ما هي شروط الحق الخاصة بمحل التنفيذ

اقرأ في هذا المقال


نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

شروط الحق في محل التنفيذ

1- المعلومات

أي أنه يجب تحديده على أساس الوزن أو الحجم أو القياس أو العدد أو العدد أو النوع، إذا كان الحق في تسليم شيء معين بنفسه أو هدم جدار، فيجب تحديد الشيء الذي سيتم تسليمه أو العمل الذي يتعين القيام به، وبيان نوعه ووصفه، ووجود الحق لا يعني تحديد حق خاضع للتنفيذ؛ لممارسة حقه في تجنب إجراءات الإعدام القسري.

2- الأداء المستحق

يجب أن يكون الحق قيد التنفيذ مستحق الدفع، سواء كان مرتبطا بشرط أو مضافا إلى الأجر ولا يجوز المطالبة بتنفيذه إلا إذا تحقق الشرط أو زوال الأجر، هذا الشرط منصوص عليه في بداية التنفيذ في وقت طلب التنفيذ لا يكفي أن تتحقق بعد بدء التنفيذ، ولكن يجب أن يكون الحق مستحق الدفع وقت طلب التنفيذ، وهذا يؤدي إلى بطلان إجراء التنفيذ الشروع في الإجراءات التنفيذية مثل حبس المدين، والاستيلاء على أمواله، والإضرار بسمعته، مما يقتضي عدم السماح لمباشرتها قبل أن يصبح الحق مستحق الدفع.

3- أن لا يتعارض مع النظام العام والآداب

هذا الشرط هو نتيجة طبيعية لأحكام المواد (75-130-184) من القانون المدني، والتي تقرر الأولى منها من الصحيح تحديد أي شيء آخر غير ملزم بالقانون أو يتعارض مع النظام العام و أخلاق. أما المادة الثانية فقد نصت على أن يكون محل التزام غير ممنوع في القانون أو معارض للأنظمة العامة أو أي أعمال تجارية مخالفة للقانون، وإلا كان العقد باطلاً. وأموال الوقف وأموال الدولة وقوانين التسعير الإجباري وغيرها من القوانين التي تصدر لاحتياجات المستهلكين في ظروف استثنائية إرادتان متطابقتان لإنشاء التزام.

تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون التنفيذ على: تنشأ دائرة تسمى “دائرة التنفيذ” وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 من نفس القانون على أنه: تُشكل “مديرية تنفيذ” في كل مكان توجد فيه محكمة ابتدائية. ويتضح من النصين أعلاه أن قانون التنفيذ ينص على نوعين من التشكيلات: الأول قسم التنفيذ، والثاني مديريات التنفيذ.

المصدر: كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481


شارك المقالة: