، بدلاً من المبدأ المتعلق بالسلوك الضار.

  • ثانياً: المصاب الذي تعرض لإصابة جسدية: أي أن الإصابة أو الحادثة التي تعرض لها العامل تسببت في إصابته الجسدية مثل الحروق أو الكسور أو الجروح أو غيرها من الإصابات الجسدية، بغض النظر عن طبيعة الإصابة ونوعها وشدتها إنه مخفي أو واضح أو الحاد أو بسيط.

ومع ذلك إذا تعرض العامل لحادث معين دون التسبب في إصابة، فلا يعتبر ذلك إصابة عمل، أما الضرر النفسي فيمكن أن تنعكس صورته في حالة الإصابة حتى الموت؛ لأنه تسبب في أضرار نفسية للأسرة التي يعولها هذا الشخص. ومع ذلك، لم يتأثر القضاء الأردني بالعمال، خاصة في غياب المعيل الآخرين.

أما بالنسبة للأضرار التي لحقت بالأطراف الاصطناعية، فإن قانون العمل لا يعتبر الضرر الذي يلحق بالعامل المصاب نتيجة إصابات العمل وإصابات مرتبطة بالعمل ويلزم بالتعويض عنها. أما “قانون الضمان” فيستند إلى المادة 26 من البند “ج” من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، وفيما يتعلق بالرعاية التمريضية، تلتزم شركة الضمان الاجتماعي بتوفير التأمين الطبي للعمال المصابين، بما في ذلك الأطراف الصناعية.

ممّا يعني أن في حالة فشل الطرف الاصطناعي، فإن الشركة ملزمة. وأدى استبدال الطرف الاصطناعي إلى القول بأنه في حالة إصابة العامل الذي يستخدم الطرف الاصطناعي أو وقوع حادث، ممّا تسبب في ضرر للعمل، ويجب أن تتحمل شركة مكتب الضمان الاجتماعي تكلفة تعديل طرف للعامل المصاب.

  • ثالثاً: وجود تأثير أو قوة خارجية تسببت في وقوع الحادث، وهذا يشير إلى وجود الآلات والأدوات التي يستخدمها العاملون في العمل والتي لها تأثير كبير على الإصابة، وهذا ما يسمى بالمادة الخارجية للعامل رقم (9)، الذي يسبب إصابات العمل. وتتميز الحوادث عن الأمراض المهنية والأمراض الشائعة، يمكن أن تتداخل العوامل الداخلية للعمال مع حدوث الإصابات، مثل تجلط الشرايين أو النوبة القلبية.

ولكن يمكن اعتبار التعب سببًا في هذه الأشياء في العمل، وفي هذه الحالة لا ينبغي اعتبار هذه الحوادث إصابات عمل، وهناك عوامل أخلاقية؛ لأن القوى الخارجية لا تؤثر بشكل مباشر على جسم الإنسان، بل هي سبب الإصابة يتم تحديد ذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع مراعاة ظروف العمل.

وتعتبر الإصابة وعناصرها، مع ذكر إصابة العمال فقط شرطاً يجب الوفاء به بالمعنى القانوني كإصابة عمل، وعرف قانون الضمان الاجتماعي الأردني إصابات العمل بأنها: إصابة من أحد الموظفين العاملين بأمراض المهنة المبينة وأي أمراض أخرى يحددها المجلس القانوني، ووفقًا للمراجع الطبية أو الحوادث الناجمة عن عملية عمل المؤمن له أو عمله، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن كل حادث وقع أثناء سفره أو عودته،  طالما أن العودة هي إلى مكان عمل.

المصدر: دليل الحقوق والمازيات في قانون الضمان الاجتماعي،أبو رشيد، يحيي، دار النظم لنشر، بدون طبعة، عمان، سنة 2001.، ص 31 شرح قانون الضمان الاجتماعي،عبيدات، عوني محمود، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 122 - ص 123.شرح قانون العمل وفقا لأخر التعديلات لسنة 2002 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001،د. رمضان، سعید محمود، الوسيط في ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 135 .شرح قانون العمل الأردني،منصور ابراهيم، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1992، ص116۔


شارك المقالة: