ما هي دائرة التنفيذ ومديريات التنفيذ

اقرأ في هذا المقال


تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى “دائرة التنفيذ” وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون على أنه: تُشكل “مديرية تنفيذ” في كل مكان توجد فيه محكمة ابتدائية. ويتضح من النصين أعلاه أن قانون التنفيذ ينص على نوعين من التشكيلات: الأول قسم التنفيذ، والثاني مديريات التنفيذ.

دائرة التنفيذ ومديريات التنفيذ

1- قسم التنفيذ

تنشأ دائرة التنفيذ بمدير عام يكون قد نال على شهادة بكالوريوس في القانون على أقل وأن يكون قد مارس المهنة قضاة أو القانون لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. ويجوز أن يعهد بإدارتها إلى قاضٍ من الدرجة الأولى أو الثانية مع الاحتفاظ بصفته القضائية وحقوقه في دائرة الشؤون المالية ودائرة الشؤون الإدارية، وفي ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون التنفيذ، تتعلق مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات في الدولة بإدارة التنفيذ.

مما لا شك فيه أن إنشاء هذه الدائرة بموجب قانون التنفيذ يهدف إلى القضاء على ظاهرة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التنفيذية من خلال إعداد خطط تهدف إلى تطوير المديريات التنفيذية في الوحدات الإدارية، وإعادة توزيع القوى العاملة وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وإجراء الدراسات حول أحداث المديريات وتوزيعها على مستوى الدولة وجمع البيانات الإحصائية اللازمة وتحليلها.

2- مديريات التنفيذ

تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون التنفيذ على أنه (تُشكل “إدارة تنفيذ” في كل مكان توجد فيه محكمة ابتدائية). إدارة التنفيذ يديرها “منفذ عدالة” حاصل على بكالوريوس في القانون، على أن يكون قد مارس مهنة القضاء أو القانون بعد  لفترة لا تقل عن خمس سنوات. يجوز لوزير العدل تكليف أي قاضٍ آخر بالقيام بواجبات منفذ العدالة (قانون التنفيذ) يتضح مما سبق أن المبدأ هو أن يكون الوافد العادل موظفًا قضائيًا غير القضاة، والاستثناء هو أن يكون قاضيًا.

ومن الواضح أن هذا الهدف هو المهام المناطة بقسم المتابعة في مديرية التنفيذ حيث الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون التنفيذ، يتولى هذا التقسيم مهمة متابعة سداد أقساط المدينين، وتنفيذ ومتابعة الإخطارات القانونية، وإخطار الدائنين لغرض استلام حقوقهم المكتسبة وتوجيه وتوجيه مراقبي الحسابات.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868


شارك المقالة: