ما هي حقوق الدول في المجال البحري؟

اقرأ في هذا المقال


حقوق الدول في المجال البحري:

المياه الداخلية:

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية. والمياه الداخلية تشمل الموانئ والخلجان والبحار الداخلية.

البحر الإقليمي:

حلت اتفاقية جامايكا لعام 1982 هذه المشكلة، حيث نصت بوضوح على أن “لكل دولة الحق في تعيين عرض بحرها الإقليمي على مسافة لا تزيد عن 12 ميلًا بحريًا، بدءًا من خط الأساس المحدد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية؛ لأن من حق كل دولة ممارسة السيادة على مياهها الإقليمية، فهي تحدد الطقوس البحرية التي يجب على السفن البحرية مراعاتها وتنظم ملاحتها الداخلية وتجارتها.

التمرير البريء:

إن أهم أحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية برشلونة المنعقدة في 20 أبريل 1921 ومؤتمر جنيف للشؤون البحرية الذي أُبرم في 27 أبريل 1958، هي فتح المياه الإقليمية للمرور البريء. وناقش الخبراء القانونيون ضرورة تقييد مرور السفن التجارية البريئة وبالنسبة للسفن الحربية، يحق للدولة أن تفرض الشروط التي تريدها. ويجب أن تحترم السفن التي تستفيد من المرور البريء سلامة وأمن الدول التي تتميز بسيادة على مناطقها البحرية.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء القانونيون أنه ليس للدولة الحق في منع السفن الأجنبية من العبور من خلال مياهها الإقليمية ما لم يضر ذلك بمصالحها، طالما أن هناك أدلة قوية على أن السفينة انتهكت القانون عند مرورها عبر المياه الإقليمية، حتى خارج المياه الإقليمية، فلا يزال يتعين على الدولة تعقب كل سفينة لا تمتثل لقوانين وأعراف المرور غير الضارة.

الجرف القاري:

بدأت المناقشات حول الجرف القاري في عام 1945، عندما تحدث الرئيس الأمريكي ترومان عن الولايات المتحدة باعتبارها منتصرًا قويًا في الحرب العالمية الثانية وحقها في تنمية الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحر وتحت قاع البحر في أعالي البحار قبالة سواحل البحر المتوسط. وأثار هذا البيان ردود فعل من دول أخرى مثل بيرو وتشيلي ودومينيكا، حيث سارعت هذه الدول إلى تبني نفس البيان لمصالحها الخاصة، مما دفع المؤسسات الدولية ذات الصلة لمناقشة القضية وإيجاد مخرج.

تنص المادة 76 من القانون على ما يلي: “يشمل الجرف القاري لأي بلد ساحلي قاع وتربة، إلى ما وراء المياه الإقليمية، أو تمر عبر الأراضي البرية للبلد إلى الحافة الخارجية للحافة القارية. وإذا كانت الحافة الخارجية للحافة القارية لا تتجاوز إلى تلك المسافة أو تجاوزت الحافة القارية لبلد ساحلي 200 ميل بحري، فإن المعاهدة تحدد مسافة الجرف القاري في هذه الحالة بـ 350 ميلًا بحريًا.

المصدر: القانون البحري/ عادل علي المقداديالقانون البحري/ بلال الأنصاريالقانون البحري/ طالب حسن موسىمبادئ القانون البحري/ فائز ذنون جاسم


شارك المقالة: